تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠

ب - حكم من أقرّ بالسرقة تحت الضرب أو الخوف

: لا يجب القطع ولا ردّ السرقة على من أقرّ على نفسه تحت ضرب أو خوف . فإن أقرّ تحت الضرب بالسرقة ، وردّها بعينها ، وجب عليه أيضا القطع . ن / 718

ج - حكم إقرار العبد على نفسه بالسرقة

: إذا أقرّ العبد على نفسه بالسرقة ، لا يقبل إقراره . خ 5 / 453 ، 3 / 371 ، 181 ونحوه في المبسوط ( 2 / 164 ، 3 / 18 ، 4 ) . وقال جميع الفقهاء : إنّه يقبل إقراره ويقطع . خ 5 / 453 وفي موضع أخر : ولا يباع في المال المسروق . وعند الشافعي فيه قولان . خ 3 / 371 وفي المبسوط : وإن كانت سرقة لا توجب القطع لم يقبل إقراره في حقّ السيّد ويقبل في حقّ نفسه ، ويكون المال في ذمّته يطالب به إذا أعتق إجماعا . م 2 / 163 - 165 ، م 3 / 4

د - اختلاف البيّنة في الشهادة على السرقة والإقرار بها واتّحادها

: إذا شهد شاهدان على رجل أنّه سرق كبشا فشهد أحدهما أنّه سرق غدوة ، وشهد الآخر أنّه سرق ذلك الكبش عشيّة ، لم تثبت سرقته بهذه الشهادة ؛ لأنّها لم تكمل على سرقة واحدة ، وله أن يحلف مع أيّ الشاهدين شاء ، ويستحق ولا يجب القطع . وهكذا لو شهد أحدهما أنّه سرق مع الزوال كبشا أسود ، وشهد الآخر أنّه سرق في ذلك الوقت كبشا أبيض لم تثبت هذه الشهادة . وإن كانت المسألة بحالها ، وكان مكان كلّ شاهد شاهدان ، شهد اثنان أنّه سرق كبشا غدوة ، وشهد آخران أنّه سرق ذلك الكبش عشيّة ، تعارضت البيّنتان وسقطتا ، وعندنا يستعمل القرعة . وهكذا لو شهد اثنان أنّه سرق مع الزوال كبشا أسود ، وشهد آخران أنّه سرق مع الزوال في ذلك الوقت كبشا أبيض ، تعارضت البيّنتان . وأمّا إن كان بالضد ، وكانت السرقة مطلقة في زمانين أو كان الزمان مطلقا في سرقتين ، مثل أن شهد أحدهما أنّه سرق كبشا بكرة وشهد آخر أنّه سرق كبشا عشيّة ولم يقل ذلك الكبش ، أو شهد أحدهما أنّه سرق كبشا أسود وشهد آخر أنّه سرق كبشا أبيض ، ولم يقل مع الزوال ، فهما كبشان في الظاهر وسرقتان في وقتين فيكون له بكلّ كبش شاهد ، ويحلف مع كلّ واحد منهما ويستحق ذلك إن ادّعاه ، وإن لم يدّع إلّا واحدا منهما حلف مع أحدهما واستحقّ ذلك . فإن كانت بحالها فكان مكان كلّ شاهد شاهدان ، فشهد اثنان أنّه سرق كبشا بكرة وشهد آخران أنّه سرق كبشا عشيّة ، فقد ثبت له بكلّ كبش شاهدان ، وكذلك إن شهد شاهدان أنّه سرق كبشا أسود وشهد آخران أنّه سرق كبشا أبيض ثبت له بكلّ كبش شاهدان ، استحق ذلك ، ويقطع .