تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
هتكه لغير السرقة ، فلا قطع . وقال آخرون : عليه القطع ؛ لأنّه لمّا سرق مال الغاصبّ كان الظاهر أنّه نقب للسرقة ، وهذا الذي تقتضيه رواياتنا . م 8 / 32

ن - حكم سرقة صاحب الدين من مال من عليه الدين قدر دينه

: إن كان له قبل رجل دين فنقب صاحب الدين وسرق من مال من عليه الدين قدر دينه ، فإن كان من عليه مانعا له من ذلك فلا قطع عليه ، وإن كان باذلا له غير مانع فعليه القطع . م 8 / 31

3 - ألّا يكون المسروق من المأكولات في عام مجاعة :

روى أصحابنا أنّ السارق إذا سرق عام المجاعة لا قطع عليه ولا يفصّلوا . خ 5 / 432 وفي النهاية : روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة . ن / 719 وفي المبسوط : إذا سرق في عام مجاعة وقحط ، فإن كان الطعام موجودا والقوت مقدور عليه لكن بالأثمان الغالية فعليه القطع ، وإن كان القوت متعذرا لا يقدر عليه فسرق سارق فأخذ الطعام فلا قطع عليه . م 8 / 33 - 34 ونسب مثله في الخلاف إلى الشافعي . خ 5 / 432

ثالثا - إثبات السرقة

:

1 - ثبوتها بشهادة العدلين والإقرار مرّتين :

يثبت وجوب القطع بقيام البيّنة على السارق ، وهي شهادة نفسين عدلين يشهدان عليه بالسرقة . ن / 716 ، 718 ونحوه في المبسوط ( 8 / 236 ، 241 ، 41 ، 42 ، 172 ، 7 / 248 ) . ولا يثبت الحكم بالسرقة ، ووجوب القطع بالإقرار مرّة واحدة ، ويحتاج أن يقرّ مرّتين يحكم عليه بالسرقة . خ 5 / 443 ونحوه في النهاية ( 716 ، 718 ) والمبسوط ( 8 / 40 ) . وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو يوسف وزفر وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : إنّه يثبت بإقرار مرّة واحدة ، ويغرم ويقطع . خ 5 / 443

أ - قيام البيّنة على رجلين أنّهما سرقا

: إذا شهد رجلان على رجلين أنّهما سرقا دينارا من حرز قطعناهما ، فإن كان أحدهما غائبا فقطعنا الحاضر وانتظرنا الغائب ، وإن كانا حاضرين وادّعى أحدهما أنّه إنّما أخذ مال نفسه فحكمه ما تقدّم ( انظر : سادسا 3 ) وقطع الآخر ، وإن كان أحدهما أبا المسروق منه قطعنا الأجنبي دون الأبّ . م 8 / 46
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 299 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي