وقال آخرون : مقبولة غير مردودة ، وهو الأصحّ عندي .
م 7 / 258
أ / 2 - إذا أقام المجنيّ عليه شاهدين وكانا وارثيه :
قصاص / ثالثا 2 د ( م 7 / 257 )
أ / 3 - شهادة الشريك لشريكه
: لا يجوز شهادة الشريك لشريكه في ما هو شريك فيه ، ولا بأس بشهادته له فيما ليس بشريك فيه .
ن / 326
ب - شهادة العدوّ في الدين أو الدنيا
: لا تقبل شهادة عدوّ على عدوّه ، والعداوة ضربان دينيّة ودنيويّة ، فالدينيّة لا تردّ بها الشهادة مثل عداوة المسلم للمشركين لا تردّ بها شهادتهم ، وهكذا عداوة الكفّار للمسلمين لا تردّ شهادتهم بها إنّما تردّ لفسقهم وكفرهم لا للعداوة ، وهكذا شهادة أهل الحقّ لأهل الأهواء تقبل لأنّهم يعادونهم في الدين .
م 8 / 219
وفي الخلاف : إذا كان بين رجلين عداوة ظاهرة مثل أن يقذف أحدهما صاحبه أو قذف الرجل امرأته ، فإنّه لا يقبل شهادة أحدهما على الآخر . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : تقبل ولا تأثير للعداوة في ردّ الشهادة بحال .
خ 6 / 296
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وأمّا شهادة العدوّ لعدوّه فإنّها تقبل ؛ لأنّ التهمة معدومة .
م 8 / 219
وإذا شهد شاهدان : أنّ هؤلاء قطعوا الطريق علينا وعلى القافلة قاتلونا وأخذوا متاعنا ، لم تقبل هذه الشهادة في حقّ أنفسهما ، ولا تقبل شهادتهما للقافلة أيضا ؛ لأنّهما قد أبانا عن العداوة ، وشهادة العدوّ لا تقبل على عدوّه .
وهكذا لو شهدا على رجل فقالا : هذا قذفنا وقذف زيدا ، لم تقبل شهادتهما لأنفسهما ولا لزيد . فإن شهدا بأنّ هؤلاء قطعوا الطريق على هؤلاء وهذا قذف زيدا قبلت الشهادة .
م 8 / 53 - 54
ب / 1 - حصول العداوة بعد الشهادة وقبل الحكم
: إن شهدا عليه فسمعها الحاكم ، ثمّ إنّ المشهود عليه قذف الشاهدين قبل الحكم بشهادتهما ، حكم بشهادتهما عليه ؛ لأنّ الاعتبار بالعداوة حين الشهادة دون حال الحكم به .
م 8 / 235
ج - شهادة من له علقة النسب أو السبب
:
ج / 1 - شهادة الوالد للولد أو عليه وبالعكس :
شهادة الوالد لولده وولد ولده وإن نزلوا عندنا تقبل ، وكذلك شهادة الولد لوالده وجدّه وجدّاته وإن علوا تقبل عندنا ، فأمّا إن شهد الولد على والده فعندنا لا تقبل بحال .
م 8 / 219 ، 169
ونحوه في النهاية ( 330 ) .
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وتقبل شهادة