شارب خمر ، وهو على ظاهر العدالة ، لم يكن عليه حدّ القذف وكان عليه التأديب ، وإذا قال له : أنت ولد حرام أو حملت بك أمّك في حيضها ، لم يكن عليه حدّ الفرية ، وكان عليه التعزير .
وإذا قال للمسلم : أنت خسيس أو وضيع أو رقيع أو خنزير أو كلب أو مسخ وما أشبه ذلك ، كان عليه التعزير .
ومن قال لغيره : يا كافر ، وهو على ظاهر الإسلام ، ضرب ضربا وجيعا ، فإن كان المقول له جاحدا لفريضة عامّة معلومة في شريعة الإسلام ، لم يكن عليه شيء بل أجر في ذلك . وكلّ كلام يؤذي المسلمين ، فإنّه يجب على قائله به التعزيز .
ن / 729
ومن رمى غيره بالقيادة كان عليه التعزير بما دون الحدّ في الفرية ؛ لئلا يعود إلى أذى المسلمين .
ن / 710
أ - قول الإنسان لغيره يا قرنان أو يا كشحان أو يا ديّوث :
قذف / ثانيا 2 ( ن / 728 )
ب - تعيير الإنسان غيره بشيء من بلاء اللّه :
من عيّر إنسانا بشيء من بلاء اللّه تعالى ، مثل الجنون والجذام والبرص والعمى والعور وما أشبه ذلك ، أو أظهر عنه ما هو مستور من بلاء اللّه تعالى ، كان عليه بذلك التأديب ، إلّا أن يكون المعيّر به ضالّا كافرا .
ن / 729
ج - مواجهة الإنسان غيره بكلام يحتمل السبّ
: إذا واجه الإنسان غيره بكلام يحتمل السبّ ويحتمل غير ذلك عزّر وأدّب ، لئلّا يعرّض بأهل الإيمان .
ن / 729
3 - سبّ الكافر :
إن كان المقول له كافرا مستحقّا للاستخفاف والإهانة لم يكن عليه شيء .
ن / 729
4 - شهادة السابّ :
شهادات / ثانيا 3 ب / 7 ( م 8 / 227 )
5 - التوبة من قذف السبّ :
شهادات / ثانيا 3 ب / 1 [ 2 ]
( م 8 / 179 ، خ 6 / 263 - 264 )
سباحة
1 - حكم ضمان الملقى في البحر وكان يحسن السباحة فلم يفعل فغرق :
قتل / أوّلا 4 ب / 1 [ 7 ] ( خ 5 / 162 ، م 7 / 19 )
2 - ضمان معلّم السباحة دية المتعلّم إذا غرق :
ديات / أوّلا 2 ( م 7 / 172 )
سباع
1 - طهارة السباع :
نجاسة / أوّلا 10 ه / 1 ( م 6 / 279 - 280 )