أو مختلفين ، فإن كانا متساويين في القدّ وطول العنق ، فمتى سبق أحدهما الآخر بالهادي أو ببعضه أو بالكتد فقد سبق .
وأمّا إن كانا مختلفين في الخلقة ، مثل أن يكون طول عنق أحدهما ذراعا وطول عنق الآخر ذراعا وشبرا ، فإن سبق القصير الطويل بالهادي أو ببعضه فقد سبق ، وكذلك إذا كان الرأسان سواء وإن سبق الطويل القصير ، فإن كان بقدر الزيادة في الخلقة لم يكن سابقا ، لأنّ ذلك لطول خلقته لا لسرعة عدوه ، وإن كان السبق بأكثر من الزيادة في الخلقة كان سابقا .
م 6 / 295
وقوله صلّى يعني حاذى رأس فرسه صلوى فرس السابق ، والصلوان الحقوان .
م 6 / 292
2 - النضال :
النضال اسم يشتمل على المسابقة بالخيل والرمي معا ولكلّ واحد منهما اسم ينفرد به ، فالمناضلة في الرمي والرهان في الخيل .
وجميع أحكام الرهان معتبرة في النضال إلّا من واحد وهو أنّ المسابقة لا تصحّ حتّى تعيّن الفرس ، ومتى نفق لم يستبدل صاحبه غيره ، وفي النضال لا يحتاج إلى تعيين القوس ، وإن عيّنها لم يتعيّن ، ومتى انكسرت كان له أن يستبدل .
م 6 / 296
3 - أوصاف السهم :
أ - الحابي : الحوابي ما وقع بين يدي الغرض ، وحبا إليه أي سبق إليه ، ومنه قال حبا الصبيّ يحبو إذا حبا من مكان إلى مكان .
م 6 / 297
ب - الخاصر : والخواصر ما كان في جانبي الغرض ومنه قيل الخاصرة لأنّها من جانبي الرجل .
م 6 / 297
ج - الخارق : والخوارق ما خدش الغرض ولم يثبت فيه .
م 6 / 297
د - الخاسق : والخواسق ما فتح الغرض وثبت فيه .
م 6 / 297
ه - الخاصل : والخواصل اسم للإصابة أيّ إصابة كانت .
م 6 / 297
و - ما بقي من أوصاف السهم : وللإصابة غير هذه الأسماء لكنّها ليست من شرائط المناضلة ، وهو المارق والخارق والخازم والمزدلف ، فالمارق : هو الذي يقع في الغرض وينفذ فيه ، ويقع في الجانب الآخر والخازم والخارق معا :
عبارة عن الذي يخزم حاشية الغرض ، ثبت فيه أو لم يثبت .
م 6 / 297
وفي موضع آخر : الخارق ما خدشه ولم يثقبه .
م 6 / 303
وفي موضع ثالث : قد ذكرنا الخرم : وهو أن يقع السهم في حاشية الغرض فخرمه وثبت فيه ،