تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

2 - حكم مياه الغدران إذا ولغت السباع فيها :

غدير / 2 ( ن / 24 )

3 - سؤر السباع :

أسئار / 2 ( خ 1 / 187 ، م 1 / 10 )

4 - الصلاة في جلود السباع :

صلاة / خامسا 3 أ ( ن / 98 ، 586 ، م 1 / 82 )

5 - قتل السباع حال الإحرام وفي الحرم :

إحرام / سابعا 2 أ ( ن / 229 ، خ 2 / 417 ، 420 ، م 1 / 339 )

6 - بيع السباع والتكسّب بها وبيع جلودها :

اكتساب / ثانيا 3 ب ( ن / 365 ، 403 )

7 - أكل لحوم السباع :

أطعمة وأشربة / ثانيا 3 أ ( ن / 577 ، خ 6 / 74 ، م 6 / 280 )

8 - الصيد بالسباع :

صيد / ثانيا 3 ( خ 6 / 5 ، م 6 / 256 )

سبخ

1 - التيمّم بالأرض السبخة :

تيمّم / ثالثا 4 ب ( م 1 / 32 )

2 - السجود على الأرض السبخة :

صلاة / ثامنا 6 ه / 2 [ 5 ] ( خ 1 / 506 ، م 1 / 89 )

سبق ورماية

أوّلا - مشروعيّة السبق والرماية وفائدتهما :

وعليه إجماع الأمّة لأنّه لا خلاف بينهم في جوازه ، وإنّما الخلاف في أعيان المسائل . م 6 / 290 وقال اللّه تعالى
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
« 1 » وأمر بإعداد الرمي ورباط الخيل للحرب ، ولقاء العدوّ والإعداد ( له ) ، وذلك لا يكون إلّا بالتعلّم والنهاية في التعلّم المسابقة بذلك ، ليكدّ كلّ واحد نفسه في بلوغ النهاية والحذق فيه . م 6 / 289

ثانيا - الألفاظ المستعملة في السبق والرماية :

1 - السابق والمصلّي :

السابق ( من الخيل ) من سبق إلى الغاية . م 6 / 302 والاعتبار في السبق بالهادي ، وهو العنق والكتد . وبه قال الشافعي . وقال الثوري : الاعتبار بأذنيه ، فإنّه متى سبق بهما فقد سبق . خ 6 / 104 - 105 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : الهادي العنق ، والكتد الكاهل وهو العالي ما بين أصل العنق والظهر ، وهو من الخيل مكان السنام ، ومن البقر هو مجتمع الكتفين . فإذا ثبت هذا فمتى تسابقا لم يخل الفرسان من أحد أمرين إمّا أن يكونا في الخلقة متساويين
هامش
( 1 ) - الأنفال : 60 .