ونحوه في المبسوط ( 8 / 33 ) .
ج - سرقة ما فيه القطع مع ما لا يجب فيه القطع إذا بلغ نصابا
: إذا سرق ما فيه القطع مع ما لا يجب فيه القطع ، وجب قطعه إذا كان قدر نصاب ، مثل أن سرق إبريق ذهب فيه ماء ، أو قدرا فيها طبيخ ، أو مصحفا وعليه حلي أو فضّة وجلده وورقه يساوي نصابا ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا قطع في جميع ذلك .
خ 5 / 429
ونحوه في المبسوط ( 8 / 33 ) .
ج / 1 - سرقة شيئا من الملاهي
: من سرق شيئا من الملاهي من العيدان والطنابير وغيرهما ، وعليه حليّ قيمته نصاب ربع دينار ، وجب عليه القطع . وبه قال الشافعي .
خ 5 / 451
وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه .
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : إن كان بغير حلية ، فإن كان إذا فصّل تفصيلا لا يصلح للضرب يساوي ربع دينار قطعناه ، وإن كان أقلّ من ذلك لم يقطع ، وقال قوم : لست أفصّل شيئا منه عليه ولا قطع فيه بحال . والأوّل أقوى عندنا .
م 8 / 45
ج / 2 - سرقة الكلب والخنزير
: الكلب والخنزير لا قطع في شيء منهما . لأنّهما حرام وحرام ثمنهما .
م 8 / 45
د - إخراج النصاب على دفعات
: إذا نقب وحده ، ودخل فأخرج ثمن دينار ، ثمّ عاد من ليلته أو من الليلة الثانية فأخرج ثمن دينار آخر ، فكمل النصاب ، فلا قطع عليه . وبه قال أبو إسحاق المروزي .
وقال ابن سريج : عليه القطع .
وقال ابن خيران : إن عاد بعد أن اشتهر في الناس هتك الحرز فلا قطع ، فإن عاد قبل أن يشتهر هتكه فعليه القطع .
خ 5 / 423 - 424
وفي المبسوط : إن نقب وحده ودخل فأخرج ثمن دينار وانصرف ، ثمّ عاد من ليلته فأخرج ثمن دينار فتكاملت نصابا ، قال بعضهم :
لا قطع . عليه ، وقال بعضهم : عليه القطع وهو الأقوى .
فإن أخذ أوّلا ثمن دينار ثمّ عاد في الليلة الثانية فأخذ ثمن دينار فتكامل نصابا ، قال قوم :
لا قطع وقال قوم : عليه القطع ، كما لو عاد من ليلته . وهو الأقوى عندي .
م 8 / 29 - 30
ه - سرقة اثنين أو أكثر معا نصابا واحدا
: إذا سرق نفسان فصاعدا ما قيمته ربع دينار ، وجب عليهما القطع . فإن انفرد كلّ واحد منهما ببعضه لم يجب عليهما القطع ، لأنّه قد نقص عن المقدار الذي يجب فيه القطع ، وكان عليهما التعزير .
ن / 718 - 719
وفي الخلاف : إذا نقب ثلاثة ودخلوا وأخرجوا بأجمعهم متاعا ، فبلغ نصيب كلّ واحد منهم نصابا . قطعناهم بلا خلاف .
وإن كان أقلّ من نصاب فلا قطع . سواء كانت