يذكره من السنين والأعوام أو الشهور والأيّام .
ن / 395 - 396
وفي الخلاف : لا يجوز أن يؤجل السلم إلى الحصاد ، والدياس ، والجذاذ ، والصرام . وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : ذلك جائز .
خ 3 / 203
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : لا يجوز أيضا إلى عطاء السلطان إذا أراد به فعل السلطان للعطاء ؛ لأنّه مجهول ، وإن أراد وقت العطاء فإن كان معلوما جاز وإن لم يكن له وقت معلوم لم يجز .
ولا يجوز إلى فصح النصارى وهو عيد لهم ، ولا إلى شيء من أعياد أهل الذمّة مثل السعانين وعيد الفطير وما أشبه ذلك ؛ لأنّ المسلمين لا يعرفون ذلك .
ولا يجوز الرجوع إلى قولهم فيصير مجهولا ولأنّهم يقدّمونه ويؤخّرونه على ما حكي ، فإن علم المسلمون من حسابهم مثل ما يعلمونه كان جائزا .
ومتى كان أجله إلى يوم الخميس مثلا في أسبوع بعينه ، فإذا طلع الفجر من يوم الخميس فقد حلّ الأجل .
وإذا قال : إلى شهر رمضان ، فإذا غربت الشمس من آخر يوم من شعبان حلّ ، والفرق بينهما أنّ اليوم اسم لبياض النهار والشهر اسم لليل والنهار ، وأوّل كلّ شهر الليل .
م 2 / 172
وفي الخلاف : وإذا جعل محلّه في يوم كذا ، أو في شهر كذا ، أو في سنة كذا ، جاز ، ولزمه بدخول الشهر واليوم والسنة . وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي نصّا ، وباقي أصحابه لا يجوّزونه .
خ 3 / 202
وفي المبسوط : وإن قال : إلى جمادى حمل على أوّلها ، وإن قال : إلى شهر ربيع حمل على أوّلها .
وإذا أسلم أهل مكّة إلى النفر جاز ؛ لأنّه معلوم وينبغي [ أن يقال ] إنّه يحمل على النفر الأوّل .
وإن أسلمه إلى شهر من شهور الفرس ، مثل مهرماه أو آبان ماه أو شهريورماه ، أو إلى شهر من شهور الروم ، مثل شباط وأذار أو نيسان كان جائزا إذا أسند ذلك إلى سنة هجريّة ، لأنّ ذلك معلوم في بلاد العراق وغيرها من البلدان .
وإن قال : إلى خمسة أشهر جاز وأيضا وحمل على الأشهر الهلاليّة ؛ لأنّ اللّه تعالى علّق بها مواقيت الناس .
وإذا ثبت ذلك نظر ، فإن لم يكن مضى من الهلال شيء عدّ خمسة أشهر ، وإن كان قد مضى من الهلال شيء حسب ما بقي ثمّ عدّ ما بعده بالأهلّة سواء كانت ناقصة أو تامّة ثمّ أتمّ الشهر الأخير بالعدد ثلاثين يوما وإن قلنا : إنّه يعدّ ، مثل ما فات من الشهر الأوّل الهلاليّ كان قويّا .
وإن جعل الأجل إلى النيروز أو المهرجان جاز ؛ لأنّه معلوم إذا كان من سنة بعينها .
وإن جعل إلى عيد الفطر أو إلى عيد الأضحى كان جائزا ، وكذلك إلى يوم عرفة أو إلى يوم التروية وغير ذلك من الأيّام المعروفة .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 342
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٤٢