تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
إلى الإشهاد أم لا ، سواء قدر على المسير أو على التوكيل أو لم يقدر عليهما ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : إنّ الإشهاد شرط ، والثاني : له الشفعة أشهد أو لم يشهد ، وهو الصحيح . م 3 / 108 - 109

5 - ثبوت الشفعة للمحجور عليه المفلّس :

إن حجر على الحرّ لفلس فبيع في شركته شقص كان العفو والأخذ إليه ، لا اعتراض للغرماء عليه ، وليس للغرماء الأخذ ولا العفو . م 3 / 157

6 - ثبوت الشفعة للمجنون والصبي والسفيه وتولّي الولي الأخذ عنهما :

تثبت الشفعة للصغير ، وللمتولّي الناظر في أمر اليتيم أن يطالب بالشفعة إذا رأى ذلك صلاحا له . ن / 424 وفي الخلاف : الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه لهم الشفعة ، ولوليهم أن يأخذ لهم الشفعة ، والولي ، الأب أو الجد أو الوصي من قبل واحد منهما أو أمين الحاكم إذا لم يكن أب . وللولي أن يأخذ بالشفعة ولا يجب أن ينتظر بلوغ الصبي ورشاده . وبه قال جميع الفقهاء . وقال ابن أبي ليلى : لا شفعة للمحجور عليه . وقال الأوزاعي : ليس للولي الأخذ ، لكنّه يصبر حتّى إذا بلغ ورشد كان له الأخذ أو الترك . وإذا كان للصبي شفعة وله في أخذها الحظ ، ولم يأخذ الوصي عنه بالشفعة لم يسقط حقّه ، وكان إذا بلغ له المطالبة بها أو تركها . وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن وزفر . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : تسقط شفعته ، وليس له أخذها . أمّا إذا كان الحظ له تركها ، فتركها الولي ، وبلغ الصبي ورشد ، فإنّ له المطالبة بالأخذ وله تركه . وبه قال محمّد وزفر ، وهو أحد قولي الشافعي وهو ضعيف عندهم . وله قول آخر وعليه أكثر أصحابه أنّه : ليس له المطالبة وسقط حقّه . وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف . خ 3 / 443 - 444 وفي المبسوط ( 3 / 122 - 123 ) نحوه . وإذا كان في حجره يتيمان بين اليتيمين دار ، فباع نصيب أحدهما منها كان له أخذه بالشفعة لليتيم الآخر ، وإن كان الشفيع هو الوصي فعلى وجهين ، أحدهما : ليس له ، والوجه الثاني : له ذلك ، والأوّل أقوى . وإن كان الولي هو الأب أو الجد كان له أخذه لنفسه بالشفعة ، قولا واحدا . م 3 / 158 وإذا خلّف شقصا من دار وحملا وأوصى إلى رجل بالقيام بتركته والانتظار لحمله ، فبيع الشقص من الدار التي خلّفها ، قال قوم - وهو قوي - : ليس للوصي أن يأخذه للحمل بالشفعة . وإذا وضعت كان للوصي أن يأخذها له . م 3 / 148

7 - هل تثبت الشفعة للكافر على المسلم ؟ :

لا شفعة للكافر على المسلم . وتثبت الشفعة