تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦

ثالثا - مستند الشهادة :

لا يجوز للشاهد أن يشهد حتّى يكون عالما بما يشهد به حين التحمّل وحين الأداء ( و ) يقع العلم له من وجوه ثلاثة سماعا أو مشاهدة أو بهما . م 8 / 180 وفي النهاية : إذا أراد إقامة شهادة لم يجز له أن يقيم إلّا على ما يعلم ، ولا يعوّل على ما يجد خطّه به مكتوبا ، فإن وجد خطّه مكتوبا ولم يذكر الشهادة لم يجز له إقامتها . فإن لم يذكر ( و ) شهد معه آخر ثقة جاز له حينئذ إقامة الشهادة . ن / 329 - 330

1 - ما يكفي فيه المشاهدة لتحمّل الشهادة :

الأفعال كالغصب والسرقة والقطع والرضاع والولادة واللواط والزنا وشرب الخمر له أن يشهد إذا علم بالمشاهدة ، ولا يصير عالما بذلك بغير مشاهدة . م 8 / 180 ونحوه في الخلاف ( 6 / 266 ) . وفي المبسوط : ما يصحّ تحمّل الشهادة عليه أنّه كان يبصر فهو أن يتبع الشخص بصره ، ويتوقّى بعينه ما يتوقّى البصير في طرفه ونحوه ، ويشاهد بتجنب البئر في طرفه وغيرها ، ويعدل في العطفات خلف من يطلبه ، فإذا شاهدوه هكذا فقد تحمّلوا الشهادة على أنّه بصير ؛ لأنّ هذه أفعال البصير . وهكذا الشهادة على صحّة اليدين فهو أن يشاهد يبطش بهما بصنعة يعملها أو كتابة ونحو ذلك . م 7 / 130

أ - قبول شهادة الأصمّ

: لا بأس بشهادة الأصمّ غير أنّه يؤخذ بأوّل قوله ولا يؤخذ بثانيه . ن / 327

ب - الشهادة على إقرار الأخرس

: يجوز أن يشهد الإنسان على الأخرس إذا عرف من إشارته الإقرار ويقيم شهادته كذلك ولا يقيمها بمجرد الإقرار . ن / 328

2 - ما يكفي فيه السماع لتحمّل الشهادة :

ما يقع العلم به سماعا ثلاثة أشياء : النسب والموت والملك المطلق . م 8 / 180

أ - الاستناد إلى التسامع المسمّى بالاستفاضة في الشهادة وأقلّ ما يحقّق ذلك :

النسب إذا استفاض في الناس أنّ هذا فلان بن فلان صار متحمّلا للشهادة له بالنسب ، وأقلّ ما يتحمّل به الشهادة أن يسمع عدلين فصاعدا يقولون ذلك ، فإذا شهدا بذلك فهو شهادة ابتداء ، ولا يشهد به من حيث الشهادة على الشهادة . وأمّا الموت فكذلك يتحمّلها بالاستفاضة ، فإذا سمع الناس يقولون قد مات فلان صار شاهدا بموته . وأقل ما يستفيض به عنه أن يسمعه من عدلين ، فإذا سمع ذلك من عدلين صار متحمّلا لها يشهد شهادة نفسه . وأمّا الملك المطلق فكذلك إذا استفاض في