الصدقة حلّت له المسألة ، وإذا سأل وأخذ لم تردّ شهادته ؛ لأنّه محتاج وليس فيه سقوط مروءة ، فإن كان طول عمره أو أكثره يسأل الناس وهو غنّي بغير ضرورة ولا معنى من المعاني ويشكو الحاجة ويأخذ ردّت شهادته . لأنّه أكثر الكذب وأخذ حراما ، ولو كان هذا منه دفعات ردّت شهادته .
فأمّا إذا أعطي من غير مسألة نظرت ، فإن كان صدقة تطوّع حلّت له غنيّا كان أو فقيرا فلا تردّ شهادته ، وإن كانت صدقة فرض فإن كان فقيرا وأخذ قدر ما يجوز له الأخذ لم تردّ شهادته ، وإن كان غنيّا فإن كان جاهلا بتحريمها مثل أن كان قريب عهد بالإسلام أو من جفاة العرب لم تردّ شهادته ، وإن كان عالما ردّت شهادته .
م 8 / 244 - 245
[ 2 ] - شهادة المحدود بمعصية
: من أقيم عليه حدّ في معصية من قذف أو شرب خمر أو زنا أو لواط أو غير ذلك ثمّ تاب وصار عدلا قبلت شهادته . وبه قال أكثر الفقهاء .
وقال مالك : كلّ من حدّ في معصية لا أقبل شهادته بها .
خ 6 / 309 - 310
ونحوه في المبسوط ( 8 / 228 ) .
ب / 12 - اعتبار الستر والعفاف وطاعة الأزواج في قبول شهادة النساء
: يعتبر في شهادة النساء الإيمان والستر والعفاف وطاعة الأزواج وترك البذاء والتبرّج إلى أندية الرجال .
ن / 325
ب / 13 - شهادة ذوي الآفات والعاهات :
لا بأس بشهادة ذوي الآفات والعاهات في الخلق إذا كانوا من أهل العدالة .
ن / 326 - 327
ب / 14 - شهادة الماجن والفحّاش
: لا تقبل شهادة ماجن ولا فحّاش .
ن / 325
4 - اعتبار انتفاء التهمة في الشاهد :
أ - شهادة من تجرّ شهادته إليه نفعا أو تدفع عنه ضررا
: كلّ من يجرّ بشهادته نفعا إلى نفسه أو يدفع ضررا عنها فإنّ شهادته لا تقبل ، فالجارّ إلى نفسه هو أن يشهد الغرماء للمفلس المحجور عليه أو يشهد السيّد لعبده المأذون له في التجارة والوصي بمال الموصي والوكيل بمال الموكّل والشريك . والدافع عن نفسه هو أن تقوم البيّنة على رجل بقتل الخطأ فشهد اثنان من عاقلة الجاني فجرح الشهود ، أو قامت البيّنة بمال على الموكّل وعلى الموصي فشهد الوكيل والوصي بجرح الشهود ، فلا تقبل الشهادة في هذه المواضع وما شاكلها .
م 8 / 218 - 219
وفي النهاية : لا يجوز قبول شهادة الظنين والمتّهم والخصم والخائن والأجير .
ن / 325
أ / 1 - إذا أقام المريض شاهدين وكانا وارثيه
: إذا ادّعى مريض على رجل مالا فأنكر المدّعى عليه ، فأقام المدّعي شاهدين بذلك ، أخويه أو عمّيه وهما وارثاه ، قال قوم : لا تقبل ،