تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
دينار فما دونها فقد اخترته بالثمن فكان الثمن مئة دينار فما دون . م 3 / 155 - 156 وفي الخلاف : إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب والأثمان كان للشفيع الشفعة بلا خلاف ، وإن كان بثمن لا مثل له كالثياب والحيوان ونحو ذلك فلا شفعة له . وبه قال الحسن البصري وسوار القاضي . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : له الشفعة ويأخذها بقيمة الثمن ، والاعتبار بقيمته حين العقد لا حين الأخذ بالشفعة على قول الشافعي ، وعلى قول مالك بقيمته حين المحاكمة . خ 3 / 432

2 - أخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن إذا بيع الشقص من عرض صفقة :

إذا اشترى شقصا وسيفا أو شقصا وعبدا ، أو شقصا وعرضا من العروض ، كان للشفيع الشفعة بحصّته من الثمن ، ولا حقّ له فيما بيع معه . وبه قال أبو حنيفة والشافعي . ونحوه في المبسوط ( 3 / 123 ) . ولأبي حنيفة رواية شاذة أنّه يأخذ الشقص والسيف معا بالشفعة . وقال مالك : لو باع شقصا من أرض فيها غلمان يعملون له ، كان له أخذ الشقص والغلمان معا بالشفعة . خ 3 / 445 - 446 فإن باع شقصين من دارين متفرّقين صفقة واحدة ، ووجبت الشفعة فيما باع ، فإن كان الشفيع في إحداهما غير الشفيع في الأخرى وعفوا سقطت وإن أخذا معا أخذ كلّ واحد منهما شفعته بالحصّة من الثمن ، وإن عفا أحدهما وأخذ الآخر سقطت شفعة العافي في شركته ، وكان للآخر أن يأخذ شفعته في شركته وحدها بالحصّة من الثمن . وإن كان الشفيع في الموضعين واحدا وعفا عنهما سقطت وإن اختارها معا ثبتت ، فإن عفا عن أحدهما فهل له الآخر أم لا ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : ليس له ذلك ، والثاني - وهو الصحيح - : له أخذ أحدهما وترك الآخر . م 3 / 123 - 124

3 - فورية المطالبة بالشفعة وحكم تأخيرها :

مطالبة الشفيع على الفور ، فإن تركها مع القدرة عليها بطلت شفعته . خ 3 / 430 ونحوه في النهاية ( 424 ) . وبه قال أبو حنيفة . وهو أصحّ أقوال الشافعي ، وهو الذي نقله المزني ، وله ثلاثة أقوال أخر ، أحدها الذي يرويه الطحاوي عن المزني عنه : إنّ الشفيع بالخيار ثلاثا ، فإن مضت ثلاثة بطل خياره . وبه قال ابن أبي ليلى والثوري . ونصّ في القديم على قولين ، أحدهما : خياره على التراخي لا يسقط إلّا بصريح العفو ، فإن فعل وإلّا كان للمشتري أن يرافعه إلى الحاكم ، فيقول :