واحد منهما إذا سرق من مال مولى الآخر ، فكلّ عبد بمنزلة سيّده سواء ، والخلاف واحد .
خ 5 / 449
ه - سرقة الأجير من مال المستأجر
: الأجير إذا سرق من مال المستأجر ، لم يكن عليه القطع .
ن / 717
و - سرقة الضيف من مال مضيفه
: الضيف إذا سرق من مال مضيفه ، لا يجب عليه القطع ، وإذا أضاف ضيفا آخر فسرق وجب عليه القطع ؛ لأنّه دخل عليه بغير إذنه .
ن / 717
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : إن نزل برجل ضيف فسرق الضيف شيئا من مال صاحب المنزل ، فإن كان من البيت الذي نزل فيه فلا قطع ، وإن كان من بيت غيره من دون غلق ولا قفل ونحو ذلك فعليه القطع . وقال قوم : لا قطع على هذا الضيف .
م 8 / 33
6 - الأخذ سرا :
المنتهب والمختلس والخائن في عارية أو وديعة لا قطع عليه .
م 8 / 22 ، 44
ونحوه في النهاية ( 722 ) .
وفي الخلاف : لو انتهب من غير حرز فلا قطع عليه . وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي .
وقال أحمد : إذا سرق فعليه القطع ، وكذلك المنتهب ، والمختلس ، والخائن في وديعة أو عارية ، وهو أن يجحد ذلك فعليه القطع .
خ 5 / 418
أ - أخذ المال بالحيلة
: من بنّج غيره ، أو أسكره بشيء احتال عليه في شربه أو أكله ، ثمّ أخذ ماله ، عوقب على فعله ذلك بما يراه الإمام ، واسترجع عنه ما أخذ . فإن جنى البنج أو الإسكار عليه جناية ، كان المبنّج ضامنا لما جناه .
والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة وتزوير الكتب والشهادات الزور والرسالات الكاذبة وغير ذلك ، يجب عليه التأديب والعقاب ، وأن يغرّم ما أخذ بذلك على الكمال ، وينبغي للسلطان أن يشهّره بالعقوبة لكي يرتدع غيره عن فعل مثله في مستقبل الأوقات .
ن / 721 - 722
7 - استواء الذمّي والمسلم والذكر والأنثى والحرّ والعبد في حكم السارق :
إذا سرق العبد ، كان عليه القطع مثل الحر ، سواء كان آبقا أو غير آبق . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه إن كان آبقا .
خ 5 / 431
ونحوه في المبسوط ( 8 / 33 ) .
وفي النهاية : السارق . . . عليه القطع حرّا كان أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا .
ن / 714
وحكم الذمّي حكم المسلم سواء في وجوب القطع عليه إذا ثبت أنّه سارق .
ن / 716
انظر أيضا : أهل الذمّة / سابعا 1
أ - سرقة العبد من مال مولاه
: إذا سرق العبد