تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
يذكره من السنين والأعوام أو الشهور والأيّام . ن / 395 - 396 وفي الخلاف : لا يجوز أن يؤجل السلم إلى الحصاد ، والدياس ، والجذاذ ، والصرام . وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : ذلك جائز . خ 3 / 203 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : لا يجوز أيضا إلى عطاء السلطان إذا أراد به فعل السلطان للعطاء ؛ لأنّه مجهول ، وإن أراد وقت العطاء فإن كان معلوما جاز وإن لم يكن له وقت معلوم لم يجز . ولا يجوز إلى فصح النصارى وهو عيد لهم ، ولا إلى شيء من أعياد أهل الذمّة مثل السعانين وعيد الفطير وما أشبه ذلك ؛ لأنّ المسلمين لا يعرفون ذلك . ولا يجوز الرجوع إلى قولهم فيصير مجهولا ولأنّهم يقدّمونه ويؤخّرونه على ما حكي ، فإن علم المسلمون من حسابهم مثل ما يعلمونه كان جائزا . ومتى كان أجله إلى يوم الخميس مثلا في أسبوع بعينه ، فإذا طلع الفجر من يوم الخميس فقد حلّ الأجل . وإذا قال : إلى شهر رمضان ، فإذا غربت الشمس من آخر يوم من شعبان حلّ ، والفرق بينهما أنّ اليوم اسم لبياض النهار والشهر اسم لليل والنهار ، وأوّل كلّ شهر الليل . م 2 / 172 وفي الخلاف : وإذا جعل محلّه في يوم كذا ، أو في شهر كذا ، أو في سنة كذا ، جاز ، ولزمه بدخول الشهر واليوم والسنة . وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي نصّا ، وباقي أصحابه لا يجوّزونه . خ 3 / 202 وفي المبسوط : وإن قال : إلى جمادى حمل على أوّلها ، وإن قال : إلى شهر ربيع حمل على أوّلها . وإذا أسلم أهل مكّة إلى النفر جاز ؛ لأنّه معلوم وينبغي [ أن يقال ] إنّه يحمل على النفر الأوّل . وإن أسلمه إلى شهر من شهور الفرس ، مثل مهرماه أو آبان ماه أو شهريورماه ، أو إلى شهر من شهور الروم ، مثل شباط وأذار أو نيسان كان جائزا إذا أسند ذلك إلى سنة هجريّة ، لأنّ ذلك معلوم في بلاد العراق وغيرها من البلدان . وإن قال : إلى خمسة أشهر جاز وأيضا وحمل على الأشهر الهلاليّة ؛ لأنّ اللّه تعالى علّق بها مواقيت الناس . وإذا ثبت ذلك نظر ، فإن لم يكن مضى من الهلال شيء عدّ خمسة أشهر ، وإن كان قد مضى من الهلال شيء حسب ما بقي ثمّ عدّ ما بعده بالأهلّة سواء كانت ناقصة أو تامّة ثمّ أتمّ الشهر الأخير بالعدد ثلاثين يوما وإن قلنا : إنّه يعدّ ، مثل ما فات من الشهر الأوّل الهلاليّ كان قويّا . وإن جعل الأجل إلى النيروز أو المهرجان جاز ؛ لأنّه معلوم إذا كان من سنة بعينها . وإن جعل إلى عيد الفطر أو إلى عيد الأضحى كان جائزا ، وكذلك إلى يوم عرفة أو إلى يوم التروية وغير ذلك من الأيّام المعروفة .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 342 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي