تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
أو مختلفين ، فإن كانا متساويين في القدّ وطول العنق ، فمتى سبق أحدهما الآخر بالهادي أو ببعضه أو بالكتد فقد سبق . وأمّا إن كانا مختلفين في الخلقة ، مثل أن يكون طول عنق أحدهما ذراعا وطول عنق الآخر ذراعا وشبرا ، فإن سبق القصير الطويل بالهادي أو ببعضه فقد سبق ، وكذلك إذا كان الرأسان سواء وإن سبق الطويل القصير ، فإن كان بقدر الزيادة في الخلقة لم يكن سابقا ، لأنّ ذلك لطول خلقته لا لسرعة عدوه ، وإن كان السبق بأكثر من الزيادة في الخلقة كان سابقا . م 6 / 295 وقوله صلّى يعني حاذى رأس فرسه صلوى فرس السابق ، والصلوان الحقوان . م 6 / 292

2 - النضال :

النضال اسم يشتمل على المسابقة بالخيل والرمي معا ولكلّ واحد منهما اسم ينفرد به ، فالمناضلة في الرمي والرهان في الخيل . وجميع أحكام الرهان معتبرة في النضال إلّا من واحد وهو أنّ المسابقة لا تصحّ حتّى تعيّن الفرس ، ومتى نفق لم يستبدل صاحبه غيره ، وفي النضال لا يحتاج إلى تعيين القوس ، وإن عيّنها لم يتعيّن ، ومتى انكسرت كان له أن يستبدل . م 6 / 296

3 - أوصاف السهم :

أ - الحابي : الحوابي ما وقع بين يدي الغرض ، وحبا إليه أي سبق إليه ، ومنه قال حبا الصبيّ يحبو إذا حبا من مكان إلى مكان . م 6 / 297 ب - الخاصر : والخواصر ما كان في جانبي الغرض ومنه قيل الخاصرة لأنّها من جانبي الرجل . م 6 / 297 ج - الخارق : والخوارق ما خدش الغرض ولم يثبت فيه . م 6 / 297 د - الخاسق : والخواسق ما فتح الغرض وثبت فيه . م 6 / 297 ه - الخاصل : والخواصل اسم للإصابة أيّ إصابة كانت . م 6 / 297 و - ما بقي من أوصاف السهم : وللإصابة غير هذه الأسماء لكنّها ليست من شرائط المناضلة ، وهو المارق والخارق والخازم والمزدلف ، فالمارق : هو الذي يقع في الغرض وينفذ فيه ، ويقع في الجانب الآخر والخازم والخارق معا : عبارة عن الذي يخزم حاشية الغرض ، ثبت فيه أو لم يثبت . م 6 / 297 وفي موضع آخر : الخارق ما خدشه ولم يثقبه . م 6 / 303 وفي موضع ثالث : قد ذكرنا الخرم : وهو أن يقع السهم في حاشية الغرض فخرمه وثبت فيه ،