ز - شهادة المتبرّع قبل سؤال الحاكم : لا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يسئل عن الشهادة .
ن / 330
5 - شهادة المختبىء :
شهادة المختبىء مقبولة ، وهو إذا كان على رجل دين يعترف به سرا ويجحده جهرا ، فخبّأ له صاحب الدين شاهدين يريانه ولا يراهما ثمّ حاوره الحديث فاعترف به فسمعاه وشاهداه صحّت الشهادة .
خ 6 / 311
ونحوه في المبسوط ( 8 / 229 ) .
وبه قال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة وعمر بن حريث القاضي والشافعي .
وذهب شريح إلى أنّها غير مقبولة . وبه قال النخعي والشعبي .
خ 6 / 311 - 312
6 - شهادة من لم يستدع لتحمّلها من قبل المشهود له أو عليه :
إذا سمع الشاهد رجلا يقرّ بدين فيقول لفلان عليّ ألف درهم صار السامع له شاهدا بالدين سواء قال المقرّ : اشهد عليّ بذلك أو لم يقل ، وكذلك إذا شهد رجلين تعاقدا عقدا كالبيع والصلح والإجارة والنكاح وغير ذلك وسمع كلام العاقد صار شاهدا بذلك ، وكذلك الأفعال كالغصب والقتل والإتلاف يصير به شاهدا .
وكذلك إذا كان بين رجلين خلف في حساب فحضرا بين يدي شاهدين وقالا لهما : قد حضرنا لنتصادق فلا تحفظا علينا ما يقرّ به كلّ واحد منا لصاحبه ، ثمّ حصل من كلّ واحد منهما إقرار لصاحبه بالدين صارا شاهدين ، ولا يلتفت إلى تلك المواعدة .
والحكم في الإقرار والعقود والاتلاف واحد بلا خلاف . لأنّ الشاهد بالحقّ من علم به فمتى علمه صار شاهدا به .
م 8 / 229
وفي النهاية : من علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد أشهد عليه ثمّ دعي إلى أن يشهد كان بالخيار في إقامتها وفي الامتناع منها ، اللّهم إلّا أن يعلم أنّه إن لم يقمها بطل حقّ مؤمن فيحنئذ يجب عليه إقامة الشّهادة .
ن / 330
7 - اعتبار طهارة المولد في الشاهد :
لا تجوز شهادة ولد الزنا ، فإن عرفت منه عدالة ، قبلت شهادته في الشيء الدون .
ن / 326
وفي المبسوط : شهادة ولد الزنا إذا كان عدلا مقبولة عند قوم في الزنا وفي غيره ، وهو قويّ ، لكن أخبار أصحابنا تدل على أنّه لا تقبل شهادته .
م 8 / 228
وفي الخلاف : شهادة ولد الزنا لا تقبل وإن كان عدلا . وبه قال مالك ، إلّا أنّه قال : إنّها لا تردّ بالزنا .
وقال الشافعي وباقي الفقهاء : تقبل .
خ 6 / 309