تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
مثل أن قطع من حاشيته قطعة وثبت فيه ، أو شقّ الحاشية فثبت فيه ، وكان الغرض محيطا ببعض السهم ، وبعض السهم لا يحيط به الغرض . م 6 / 305 والمزدلف : هو الذي يقع في الأرض قبل الغرض ثمّ يثب إلى الغرض . م 6 / 297

4 - القدح والشنّ :

القدح الفوق ، والفوق : الثلمة التي يقع فيها الوتر من السهم . م 6 / 306 الشنّ : هو الجلد ، والجريد : هو الشنبر المحيط بالشنّ كشنبر المنخل ، والعرى : المخدّمة هي التي حول الشنّ ، والمعاليق : الخيوط التي يعلق بها والغرض : ما دار عليه الشنبر . م 6 / 308

5 - المبادرة والمحاطّة :

المبادرة : أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي . فإذا وجد هذا أحدهما فقد فضله . والمحاطّة : هو أن يبادر أحدهما إلى عدد الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي بعد إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة . فإن عدم هذا لم يفضل أحدهما صاحبه . م 6 / 298

6 - السبق :

السبق والقرع : عبارة عن المال المخرج في المناضلة . وقال ابن الأعرابي : السبق والخطر والندب والقرع والوجب : عبارة عن المال المخرج . م 6 / 297 في موضع آخر : قولهم سبق هو من الأضداد ، سبقه بمعنى أخرج السبق وسبقه أحرز السبق . م 6 / 296

7 - المضرّبة والأصابع :

المضرّبة : ما يلبسه الرامي من جلد في يده اليسرى يستربه ظهر إبهامه خوفا أن يمرّ الرشق به فيعقره ، والأصابع : ما يلبسه في اليمنى لأنّه يعقد بإبهامه وسبّابته على فوق السهم والوتر ، فإذا كان عليها جلد لم يعقر نفسه حين الرمي . م 6 / 314

ثالثا - آلة السبق :

1 - ما يجوز المسابقة به :

روى ابن أبي ذويب عن نافع عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله قال : « لا سبق إلّا في نصل أو خفّ أو حافر » وروي لا سبق بسكون الباء ، وروي بفتح الباء فالسكون مصدر مشتقّ من فعل سبق يسبق سبقا ، والسبق بالفتح العوض المخرج في المسابقة ، فأثبت النبيّ صلّى اللّه عليه واله السبق في هذه الثلاثة . م 6 / 289 فالنصل ضربان ، أحدهما : نشّابة وهي للعجم ، والآخر : السهم وهي للعرب . والمزاريق : وهي الردينيّات ، والرماح والسيوف كلّ ذلك من النصل ويجوز المسابقة عليه بعوض . م 6 / 290 وأمّا الخفّ فضربان : إبل وفيلة ، فأمّا الإبل