تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شارب خمر ، وهو على ظاهر العدالة ، لم يكن عليه حدّ القذف وكان عليه التأديب ، وإذا قال له : أنت ولد حرام أو حملت بك أمّك في حيضها ، لم يكن عليه حدّ الفرية ، وكان عليه التعزير . وإذا قال للمسلم : أنت خسيس أو وضيع أو رقيع أو خنزير أو كلب أو مسخ وما أشبه ذلك ، كان عليه التعزير . ومن قال لغيره : يا كافر ، وهو على ظاهر الإسلام ، ضرب ضربا وجيعا ، فإن كان المقول له جاحدا لفريضة عامّة معلومة في شريعة الإسلام ، لم يكن عليه شيء بل أجر في ذلك . وكلّ كلام يؤذي المسلمين ، فإنّه يجب على قائله به التعزيز . ن / 729 ومن رمى غيره بالقيادة كان عليه التعزير بما دون الحدّ في الفرية ؛ لئلا يعود إلى أذى المسلمين . ن / 710

أ - قول الإنسان لغيره يا قرنان أو يا كشحان أو يا ديّوث :

قذف / ثانيا 2 ( ن / 728 )

ب - تعيير الإنسان غيره بشيء من بلاء اللّه :

من عيّر إنسانا بشيء من بلاء اللّه تعالى ، مثل الجنون والجذام والبرص والعمى والعور وما أشبه ذلك ، أو أظهر عنه ما هو مستور من بلاء اللّه تعالى ، كان عليه بذلك التأديب ، إلّا أن يكون المعيّر به ضالّا كافرا . ن / 729

ج - مواجهة الإنسان غيره بكلام يحتمل السبّ

: إذا واجه الإنسان غيره بكلام يحتمل السبّ ويحتمل غير ذلك عزّر وأدّب ، لئلّا يعرّض بأهل الإيمان . ن / 729

3 - سبّ الكافر :

إن كان المقول له كافرا مستحقّا للاستخفاف والإهانة لم يكن عليه شيء . ن / 729

4 - شهادة السابّ :

شهادات / ثانيا 3 ب / 7 ( م 8 / 227 )

5 - التوبة من قذف السبّ :

شهادات / ثانيا 3 ب / 1 [ 2 ] ( م 8 / 179 ، خ 6 / 263 - 264 )

سباحة

1 - حكم ضمان الملقى في البحر وكان يحسن السباحة فلم يفعل فغرق :

قتل / أوّلا 4 ب / 1 [ 7 ] ( خ 5 / 162 ، م 7 / 19 )

2 - ضمان معلّم السباحة دية المتعلّم إذا غرق :

ديات / أوّلا 2 ( م 7 / 172 )

سباع

1 - طهارة السباع :

نجاسة / أوّلا 10 ه / 1 ( م 6 / 279 - 280 )
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 252 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي