2 - حكم مياه الغدران إذا ولغت السباع فيها :
غدير / 2 ( ن / 24 )
3 - سؤر السباع :
أسئار / 2 ( خ 1 / 187 ، م 1 / 10 )
4 - الصلاة في جلود السباع :
صلاة / خامسا 3 أ ( ن / 98 ، 586 ، م 1 / 82 )
5 - قتل السباع حال الإحرام وفي الحرم :
إحرام / سابعا 2
أ ( ن / 229 ، خ 2 / 417 ، 420 ، م 1 / 339 )
6 - بيع السباع والتكسّب بها وبيع جلودها :
اكتساب / ثانيا 3 ب ( ن / 365 ، 403 )
7 - أكل لحوم السباع :
أطعمة وأشربة / ثانيا 3 أ ( ن / 577 ، خ 6 / 74 ، م 6 / 280 )
8 - الصيد بالسباع :
صيد / ثانيا 3 ( خ 6 / 5 ، م 6 / 256 )
سبخ
1 - التيمّم بالأرض السبخة :
تيمّم / ثالثا 4 ب ( م 1 / 32 )
2 - السجود على الأرض السبخة :
صلاة / ثامنا 6 ه / 2 [ 5 ] ( خ 1 / 506 ، م 1 / 89 )
سبق ورماية
أوّلا - مشروعيّة السبق والرماية وفائدتهما :
وعليه إجماع الأمّة لأنّه لا خلاف بينهم في جوازه ، وإنّما الخلاف في أعيان المسائل .
م 6 / 290
وقال اللّه تعالى
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
« 1 » وأمر بإعداد الرمي ورباط الخيل للحرب ، ولقاء العدوّ والإعداد ( له ) ، وذلك لا يكون إلّا بالتعلّم والنهاية في التعلّم المسابقة بذلك ، ليكدّ كلّ واحد نفسه في بلوغ النهاية والحذق فيه .
م 6 / 289
ثانيا - الألفاظ المستعملة في السبق والرماية :
1 - السابق والمصلّي :
السابق ( من الخيل ) من سبق إلى الغاية .
م 6 / 302
والاعتبار في السبق بالهادي ، وهو العنق والكتد . وبه قال الشافعي .
وقال الثوري : الاعتبار بأذنيه ، فإنّه متى سبق بهما فقد سبق .
خ 6 / 104 - 105
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : الهادي العنق ، والكتد الكاهل وهو العالي ما بين أصل العنق والظهر ، وهو من الخيل مكان السنام ، ومن البقر هو مجتمع الكتفين .
فإذا ثبت هذا فمتى تسابقا لم يخل الفرسان من أحد أمرين إمّا أن يكونا في الخلقة متساويين
هامش
( 1 ) - الأنفال : 60 .