تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
واحد منهما إذا سرق من مال مولى الآخر ، فكلّ عبد بمنزلة سيّده سواء ، والخلاف واحد . خ 5 / 449

ه - سرقة الأجير من مال المستأجر

: الأجير إذا سرق من مال المستأجر ، لم يكن عليه القطع . ن / 717

و - سرقة الضيف من مال مضيفه

: الضيف إذا سرق من مال مضيفه ، لا يجب عليه القطع ، وإذا أضاف ضيفا آخر فسرق وجب عليه القطع ؛ لأنّه دخل عليه بغير إذنه . ن / 717 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : إن نزل برجل ضيف فسرق الضيف شيئا من مال صاحب المنزل ، فإن كان من البيت الذي نزل فيه فلا قطع ، وإن كان من بيت غيره من دون غلق ولا قفل ونحو ذلك فعليه القطع . وقال قوم : لا قطع على هذا الضيف . م 8 / 33

6 - الأخذ سرا :

المنتهب والمختلس والخائن في عارية أو وديعة لا قطع عليه . م 8 / 22 ، 44 ونحوه في النهاية ( 722 ) . وفي الخلاف : لو انتهب من غير حرز فلا قطع عليه . وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي . وقال أحمد : إذا سرق فعليه القطع ، وكذلك المنتهب ، والمختلس ، والخائن في وديعة أو عارية ، وهو أن يجحد ذلك فعليه القطع . خ 5 / 418

أ - أخذ المال بالحيلة

: من بنّج غيره ، أو أسكره بشيء احتال عليه في شربه أو أكله ، ثمّ أخذ ماله ، عوقب على فعله ذلك بما يراه الإمام ، واسترجع عنه ما أخذ . فإن جنى البنج أو الإسكار عليه جناية ، كان المبنّج ضامنا لما جناه . والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة وتزوير الكتب والشهادات الزور والرسالات الكاذبة وغير ذلك ، يجب عليه التأديب والعقاب ، وأن يغرّم ما أخذ بذلك على الكمال ، وينبغي للسلطان أن يشهّره بالعقوبة لكي يرتدع غيره عن فعل مثله في مستقبل الأوقات . ن / 721 - 722

7 - استواء الذمّي والمسلم والذكر والأنثى والحرّ والعبد في حكم السارق :

إذا سرق العبد ، كان عليه القطع مثل الحر ، سواء كان آبقا أو غير آبق . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه إن كان آبقا . خ 5 / 431 ونحوه في المبسوط ( 8 / 33 ) . وفي النهاية : السارق . . . عليه القطع حرّا كان أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا . ن / 714 وحكم الذمّي حكم المسلم سواء في وجوب القطع عليه إذا ثبت أنّه سارق . ن / 716 انظر أيضا : أهل الذمّة / سابعا 1

أ - سرقة العبد من مال مولاه

: إذا سرق العبد