تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
من مال مولاه لا قطع عليه . وبه قال جميع الفقهاء . خ 5 / 447 ونحوه في المبسوط ( 8 / 44 ) ، والنهاية ( 716 ) .

ب - سرقة عبد الغنيمة منها

: إذا سرق عبد الغنيمة من المغنم ، لم يقطع . ن / 716 - 717

ج - حكم الحربي المستأمن إذا سرق وهرب ثمّ رجع بأمان :

أمان / رابعا 2 ( م 2 / 23 )

د - إقامة حدّ السرقة على المهادن :

هدنة / سادسا 3 أ ( خ 5 / 552 )

ثانيا - شروط المسروق

:

1 - بلوغ النصاب :

أ - مقدار النصاب

: النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا أو ما قيمته ربع دينار . سواء كان درهما أو غيره من المتاع . خ 5 / 411 ونحوه في النهاية ( 714 ) والمبسوط ( 8 / 19 ، 21 ) . وبه قال : الأوزاعي وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي . وقال داود وأهل الظاهر : يقطع بقليل الشيء وكثيره ، وليس لأقله حدّ . وبه قال الخوارج . وقال مالك : النصاب الذي يقطع به أصلان الذهب والفضة ، فنصاب الذهب ربع دينار ، ونصاب الفضة ثلاثة دراهم ، أيّهما سرق قطع من غير تقويم ، وإن سرق غيرهما قوّم بالدراهم ، فإن بلغ ثلاثة دراهم قطع . فخالفنا في فصلين ، جعل أصلين ، وقوّم بالدراهم . وقال النخعي : القطع في خمسة دراهم فصاعدا . وقال أبو حنيفة وأصحابه : القطع في عشرة دراهم فصاعدا ، فإن سرق من غيرها قوّم بها . فخالفنا في فصلين ، في أصل النصاب ، وفيما يقوّم به . خ 5 / 411 - 413 وفي موضع آخر : إذا سرق ربع دينار من هذه الدنانير المعروفة المنقوشة ، وجب القطع بلا خلاف بيننا وبين الشافعي . وإن كان تبرا من ذهب المعادن الذي يحتاج إلى سبك وعلاج فلا قطع ، وإن كان ذهبا خالصا غير مضروب يقطع عندنا ، وعنده على وجهين ، المذهب أنّه يقطع . وقال أبو سعيد الإصطخري : لا يقطع . خ 5 / 414 ونحوه في المبسوط ( 8 / 19 ) .

أ / 1 - اعتبار أخذ النصاب في قطع المحارب :

محاربة / رابعا 1 ( خ 5 / 464 ، م 8 / 49 )

ب - إذا كان مال النصاب أصله الإباحة أو ممّا يسرع إليه الفساد

: إذا سرق ما قيمته ربع دينار وجب القطع ، سواء كان ممّا هو محرز بنفسه كالثياب والأثمار والحبوب ونحوها ، أو غير