والضرب بالدفّ عندنا مكروه غير أنّه لا تردّ به شهادته .
م 8 / 224
ب / 7 - شهادة المتظاهر بالحسد والبغض والعصبيّة والعداوة
: العصبيّة أن يبغض الرجل لأنّه من بني فلان ، فهذا ممنوع منه ، فإذا حصل هذا في نفسه فإن أبغضه بقلبه وأضمرها ولم يشتهر بها فلا شيء عليه ولا يردّ شهادته ، وإن تظاهر بها ودعا إليها وتألف عليها ولم يكن منه سبّ ولا قول الفحش فيهم فهو عدوّ لهم يردّ شهادته عليهم ، فإن ذكر فحشا ووقع في السبّ فهو فاسق مردود الشهادة في حقّ كلّ أحد .
م 8 / 227
ب / 8 - شهادة اللاعب بالحمام
: تقبل شهادة من يلعب بالحمام إذا لم يعرف منه الفسق .
ن / 327
وفي المبسوط : اللعب بالحمام إن اقتناها للأنس بها وطلب فائدتها من فراخ ونقل الكتب من بلد إلى بلد لم يكره ذلك ، وإن اقتناها للّعب بها وهو أن يطيّرها في السماء ونحو هذا فإنّه مكروه عندنا ، وعندهم هو مثل الشطرنج سواء .
م 8 / 222
ب / 9 - شهاده أرباب الصنائع المكروهة أو الدنيئة
: لا بأس بشهادة أرباب الصنائع أيّ صنعة كانت إذا جمعوا الشرائط .
ن / 326
وقال في المبسوط : أهل الصنائع الدنيّة كالحارس والحجّام والزبّال والقيّم وما أشبه ذلك إذا كانوا عدولا في أديانهم ، قال قوم : لا تقبل شهادتهم ، وقال آخرون ، وهو الأصحّ عندنا : إنّ شهادتهم تقبل .
وأمّا الحائك فحاله أحسن من حال هؤلاء ، فمن قبل شهادة أولئك قبل شهادته ومن لم يقبل قال بعضهم تقبل شهادته ، وهو الأقوى عندي .
وقال آخرون لا تقبل .
وروي عن النبي صلّى اللّه عليه واله أنّه قال : « أكذب الناس الصباغون والصوّاغون » واختلفوا في تأويل هذا ، ولا ترد شهادة هؤلاء لأجل صنائعهم ، ولكن إن تكرر منهم الكذب وكثر فسقوا وسقطت شهادتهم ، وإن كان قليلا لم يؤثر في الشهادة .
م 8 / 217 - 218
ب / 10 - قبول شهادة البلدي والبدوي والقروي بعضهم على بعض
: البلدي والبدوي والقروي تقبل شهادة بعضهم على بعض . وبه قال أهل العراق والشافعي .
وقال مالك : لا أقبل شهادة البدوي على الحضري إلّا في الجراح .
خ 6 / 310 - 311
ونحوه في المبسوط ( 8 / 228 - 229 ) .
ب / 11 - شهادة تارك المروءة :
عدالة / أوّلا ( م 8 / 217 )
[ 1 ] - شهادة السائل بكفّه أو آخذ الصدقات :
لا يجوز شهادة السائلين على أبواب الدور وفي الأسواق .
ن / 326
وفي المبسوط : إذا صار الرجل ممّن تحلّ له