وفي النهاية : يثبت الحدّ بالقذف بشهادة شاهدين عدلين مسلمين .
ن / 726
أ / 3 - عدم ثبوت حقوق اللّه بالشاهد واليمين ولا بشهادة النساء ولو كثرن
: حقوق اللّه جميعها لا مدخل للنساء ولا للشاهد مع اليمين فيها .
م 8 / 172
( وانظر : زنا / ثانيا 2 أ )
[ 1 ] - العدد المعتبر من الشهود لإثبات الإقرار بالزنا
: الإقرار بالزنا ، قال قوم : لا يثبت إلّا بأربعة كالزنا ، وقال آخرون : يثبت بشاهدين كسائر الإقرارات ، وهو الأقوى عندي .
م 8 / 172
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا يثبت إلّا بأربعة شهود ، كما أنّ الزنا لا يثبت إلّا بأربعة شهود .
خ 6 / 251
ب - العدد المعتبر من الشهود في إثبات حقوق الآدمي :
ب / 1 - ما لا يثبت إلّا بشاهدين
: لا يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة ونحو ذلك ما لم يكن مالا ، ولا المقصود منه المال ، ويطّلع عليه الرجال إلّا بشهادة رجلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين . وبه قال الشافعي .
وزاد الشافعي أنّه لا ينعقد النكاح إلّا بشهادة رجلين .
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : يثبت كلّ هذا بشاهد وامرأتين إلّا القصاص فإنّه لا خلاف فيه .
خ 6 / 252
وقوّى في المبسوط الأخير ، وأضاف :
وليس عندنا عقد من العقود من شرطه الشهادة أصلا ، وعند الفقهاء كذلك إلّا النكاح وحده .
م 8 / 172 - 173
ب / 2 - ما يثبت بشاهدين وبشاهد ويمين ، وحكم شهادة المرأتين مع يمين
: كلّ ما كان مالا أو المقصود منه المال فإنّه يثبت بالشاهد واليمين ، فالمال القرض والغصب والدين وقضاء الدين وأداء مال الكتابة ، وأمّا المقصود منه المال فعقود المعاوضات ، كالبيع والصرف والسلم والصلح والإجارة والقراض والمساقاة والهبة والوصية والجناية التي توجب المال ، كالخطأ وعمد الخطأ وعمد يوجب المال ، كما لو قتل ولده أو عبد غيره أو أجافه أو قطع يده من وسط الساعد كلّ هذا يثبت باليمين مع الشاهد .
م 8 / 189 ، 172
ونحوه في النهاية ( 334 ) ، والخلاف وأضاف في الأخير : وبه قال مالك ، والشافعي ، وابن أبي ليلى ، وأحمد بن حنبل ، وذهب قوم إلى : أنّه لا يقضى بالشاهد الواحد مع اليمين ، ذهب إليه الزهري والنخعي ، وفي الفقهاء الأوزاعي وابن شبرمة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه .
وقال محمّد بن الحسن : إن قضى بالشاهد مع اليمين نقضت حكمه .