هتكه لغير السرقة ، فلا قطع . وقال آخرون : عليه القطع ؛ لأنّه لمّا سرق مال الغاصبّ كان الظاهر أنّه نقب للسرقة ، وهذا الذي تقتضيه رواياتنا .
م 8 / 32
ن - حكم سرقة صاحب الدين من مال من عليه الدين قدر دينه
: إن كان له قبل رجل دين فنقب صاحب الدين وسرق من مال من عليه الدين قدر دينه ، فإن كان من عليه مانعا له من ذلك فلا قطع عليه ، وإن كان باذلا له غير مانع فعليه القطع .
م 8 / 31
3 - ألّا يكون المسروق من المأكولات في عام مجاعة :
روى أصحابنا أنّ السارق إذا سرق عام المجاعة لا قطع عليه ولا يفصّلوا .
خ 5 / 432
وفي النهاية : روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة .
ن / 719
وفي المبسوط : إذا سرق في عام مجاعة وقحط ، فإن كان الطعام موجودا والقوت مقدور عليه لكن بالأثمان الغالية فعليه القطع ، وإن كان القوت متعذرا لا يقدر عليه فسرق سارق فأخذ الطعام فلا قطع عليه .
م 8 / 33 - 34
ونسب مثله في الخلاف إلى الشافعي .
خ 5 / 432
ثالثا - إثبات السرقة
:
1 - ثبوتها بشهادة العدلين والإقرار مرّتين :
يثبت وجوب القطع بقيام البيّنة على السارق ، وهي شهادة نفسين عدلين يشهدان عليه بالسرقة .
ن / 716 ، 718
ونحوه في المبسوط ( 8 / 236 ، 241 ، 41 ، 42 ، 172 ، 7 / 248 ) .
ولا يثبت الحكم بالسرقة ، ووجوب القطع بالإقرار مرّة واحدة ، ويحتاج أن يقرّ مرّتين يحكم عليه بالسرقة .
خ 5 / 443
ونحوه في النهاية ( 716 ، 718 ) والمبسوط ( 8 / 40 ) .
وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو يوسف وزفر وأحمد وإسحاق .
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : إنّه يثبت بإقرار مرّة واحدة ، ويغرم ويقطع .
خ 5 / 443
أ - قيام البيّنة على رجلين أنّهما سرقا
: إذا شهد رجلان على رجلين أنّهما سرقا دينارا من حرز قطعناهما ، فإن كان أحدهما غائبا فقطعنا الحاضر وانتظرنا الغائب ، وإن كانا حاضرين وادّعى أحدهما أنّه إنّما أخذ مال نفسه فحكمه ما تقدّم ( انظر : سادسا 3 ) وقطع الآخر ، وإن كان أحدهما أبا المسروق منه قطعنا الأجنبي دون الأبّ .
م 8 / 46