تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
ونحوه في المبسوط ( 8 / 33 ) .

ج - سرقة ما فيه القطع مع ما لا يجب فيه القطع إذا بلغ نصابا

: إذا سرق ما فيه القطع مع ما لا يجب فيه القطع ، وجب قطعه إذا كان قدر نصاب ، مثل أن سرق إبريق ذهب فيه ماء ، أو قدرا فيها طبيخ ، أو مصحفا وعليه حلي أو فضّة وجلده وورقه يساوي نصابا ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا قطع في جميع ذلك . خ 5 / 429 ونحوه في المبسوط ( 8 / 33 ) .

ج / 1 - سرقة شيئا من الملاهي

: من سرق شيئا من الملاهي من العيدان والطنابير وغيرهما ، وعليه حليّ قيمته نصاب ربع دينار ، وجب عليه القطع . وبه قال الشافعي . خ 5 / 451 وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه . ونحوه في المبسوط ، وأضاف : إن كان بغير حلية ، فإن كان إذا فصّل تفصيلا لا يصلح للضرب يساوي ربع دينار قطعناه ، وإن كان أقلّ من ذلك لم يقطع ، وقال قوم : لست أفصّل شيئا منه عليه ولا قطع فيه بحال . والأوّل أقوى عندنا . م 8 / 45

ج / 2 - سرقة الكلب والخنزير

: الكلب والخنزير لا قطع في شيء منهما . لأنّهما حرام وحرام ثمنهما . م 8 / 45

د - إخراج النصاب على دفعات

: إذا نقب وحده ، ودخل فأخرج ثمن دينار ، ثمّ عاد من ليلته أو من الليلة الثانية فأخرج ثمن دينار آخر ، فكمل النصاب ، فلا قطع عليه . وبه قال أبو إسحاق المروزي . وقال ابن سريج : عليه القطع . وقال ابن خيران : إن عاد بعد أن اشتهر في الناس هتك الحرز فلا قطع ، فإن عاد قبل أن يشتهر هتكه فعليه القطع . خ 5 / 423 - 424 وفي المبسوط : إن نقب وحده ودخل فأخرج ثمن دينار وانصرف ، ثمّ عاد من ليلته فأخرج ثمن دينار فتكاملت نصابا ، قال بعضهم : لا قطع . عليه ، وقال بعضهم : عليه القطع وهو الأقوى . فإن أخذ أوّلا ثمن دينار ثمّ عاد في الليلة الثانية فأخذ ثمن دينار فتكامل نصابا ، قال قوم : لا قطع وقال قوم : عليه القطع ، كما لو عاد من ليلته . وهو الأقوى عندي . م 8 / 29 - 30

ه - سرقة اثنين أو أكثر معا نصابا واحدا

: إذا سرق نفسان فصاعدا ما قيمته ربع دينار ، وجب عليهما القطع . فإن انفرد كلّ واحد منهما ببعضه لم يجب عليهما القطع ، لأنّه قد نقص عن المقدار الذي يجب فيه القطع ، وكان عليهما التعزير . ن / 718 - 719 وفي الخلاف : إذا نقب ثلاثة ودخلوا وأخرجوا بأجمعهم متاعا ، فبلغ نصيب كلّ واحد منهم نصابا . قطعناهم بلا خلاف . وإن كان أقلّ من نصاب فلا قطع . سواء كانت
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 290 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي