للمسلم على الكافر .
ن / 424
وفي الخلاف : لا يستحقّ الذميّ الشفعة على المسلم ، سواء اشتراه من مسلم أو ذمي ، وعلى كلّ حال . وبه قال الشعبي وأحمد بن حنبل .
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي :
يستحقّ الذمّي الشفعة على المسلم مثل المسلم سواء .
وقال الحسن بن صالح بن حي : لا شفعة له عليه في الأمصار ، وله الشفعة في القرى .
خ 3 / 453 - 454
وفي المبسوط ( 3 / 139 ) نحوه .
والشفعة ثابتة بين المشركين كهي بين المسلمين . فإن كان البيع بثمن حلال أخذه الشفيع بالشفعة ، وإن كان بثمن حرام كالخمر والخنزير ونحو ذلك ففيه ثلاث مسائل ، إحداها :
وقع القبض بين المتبايعين وقد أخذ الشفيع بالشفعة ، فالحاكم لا يعرض لذلك .
الثانية : إن كان القبض قد حصل بين المتبايعين ولم يؤخذ بالشفعة فالشفعة ساقطة وهذا قول المخالف ، والذي يقتضيه مذهبنا أنّ الشفيع يأخذ الشفعة بمثل ذلك الثمن .
م 3 / 138 - 139
وذكر في الخلاف نحو ما ذكره في المسألة الثانية ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : لا شفعة هاهنا .
خ 3 / 453
الثالثة : إذا ترافعوا إلينا ولم يقع القبض في الطرفين أو في أحدهما حكم ببطلان البيع .
م 3 / 139
8 - حكم الشفعة للوصي وللوكيل في البيع والشراء :
لو أنّ وصيّا على صبيّ باع له شقصا فيما لا بدّ له منه وهو شريكه ، فأراد أن يأخذ بالشفعة فليس له ذلك . وكذلك إن وكّل في بيع شقص وهو شفيع ، فباع لم يكن له شفعة ، ولكنّه لو وكّل في شراء شقص وهو شفيع لم يبطل ما كان له من الأخذ وله الشفعة إن شاء .
وفي الناس من قال : تثبت الشفعة في الحالين ، والصحيح الأوّل .
وأمّا إذا باع الأب والجد فيجب أن يثبت لهما الشفعة في الحالين .
م 3 / 165
9 - ثبوت الشفعة للعبد المأذون والمكاتب :
إذا اشترى ( العبد ) المأذون شقصا من دار ثمّ بيع في شركته شقص ، كان له الأخذ بالشفعة .
فإن عفا عن الشفعة كان لسيّده إبطال عفوه ، وإن عفا السيّد عنها سقطت ولم يكن للمأذون الأخذ .
أمّا المكاتب فله الأخذ بالشفعة ولا اعتراض لسيّده عليه .
م 3 / 157 ، 6 / 123
10 - لو اشترى المضارب من مال القراض شقصا وصاحب المال أو العامل هو الشفيع :
إذا دفع إلى رجل ألفا قراضا فاشترى به شقصا يساوي ألفا وكان ربّ المال هو الشفيع ، فهل له أن يأخذ الشفعة أم لا ؟ قيل : فيه ثلاثة