تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
إمّا أن تأخذ أو تدع ، وهو ظاهر قول مالك . والثاني : إنّه على التأبيد كالقصاص . خ 3 / 430 - 431 ومتى علم بالشفعة عقيب البيع أو إذا علم بها بعد مدّة كان له المطالبة واستيفاء حقّه من غير حاكم ، وسار إلى المطالبة على حسب العرف والعادة . فمتى بلغه وجوب الشفعة ولم يك مشغولا بشيء قام من وقته ، وإن كان مشغولا بشيء كالصلاة والطهارة والأكل فحتّى يفرغ ، وإن كان وقت الصلاة قد دخل فحتّى يؤذّن ويقيم ويصلّي ، ويتطّهر إن كان على غير طهر . وإن كان البلاغ ليلا حتّى يصبح ويصلّي الصبح على عادته . ولا يلزم أن يجدّ سيره إلّا بالعادة بل يمشي على سجيّة مشيه ، ولا يستعجل فيه وإن كان قادرا على العجلة ، وإن كان راكبا فلا يعدي بها فيركض عليها بل يسير على سجيّة مشيه . م 3 / 108

أ - لو ترك الشفيع المطالبة بالشفعة عند بلوغه البيع حتّى يصل إلى بلد المبيع

: إن كانا بمصر ( مثلا ) ولهما بمكّة دار شركة بينهما فباع أحدهما نصيبه من أجنبي فسكت شريكه عن المطالبة ، فلما قدما مكّة طالبه بالشفعة وذكر أنّه ترك المطالبة بها لتكون المطالبة بالبلد الذي فيه الدار ، بطلت الشفعة . م 3 / 109

ب - لو ترك الشفيع مطالبة المشتري وأثبتها عند الحاكم أو الشهود

: إذا وجبت له الشفعة ، فإن ترك المشتري ومضى إلى الحاكم فطالبه بها عنده ، فهو على شفعته عند قوم ، وقال قوم : تبطل شفعته . م 3 / 156 وفي الخلاف : إذا وجبت الشفعة ، فسار إلى المطالبة ، فلم يأت المشتري فيطالبه ، ولا إلى الحاكم ، بل مضى إلى الشهود وأشهد على نفسه بأنّه مطالب بالشفعة ، لم تبطل شفعته . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : تبطل . خ 3 / 456 ونحوه في المبسوط ( 3 / 156 ) .

4 - لو وجبت الشفعة ولم يعلم بها الشفيع إلّا بعد تقايل المتبايعين وحكمها لو عفا ثمّ عاد الشقص إلى البائع :

إذا وجبت الشفعة للشفيع فلم يعلم بها حتّى استقال ( البائع ) من المشتري البيع فأقاله ، كان للشفيع إسقاط الإقالة وردّ الشقص إلى المشتري وأخذه بالشفعة . فإن علم الشفيع فعفى عنها ثمّ عاد الشقص إلى البائع ، فهل للشفيع أن يأخذ الشفعة من البائع ؟ نظرت ، فإن عاد إليه بالإقالة لم يكن له أن يأخذ منه لأنّه عاد بالفسخ ، وإن عاد الشقص إليه بالشراء كان للشفيع الشفعة . م 3 / 111 ، 124 ، 133 ، 139

5 - هل للشفيع فسخ البيع ؟ :

إذا أراد الشفيع فسخ البيع والأخذ من البائع ، لم يكن له ، وإذا أخذها من يد البائع لم يكن
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 396 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي