ونحوه في المبسوط ( 8 / 35 ) .
وكذا في الخلاف ، وأضاف : وقال جميع الفقهاء ، أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك والشافعي :
إنّ القطع في اليد من الكوع - وهو المفصل الذي بين الكف والذراع - وكذلك تقطع الرجل من المفصل بين الساق والقدم .
وقالت الخوارج : يقطع من المنكب ، لأنّ اسم اليد يقع على هذا .
خ 5 / 437 - 438
2 - حدّ السرقة في المرّة الثالثة والمرّة الرابعة :
إذا سرق السارق بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في الثالثة خلّد الحبس ، ولا قطع عليه ، فإن سرق في الحبس من حرز وجب قتله .
خ 5 / 436
ونحوه في النهاية ( 717 ) والمبسوط ( 8 / 35 ) .
وقال الشافعي : تقطع يده اليسرى في الثالثة ، ورجله اليمنى في الرابعة . وبه قال مالك وإسحاق .
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد :
لا يقطع في الثالثة مثل ما قلناه ، غير أنّهم لم يقولوا بتخليد الحبس .
خ 5 / 436 - 437
ونحوه في المبسوط ( 8 / 35 ) .
ولا يتقدّر فيما زاد عليه ( الحدّ في المرة الرابعة ) حكم .
وقال جميع الفقهاء بعد الرابعة : لا قطع ، وإنّما يعزّر .
خ 5 / 438 - 439
ونحوه في المبسوط ( 8 / 35 ) .
3 - حدّ من تكرّرت منه السرقة ثمّ ظفر به :
إذا سرق سارق فلم يقدر عليه ، ثمّ سرق ثانية ، فأخذ ، وجب عليه القطع بالسرقة الأخيرة ، ويطالب بالسرقتين معا .
وإذا شهد الشهود على سارق بالسرقة دفعتين ، لم يكن عليه أكثر من قطع يد . فإن شهدوا عليه بالسرقة الأولى ، وأمسكوا حتّى يقطع ، ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة ، وجب عليه قطع رجله اليسرى بالسرقة الأخيرة .
ن / 719
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي وجميع الفقهاء : لا يقطع للباقين ؛ لأنّه إذا قطع بالسرقة فلا يقطع دفعة أخرى قبل أن يسرق ، وهذا أقوى ، غير أنّ الرواية ما قلناه .
خ 5 / 441
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإذا تكررت منه السرقة مرارا من واحد ومن جماعة ولمّا قطع ، فالقطع مرّة واحدة ؛ لأنّه حدّ من حدود اللّه فإذا ترادفت تداخلت كحدّ الزنا وشرب الخمر ، فإذا ثبت أن القطع واحد ، فإن اجتمع المسروق منهم وطالبوه بأجمعهم قطعناه ، وغرم لهم ، وإن سبق واحد منهم مطالب بما سرق منه وكان نصابا غرم وقطع ، وكلّ من جاء بعده من القوم فطالب