ونحوه في الخلاف ( 5 / 441 ) .
وإن لم يكن فيها إصبع ، وإنّما بقي منها الكفّ وحدها أو بعض الكفّ ، قال قوم : يقطع ، وقال :
آخرون لا يقطع ، وتكون كالمعدومة ، فيحوّل القطع إلى رجله اليسرى . وعندنا لا يقطع .
م 8 / 38
وفي الخلاف : إن لم يكن فيها إصبع قطع الكف . وللشافعي فيها قولان ، الأظهر مثل ما قلناه . وفي أصحابه من قال : لا يقطع .
خ 5 / 441 - 442
وفي النهاية : من وجب عليه قطع اليمين فكانت شلّاء ، قطعت ، ولا تقطع يسراه . ومن وجب عليه قطع رجله اليسرى فكانت ( شلّاء ) قطعت ولا تقطع رجله اليمنى .
ن / 717
ونحوه في الخلاف ( 5 / 441 ) .
وفي المبسوط : إن كانت شلّاء ، فإن قال أهل العلم بالطب : إنّ الشلاء متى قطع بقيت أفواه العروق ، مفتّحة ، كانت كالمعدومة ، وإن قالوا :
يندمل ، قطعت الشلاء .
م 8 / 38
ونسبه إلى الشافعي في الخلاف ( 5 / 442 ) .
4 - حدّ من ليس له يسار أو كانت ناقصة :
إذا سرق ويساره مفقودة أو ناقصة قطعت يمينه . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن كانت يساره مفقودة أو ناقصة نقصانا ذهب به معظم المنفعة ، كنقصان إبهام أو إصبعين لم تقطع يمينه ، وإن كانت ناقصة إصبع واحدة قطعنا يمينه ، وهكذا قوله إذا كانت رجله اليمنى لا يطيق المشي عليها لم تقطع رجله اليسرى .
خ 5 / 442
ونحوه في المبسوط ( 8 / 39 ) .
5 - حدّ من كان له يمين حين حصول موجب القطع فذهبت :
إن سرق ويمينه كاملة تامّة فذهبت يمينه قبل أن يقطع بالسرقة بمرض أو آكلة أو آفة أو سبب ، سقط القطع عنه ؛ لأنّ القطع تعلّق بها .
م 8 / 38 - 39
6 - حدّ من سرق ولا يمين له أو لا يد له أصلا أو لا يد له ولا رجل :
من سرق وليس له اليمنى ، فإن كانت قطعت في القصاص أو غير ذلك ، وكانت له اليسرى ، قطعت يسراه ، فإن لم تكن له أيضا اليسرى ، قطعت رجله ، فإن لم يكن له رجل ، لم يكن عليه أكثر من الحبس .
ن / 717
وفي المبسوط : إن سرق وليس له يمين قطعت يساره عندهم ، وعندنا ينقل القطع إلى الرجل ، وإن كان الأوّل قد روي أيضا .
م 8 / 39
7 - الحكم فيمن قطع الحدّاد يساره بدلا عن يمينه :
إذا وجب قطع يمين السارق فأخرج إلى القاطع يساره فقطعها ، قال قوم : إن قطعها القاطع مع العلم بأنّها يساره ، وأنّه لا يجوز قطعها مكان