تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
الأوصاف التي يعتبرها ، قيل : فيه وجهان ، أحدهما : من شرطه قبض المال في المجلس مثل السلم . والثاني : ليس القبض شرطا ، اعتبارا باللفظ . م 3 / 232

ب / 3 - السلف في جنسين مختلفين صفقة واحدة أو في جنس واحد إلى أجلين

: لا بأس بالسّلف في جنسين مختلفين كالحنطة والأرز ، والتمر والزبيب ، والمرويّ والحرير وما أشبه ذلك . ن / 399 وفي الخلاف : إذا أسلم في جنسين مختلفين ، في حنطة وشعير صفقة واحدة ، أو أسلم في جنس واحد إلى أجلين ، أو آجال ، فإنّ السلم صحيح ، وهو الأظهر من قولي الشافعي ، وله قول آخر أنّه لا يصحّ . خ 3 / 211 ونحوه في المبسوط ( 2 / 189 ) .

ج - اشتراط تقدير المسلف فيه

: فإن كان ( المسلم فيه ) مكيلا وقدّراه بمكيال وجب أن يكون معلوما عند العامّة ، ولا يجوز أن يقدّراه بإناء بعينه ، وإن قدّراه بوزن وجب أن يكون صنجة معروفة عند العامّة ، فإن قدّراه بصخرة لم يجز ؛ لأنّ ذلك مجهول في حال العقد ، وإن عيّنا مكيال رجل بعينه وهو مكيال معروف ، أو عيّنا صنجة رجل بعينه وهي صنجة معروفة ، جاز السلم فيه ولا يعيّن ذلك المكيال ولا تلك الصنجة لكن يتعلّق بجنس مثل ذلك المكيال أو مثل تلك الصنجة ؛ لأنّ الفرض في قدره لا في عينه . م 2 / 170 - 171 ويجوز أن يسلف في المكيل من الحبوب والأدهان وزنا ، وفي الموزون من الأشياء كيلا إذا كان يمكن كيله ولا يتجافى في المكيال . ولا يجوز بيع الجنس الواحد ممّا يجري فيه الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل ، ولا كيلا إذا كان أصله الوزن ، والفرق بينهما أنّ المقصود من السلم معرفة مقدار المسلم فيه تزول عنه الجهالة وذلك يحصل بأيّهما قدّره من كيل أو وزن ، وليس كذلك ما يجرى فيه الربا فإنّه أوجب علينا التساوي والتماثل بالكيل في المكيلات وبالوزن في الموزونات ، فإذا باع المكيل بعضه ببعض وزنا فإذا ردّ إلى الكيل جاز أن يتفاضل لثقل أحدهما وخفّة الآخر فلذلك افترقا . م 2 / 182

د - اشتراط تعيين الأجل

: أنّ من شرط صحّة السلم أن يذكر فيه الأجل ، ومتى لم يذكر الأجل كان العقد باطلا ، فإن أطلقا فلم يذكر الأجل وذكراه قبل التفرّق لم يكن ذلك صحيحا ، ويجب عليهما أن يستأنفا العقد . م 2 / 170 ، 171 ونحوه في النهاية ( 395 ) .

د / 1 - تعيين الأجل بما يتحدّد به

: ولا يجوز أن يكون ذكر الأجل بما لا يتعيّن ، مثل قدوم الحاج ودخول القوافل وإدراك الغلّات وهبوب الرياح وما يجري مجراه . وإنّما يصحّ من ذلك ما
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 341 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي