من مال مولاه لا قطع عليه . وبه قال جميع الفقهاء .
خ 5 / 447
ونحوه في المبسوط ( 8 / 44 ) ، والنهاية ( 716 ) .
ب - سرقة عبد الغنيمة منها
: إذا سرق عبد الغنيمة من المغنم ، لم يقطع .
ن / 716 - 717
ج - حكم الحربي المستأمن إذا سرق وهرب ثمّ رجع بأمان :
أمان / رابعا 2 ( م 2 / 23 )
د - إقامة حدّ السرقة على المهادن :
هدنة / سادسا 3 أ ( خ 5 / 552 )
ثانيا - شروط المسروق
:
1 - بلوغ النصاب :
أ - مقدار النصاب
: النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا أو ما قيمته ربع دينار . سواء كان درهما أو غيره من المتاع .
خ 5 / 411
ونحوه في النهاية ( 714 ) والمبسوط ( 8 / 19 ، 21 ) .
وبه قال : الأوزاعي وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي .
وقال داود وأهل الظاهر : يقطع بقليل الشيء وكثيره ، وليس لأقله حدّ . وبه قال الخوارج .
وقال مالك : النصاب الذي يقطع به أصلان الذهب والفضة ، فنصاب الذهب ربع دينار ، ونصاب الفضة ثلاثة دراهم ، أيّهما سرق قطع من غير تقويم ، وإن سرق غيرهما قوّم بالدراهم ، فإن بلغ ثلاثة دراهم قطع .
فخالفنا في فصلين ، جعل أصلين ، وقوّم بالدراهم .
وقال النخعي : القطع في خمسة دراهم فصاعدا .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : القطع في عشرة دراهم فصاعدا ، فإن سرق من غيرها قوّم بها .
فخالفنا في فصلين ، في أصل النصاب ، وفيما يقوّم به .
خ 5 / 411 - 413
وفي موضع آخر : إذا سرق ربع دينار من هذه الدنانير المعروفة المنقوشة ، وجب القطع بلا خلاف بيننا وبين الشافعي . وإن كان تبرا من ذهب المعادن الذي يحتاج إلى سبك وعلاج فلا قطع ، وإن كان ذهبا خالصا غير مضروب يقطع عندنا ، وعنده على وجهين ، المذهب أنّه يقطع .
وقال أبو سعيد الإصطخري : لا يقطع .
خ 5 / 414
ونحوه في المبسوط ( 8 / 19 ) .
أ / 1 - اعتبار أخذ النصاب في قطع المحارب :
محاربة / رابعا 1 ( خ 5 / 464 ، م 8 / 49 )
ب - إذا كان مال النصاب أصله الإباحة أو ممّا يسرع إليه الفساد
: إذا سرق ما قيمته ربع دينار وجب القطع ، سواء كان ممّا هو محرز بنفسه كالثياب والأثمار والحبوب ونحوها ، أو غير