وأقمنا عليه الحدّ ، وكان كفّارة له ؛ لأنّ الحدود كفّارات لأهلها ، ويقوى في نفسي أن يتوب سرّا ولا يعترف أصلا .
م 8 / 40 - 41 ، 177
ط / 1 - صفة توبة السارق
: توبته الندم على ما كان ، والعزم على أن لا يعود ، والخروج من المظلمة بحسب الإمكان ، فإن كان موسرا بها متمكّنا من دفعها إلى مستحقّها خرج إليه منها ، فإن كانت قائمة ردّها وإن كانت تالفة ردّ مثلها .
إن كان لها مثل ، وقيمتها إن لم يكن لها مثل ، وإن كان قادرا غير أنّه لا يتمكن من المستحق لجهله به أو كان عارفا غير أنّه لا يقدر على الخروج إليه منها ، فالتوبة بحسب القدرة وهو العزم على أنّه متى تمكّن من ذلك فعل .
م 8 / 177
ي - ثبوت الغرم دون القطع بالشاهد واليمين أو بالشاهد وامرأتين
: إذا ادّعى على رجل أنّه سرق نصابا من حرز مثلا ، فأقام به شاهدا واحدا ، حلف مع شاهده ، ولزم الغرم دون القطع .
م 8 / 193 ، 43
وإذا ادّعى أنّه سرق من حرز له نصابا وأقام بذلك شاهدا وامرأتين ، قضينا على السارق بالضمان ، ولم يقطع .
م 8 / 43 ، 163
ك - القضاء بالسرقة على الغائب :
قضاء / خامسا 5 ( م 8 / 163 )
2 - إقرار المحجور عليه لسفه أو فلس :
المحجور عليه للسفه إن أقرّ بسرقة قبل إقراره بالقطع ، وهل يقبل في المال ؟ على قولين ، أحدهما : يقبل فيهما ولا يبعّض إقراره ، والثاني :
يبعّض إقراره فيقبل في الحدّ ولا يقبل في المال .
وأمّا المحجور عليه لفلس فإنّ إقراره مقبول بكلّ حال .
م 3 / 4
3 - الرجوع بعد الإقرار :
إذا ثبت القطع باعترافه ثمّ رجع عنه ، سقط برجوعه .
خ 5 / 444
ونحوه في المبسوط وأضاف : سقط القطع دون الغرم .
م 8 / 240 ، 4 ، 40
وكذا في النهاية ( 718 ) .
وفي الخلاف : وبه قال جماعة الفقهاء ، إلّا ابن أبي ليلى ، فإنّه قال : لا يسقط برجوعه .
خ 5 / 444
ونحوه في المبسوط ، إلّا أنّه أضاف بعد قول ابن أبي ليلى : وهو الذي يقتضيه مذهبنا .
م 8 / 40
إن أقرّا بالسرقة قطعناهما ، فإن رجع أحدهما وأقام الآخر على إقراره قطعنا الاثنين ، وعندهم يقطع الذي لم يرجع دون الراجع .
م 8 / 46
وفي موضع آخر : إن كان المقرّ اثنين فأقام أحدهما على الإقرار ورجع الآخر عنه ، أقمنا الحدّ على من لم يرجع ولم نقمه على من قد رجع .
م 8 / 40