الوالد على ولده ولا تقبل شهادة الولد على والده .
وبه قال المزني وأبو ثور وإحدى الروايتين عن شريح ، واختاره المزني . وقال باقي الفقهاء : أنّها لا تقبل .
وقال الشافعي : إن تعلّق بالمال أو بما يجري مجرى المال - كالدين والنكاح والطلاق - قبلت وإن شهد عليه بما يتعلّق بالبدن - كالقصاص وحدّ الفرية - فيه وجهان ، أحدهما : لا تقبل ، والثاني وهو الأصحّ : تقبل .
خ 6 / 296 - 297
ج / 2 - شهادة الأخ لأخيه وعليه
: لا بأس بشهادة الأخ لأخيه وعليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادات .
ن / 330
وفي الخلاف : تقبل شهادة الأخ لأخيه . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الأوزاعي : لا تقبل . وقال مالك : إن شهد له في غير النسب قبلت ، وإن شهد له في النسب ، فإن كانا أخوين من امّ فادّعى أحدهما أخا من أب وشهد له آخر لم تقبل .
خ 6 / 298 - 299
ج / 3 - شهادة الزوج لزوجته وعليها وبالعكس
: لا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها إذا كان معه غيره من أهل العدالة ، ولا بأس بشهادتها له وعليه فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه إذا كان معها غيرها من أهل الشّهادة .
ن / 331
وفي الخلاف : تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر . وبه قال الشافعي .
وقال أهل العراق : لا تقبل . وقال النخعي وابن أبي ليلى : تقبل شهادة الزوج لزوجته ، ولا تقبل شهادة الزوجة لزوجها .
خ 6 / 299 - 300
ونحوه في المبسوط ( 8 / 220 ) .
د - شهادة الصديق
: تقبل شهادة الصديق لصديقه وإن كان بينهما مهاداة وملاحظة . وبه قال جميع الفقهاء إلّا مالكا ، فإنّه قال : إذا كان بينهما مهاداة وملاحظة لا تقبل شهادته ، وإن لم تكن قبلت .
خ 6 / 299
ونحوه في المبسوط ( 8 / 220 ) .
ه - شهادة الأجير والضيف
: من أشهد أجيرا له على شهادة ثمّ فارقه جازت شهادته له .
وتجوز شهادته عليه وإن لم يفارقه . ولا بأس بشهادة الضيّف إذا كان من أهلها .
ن / 327
و - حكم الشهادة بأمرين إذا ردّت في أحدهما
: إن شهدا بأنّ هذا قذف امّنا وزيدا ، لم تقبل شهادتهما لأمّهما لأجل التّهمة ، وهل تقبل لزيد أم لا ؟ قال قوم : تقبل ، وقال آخرون : لا تقبل .
وجملته أنّ كلّ شهادة كانت بأمرين فردّت في أحدهما هل تردّ في الآخر أم لا ؟ نظرت ، فإن كان الردّ لأجل العداوة ردّت في الآخر ، وإن كان لأجل التهمة فهل تردّ في الآخر ؟ قال قوم :
تردّ ، وقال آخرون : لا تردّ ، وهو الأقوى عندنا .
م 8 / 54