وإن جعل الأجل بعدد الأيّام فقال : إلى ثلاثين يوما أو إلى عشرين يوما أو إلى عشرة أيّام جاز ، وكذلك إن قال : إلى زوال الشمس أو إلى وقت صلاة الظهر أو إلى طلوع الشمس أو إلى غروبها كان ذلك جائزا .
م 2 / 171 - 172
د / 2 - إذا أسلم حالّا :
السلم لا يكون إلّا مؤجّلا ولا يصحّ أن يكون حالّا ، قصر الأجل أم طال .
خ 3 / 196
ونحوه في المبسوط ( 2 / 169 ) .
وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : يصحّ أن يكون حالّا إذا اشترط ذلك ، أو يطلق فيكون حالّا .
ومنهم من قال : من شرطه أن يكون حالّا ويكون السلم في الموجود .
فأمّا إذا أسلم في المعدوم ، فلا يجوز حالّا ولا مؤجّلا إلى حين لا يوجد فيه ، وإنّما يجوز إلى حين يوجد فيه غالبا . وبه قال عطاء وأبو ثور وهو اختيار أبو بكر بن المنذر .
وعن مالك روايتان ، إحديهما : مثل ما قلناه ، روى عنه ابن عبد الحكم .
والأخرى : لا بدّ فيه من أيّام يتغيّر فيه الأسواق ، روى عنه ابن قاسم .
وقال الأوزاعي : إن سمّيت أجلا ثلاثة أيّام فهو بيع السلف ، فجعل أقلّ الأجل ثلاثة أيّام .
خ 3 / 196 - 197
ه - اشتراط وجود المسلف فيه عند حلول الأجل
: يجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع في وقت المحل .
وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق .
خ 3 / 195
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : ولا يجوز أن يجعل الأجل في وقت لا يكون وجود المسلم فيه عامّا وإنّما يكون نادرا ، مثل أن يسلف في رطب ويجعل محلّه في أوّل الرطب الذي يصير فيه وجوده أو يجعل المحلّ في آخر الرطب الذي يكون قد انقطع فيه الرطب وإنّما يبقى في النادر لمن استبقاه .
م / 172 - 173
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، إلّا أن يكون جنسه موجودا في حال العقد والمحل وما بينهما . وبه قال الثوري والأوزاعي .
خ 3 / 195
وفي النهاية : ولا بأس أن يسلف الإنسان في شيء ، وإن لم يكن للمستسلف شيء من ذلك ، غير أنّه إذا حضر الوقت اشتراه ، ووفّاه إيّاه .
ن / 396
ه / 1 - الاستسلاف في العصير
: يكره الاستسلاف في العصير ، فإنّه لا يؤمن أن يطلبه صاحبه ، ويكون قد تغيّر إلى حال الخمر ، بل ينبغي أن يبيعه يدا بيد ، وإن كان لو فعل ذلك لم يكن محظورا .
ن / 591
و - اشتراط ذكر موضع التسليم ومؤنة حمله
: إذا كان السلم مؤجّلا ، فلا بدّ من ذكر