تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
وفي النهاية : يثبت الحدّ بالقذف بشهادة شاهدين عدلين مسلمين . ن / 726

أ / 3 - عدم ثبوت حقوق اللّه بالشاهد واليمين ولا بشهادة النساء ولو كثرن

: حقوق اللّه جميعها لا مدخل للنساء ولا للشاهد مع اليمين فيها . م 8 / 172 ( وانظر : زنا / ثانيا 2 أ )

[ 1 ] - العدد المعتبر من الشهود لإثبات الإقرار بالزنا

: الإقرار بالزنا ، قال قوم : لا يثبت إلّا بأربعة كالزنا ، وقال آخرون : يثبت بشاهدين كسائر الإقرارات ، وهو الأقوى عندي . م 8 / 172 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا يثبت إلّا بأربعة شهود ، كما أنّ الزنا لا يثبت إلّا بأربعة شهود . خ 6 / 251

ب - العدد المعتبر من الشهود في إثبات حقوق الآدمي :

ب / 1 - ما لا يثبت إلّا بشاهدين

: لا يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة ونحو ذلك ما لم يكن مالا ، ولا المقصود منه المال ، ويطّلع عليه الرجال إلّا بشهادة رجلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين . وبه قال الشافعي . وزاد الشافعي أنّه لا ينعقد النكاح إلّا بشهادة رجلين . وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : يثبت كلّ هذا بشاهد وامرأتين إلّا القصاص فإنّه لا خلاف فيه . خ 6 / 252 وقوّى في المبسوط الأخير ، وأضاف : وليس عندنا عقد من العقود من شرطه الشهادة أصلا ، وعند الفقهاء كذلك إلّا النكاح وحده . م 8 / 172 - 173

ب / 2 - ما يثبت بشاهدين وبشاهد ويمين ، وحكم شهادة المرأتين مع يمين

: كلّ ما كان مالا أو المقصود منه المال فإنّه يثبت بالشاهد واليمين ، فالمال القرض والغصب والدين وقضاء الدين وأداء مال الكتابة ، وأمّا المقصود منه المال فعقود المعاوضات ، كالبيع والصرف والسلم والصلح والإجارة والقراض والمساقاة والهبة والوصية والجناية التي توجب المال ، كالخطأ وعمد الخطأ وعمد يوجب المال ، كما لو قتل ولده أو عبد غيره أو أجافه أو قطع يده من وسط الساعد كلّ هذا يثبت باليمين مع الشاهد . م 8 / 189 ، 172 ونحوه في النهاية ( 334 ) ، والخلاف وأضاف في الأخير : وبه قال مالك ، والشافعي ، وابن أبي ليلى ، وأحمد بن حنبل ، وذهب قوم إلى : أنّه لا يقضى بالشاهد الواحد مع اليمين ، ذهب إليه الزهري والنخعي ، وفي الفقهاء الأوزاعي وابن شبرمة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه . وقال محمّد بن الحسن : إن قضى بالشاهد مع اليمين نقضت حكمه .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 430 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي