تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
آخرين ، والأوّل أقوى . الثالث : أن يسبق كلّ واحد منهما صاحبه ، فيخرج كلّ واحد منهما عشرة ويقول : من سبق فله العشرون معا ، فإن لم يدخلا بينهما محلّلا ؛ فهو القمار بعينه . م 6 / 292 - 293

2 - شروط المسابقة :

أ - معلوميّة المسافة ابتداء وانتهاء

: لا يجوز المسابقة حتّى يكون ابتداء الغاية التي يجريان منها والانتهاء التي يجريان إليها معلوما . ومن شرطه أن تكون الغاية التي يجريان إليها واحدة ، ولا تختلف الغايتان فتكون إحداهما أبعد من الأخرى . م 6 / 296

ب - تعيين المسابق به

: في الرهان لم يجز حتّى يعيّن الفرس ، فإذا تعيّن بعين لا يعدل عنه إلى غيره ، فالرجل في النضال كالفرس في الرهان والقوس في النضال كالرجل في الرهان . فإن أراد في الرهان أن يستبدل بالدّابة لعذر أو لغير عذر لم يجز ، وإن أراد أن يستبدل بالرجل جاز ، وإن أراد أن يستبدل في النضال بالرجل لم يجز ، وإن أراد أن يستبدل بالقوس جاز . فإن نفق الفرس لم يقم غيره مقامه ، وإن مات الفارس قام وارثه مقامه ، كذلك في النضال ، إن مات الرامي لم يقم غيره مقامه ، وإن انكسر القوس قام غيرها مقامها . م 6 / 307

ج - تساوي ما به السباق في احتمال السبق :

لو تسابقا وأدخلا بينهما ثالثا قد أمن أن يسبق لضعف فرسه وقوّة الآخرين ، فهو قمار . فإذا لم يجز هذا ومعهما ثالث قد أيس أن يسبق ، فبأن لا يجوز إذا لم يكن معهما ثالث بحال أولى . هذا دلالة الفقهاء ، وعندي أنّه لا يمنع جوازه ، فأمّا إن أدخلا بينهما ثالثا لا يخرج شيئا ، وقالا : إن سبقت أنت فلك السبقان معا ، فهذا جائز عند قوم ، وعند آخرين لا يجوز ، والأوّل أقوى . فعلى هذا إذا أدخلا بينهما محلّلا نظرت ، فإن لم يكن فرسه كفوا لفرسيهما ، وهو أن كان على برذون وكلّ واحد منهما على عربيّ جواد ، فالمسابقة قمار ، وإن كان فرسه كفوا لفرسيهما ، فهذا هو الجائز . م 6 / 293 وكذا إذا تناضلا فلا يجوز حتّى يكون الإصابة على السواء ، وإن شرطا أن يحسب خاسق أحدهما بخاسق واحد ، والآخر كلّ خاسق بخاسقين ، أو يكون لأحدهما خاسق واحد بخاسقين أو يحطّ من خواسق أحدهما خاسق واحد ، فالكلّ باطل . م 6 / 307 وكذا إذا سبّق أحدهما صاحبه على أن يكون البادي من الوجهين أبدا كان باطلا ؛ لأنّ النضال موضوع على المساواة ، وإن قالا : أنا أبتدئ من الوجهين ثمّ أنت من الوجهين جاز . م 6 / 315

د - جعل السبق لأحدهما أو للمحلّل

: إذا قال أحدهما لصاحبه إن سبقت فلك العشرة . وإن
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 258 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي