فإذا قبضه عنه حينئذ كان قبضا عنه .
م 2 / 121
وإذا أسلم في طعام معلوم واستسلف من رجل مثله فلمّا حلّ عليه الطعام قال لمن أسلم إليه : احضر معي عند من أسلمت إليه فإنّ لي فيه قفيزا من طعام حلّ عليه حتّى اكتاله لك ، فإنّه يجوز له أن يكتاله لنفسه ويقبضه إيّاه بكيله إذا شاهده .
م 2 / 121
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه وجهان .
خ 3 / 100
وإن قال : احضر اكتيالي منه حتّى اكتاله لك ، فحضر معه واكتاله ، لم يجز أيضا بلا خلاف .
وإن قال : إحضر معي حتّى اكتاله لنفسي ، ثمّ تأخذه أنت من غير كيل ، فإن رضي باكتياله لنفسه كان عندنا جائزا ، ولا يجوز ذلك عند الشافعي .
وإن اكتاله المشتري منه وفرّغه ، ثمّ كاله كيلا مستأنفا على من باع منه ، كان القبضان جميعا صحيحين بلا خلاف .
خ 3 / 99 - 100
وإن أمره أن يكتال له من ذلك الغير ووكّله فيه فإذا قبضه احتسب به عنه كان أيضا جائزا ، وإن اكتال هو لنفسه منه ووثق به ذلك الغير الذي له عليه كان أيضا جائزا .
وإن قال له : امض إليه واكتل لنفسك لم يصحّ .
م 2 / 121
ونحوه في الخلاف ( 3 / 99 ) .
وإذا حلّ عليه الطعام بعقد السلم فدفع إلى المسلم دراهم نظر ، فإن قال : خذها بدل الطعام ، لم يجز ؛ لأنّ بيع السلم فيه لا يجوز قبل القبض سواء باعه من المسلم إليه أو من الأجنبي إجماعا .
وإن قال : اشتر بها الطعام لنفسك ، لم يصحّ ، وإن اشترى الطعام نظر ، فإن اشتراه بعينها لم يصحّ البيع ، وإن اشتراه في الذمّة ملك الطعام وضمن الدراهم التي عليه ؛ لأنّها مضمونة عليه فيكون للمسلم إليه في ذمّته دراهم ، وله عليه الطعام الذي كان له في ذمّته .
وإن قال له : اشتر بها الطعام لي ثمّ اقبضه لنفسك صحّ الشراء ، وإذا قبضه منه لنفسه فهل يصحّ أم لا ؟ على ما ذكرت في المسألة التي قبلها .
وإن قال : اشتر بها طعاما واقبضه لي ثمّ اقبضه لنفسك من نفسك ، لم يجز قبضه من نفسه لنفسه .
م 2 / 121
وإذا كان لرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم ، والذي عليه الطعام من جهة السلم له على رجل آخر طعام من جهة القرض فأحاله على من له عليه من جهة القرض كان جائزا ، وكذلك إن كان الطعام الذي له قرضا والذي عليه سلما كان جائزا .
م 2 / 122
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي في المسألتين : لا يجوز .
خ 3 / 100
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 345
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٤٥