تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
والضرب بالدفّ عندنا مكروه غير أنّه لا تردّ به شهادته . م 8 / 224

ب / 7 - شهادة المتظاهر بالحسد والبغض والعصبيّة والعداوة

: العصبيّة أن يبغض الرجل لأنّه من بني فلان ، فهذا ممنوع منه ، فإذا حصل هذا في نفسه فإن أبغضه بقلبه وأضمرها ولم يشتهر بها فلا شيء عليه ولا يردّ شهادته ، وإن تظاهر بها ودعا إليها وتألف عليها ولم يكن منه سبّ ولا قول الفحش فيهم فهو عدوّ لهم يردّ شهادته عليهم ، فإن ذكر فحشا ووقع في السبّ فهو فاسق مردود الشهادة في حقّ كلّ أحد . م 8 / 227

ب / 8 - شهادة اللاعب بالحمام

: تقبل شهادة من يلعب بالحمام إذا لم يعرف منه الفسق . ن / 327 وفي المبسوط : اللعب بالحمام إن اقتناها للأنس بها وطلب فائدتها من فراخ ونقل الكتب من بلد إلى بلد لم يكره ذلك ، وإن اقتناها للّعب بها وهو أن يطيّرها في السماء ونحو هذا فإنّه مكروه عندنا ، وعندهم هو مثل الشطرنج سواء . م 8 / 222

ب / 9 - شهاده أرباب الصنائع المكروهة أو الدنيئة

: لا بأس بشهادة أرباب الصنائع أيّ صنعة كانت إذا جمعوا الشرائط . ن / 326 وقال في المبسوط : أهل الصنائع الدنيّة كالحارس والحجّام والزبّال والقيّم وما أشبه ذلك إذا كانوا عدولا في أديانهم ، قال قوم : لا تقبل شهادتهم ، وقال آخرون ، وهو الأصحّ عندنا : إنّ شهادتهم تقبل . وأمّا الحائك فحاله أحسن من حال هؤلاء ، فمن قبل شهادة أولئك قبل شهادته ومن لم يقبل قال بعضهم تقبل شهادته ، وهو الأقوى عندي . وقال آخرون لا تقبل . وروي عن النبي صلّى اللّه عليه واله أنّه قال : « أكذب الناس الصباغون والصوّاغون » واختلفوا في تأويل هذا ، ولا ترد شهادة هؤلاء لأجل صنائعهم ، ولكن إن تكرر منهم الكذب وكثر فسقوا وسقطت شهادتهم ، وإن كان قليلا لم يؤثر في الشهادة . م 8 / 217 - 218

ب / 10 - قبول شهادة البلدي والبدوي والقروي بعضهم على بعض

: البلدي والبدوي والقروي تقبل شهادة بعضهم على بعض . وبه قال أهل العراق والشافعي . وقال مالك : لا أقبل شهادة البدوي على الحضري إلّا في الجراح . خ 6 / 310 - 311 ونحوه في المبسوط ( 8 / 228 - 229 ) .

ب / 11 - شهادة تارك المروءة :

عدالة / أوّلا ( م 8 / 217 )

[ 1 ] - شهادة السائل بكفّه أو آخذ الصدقات :

لا يجوز شهادة السائلين على أبواب الدور وفي الأسواق . ن / 326 وفي المبسوط : إذا صار الرجل ممّن تحلّ له