يمينه ، فإنّ القطع عن يمينه لا يسقط بقطعها وعلى القاطع القود ، ويقطع يمين السارق ؛ لأنّ يساره قد ذهبت في غير القطع بالسرقة .
فإن قال القاطع : دهشت وما علمت أنّها يساره ، أو علمتها يساره لكنّي ظننت أنّ قطعها يقوم مقام اليمين ، فلا قود على القاطع ، وعليه الدية ، ويقطع يمين السارق . وقال قوم : لا يقطع .
والأوّل أقوى .
م 8 / 39
وفي موضع آخر : من وجب عليه قطع اليمين في السرقة فأخرج يساره فقطعت ، سقط القطع عنه في اليمين بلا خلاف .
م 7 / 101
8 - اجتماع حدود أخرى على السارق مع حدّ السرقة :
حدود / 6 ( ن / 702 ، خ 5 / 469 ، م 8 / 54 )
9 - قطع المولى عبده بالسرقة :
حدود / 3 ب ( م 8 / 11 ، خ 5 / 397 )
10 - تأخير إقامة الحدّ على السارق :
حدود / 2 أ / 2 ( م 8 / 36 )
11 - سراية الحدّ :
حدود / 4 أ ( م 8 / 68 )
سادسا - مسقطات الحدّ
:
1 - التوبة قبل ثبوته :
من تاب من السّرقة قبل قيام البيّنة عليه ، ثمّ قامت عليه البيّنة ، سقط عنه القطع ، ( و ) لم يجز للإمام أن يقطعه ، فإن تاب بعد قيام البيّنة عليه ، لم يجز للإمام العفو عنه . فإن كان قد أقرّ على نفسه ، ثمّ تاب بعد الإقرار جاز للإمام العفو عنه أو إقامة الحدّ عليه حسب ما يراه أردع في الحال .
ن / 718
وفي الخلاف : كلّ من وجب عليه حدّ من حدود اللّه من شرب الخمر ، أو الزنا ، أو السرقة من غير المحاربين ، ثمّ تاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك ، فإنّها بالتوبة تسقط .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما . مثل ما قلناه ، والثاني : لا تسقط .
خ 5 / 468
2 - ملك المال المسروق :
إذا سرق عينا يجب فيها القطع ، فلم يقطع حتّى ملك السرقة بهبة أو شراء ، لم يسقط القطع عنه ، سواء ملكها بعد أن ترافعا إلى الحاكم أو قبله ، بلى إن ملكها قبل الترافع لم يقطع ؛ لأنّه لا مطالب له بها .
خ 5 / 426
ونحوه في المبسوط ( 8 / 30 ) .
3 - الشبهة الحاصلة للحاكم :
إذا أخرج المال من الحرز فأخذ ، فادّعى أن صاحب المال أعطاه المال ، درئ عنه القطع ، وكان على من ادّعى عليه السرقة البيّنة بأنّه سارق .
ن / 715
وإذا ادّعى على رجل أنّه سرق من حرزه نصابا ربع دينار فصاعدا وأقام بذلك شاهدين