تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
السرقة ثقيلة أو خفيفة . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي . وقال مالك : إن كانت السرقة ثقيلة فبلغت قيمتها نصابا قطعناهم كلّهم ، وإن كانت خفيفة ففيه روايتان ، إحداهما : كقولنا ، والثانية : كقوله في الثقلية . وروى أصحابنا أنّه إذا بلغت السرقة نصابا وأخرجوا بأجمعهم ، وجب عليهم القطع . ولم يفصّلوا ، والأوّل أحوط . وإذا نقب ثلاثة ، وأخرج كلّ واحد منهم شيئا ، وقوّم ، فإن بلغ قيمته نصابا وجب قطعه ، وإن نقص لم يقطع . وبه قال الشافعي ومالك . وقال أبو حنيفة : أجمع ما أخرجوه واقوّمه ، ثمّ أفضّ على الجميع ، فإن أصاب كلّ واحد منهم نصابا قطعته ، وإن نقص لم أقطعه . خ 5 / 420 - 422 ونحوه في المبسوط ( 8 / 28 - 29 ) .

و - نقصان قيمة النصاب المأخوذ قبل الإخراج

: إذا نقب ودخل الحرز ، فذبح شاة ، فعليه ما بين قيمتها حيّة ومذبوحة ، فإن أخرجها بعد الذبح ، فإن كان قيمتها نصابا فعليه القطع ، وإن كان أقل من نصاب فلا قطع عليه . وبه قال الشافعي وأبو يوسف . وقال أبو حنيفة ومحمد : لا قطع عليه . وإذا نقب بيتا ودخل الحرز فأخذ ثوبا فشقّه ، فعليه ما نقص بالخرق ، فإن أخرجه ، فإن كانت قيمته نصابا فعليه القطع ، وإلّا فلا قطع عليه . وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا شقّة بحيث صار كالمستهلك ، فالمالك بالخيار بين أخذه وأرش النقص وبين تركه عليه وأخذ كمال قيمته ، فإن اختار أخذ قيمة الكلّ فلا قطع ، وإن اختار أخذ الثوب والأرش وكانت قيمة الثوب نصابا فعليه القطع . خ 5 / 424 - 425 ونحوه في المبسوط ( 8 / 28 ، 30 ، 3 / 95 ) .

ز - نقصان قيمة السرقة عن النصاب بعد الإخراج وقبل القطع

: إذا سرق ما قيمته نصاب ، فلم يقطع حتّى نقصت قيمته لنقصان السوق فصارت القيمة أقلّ من نصاب ، فعليه القطع . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه . خ 5 / 425 - 426 ونحوه في المبسوط ( 8 / 30 ) .

2 - كونه محرزا :

إن سرق إنسان من غير حرز ، لم يجب عليه القطع . ن / 714 ونحوه في المبسوط ( 8 / 22 ، 44 ) . وكذا في الخلاف ، وأضاف : وقال داود : لا اعتبار بالحرز ، فمتى سرق من أيّ موضع كان عليه القطع . خ 5 / 418 ونحوه في المبسوط ( 8 / 44 ) .

أ - حدّ الحرز

: الحرز هو كلّ موضع لم يكن لغير المتصرّف فيه الدخول إليه إلّا بإذنه ، أو