فيجوز ؛ المسابقة عليه ، وأمّا الفيل فقال قوم :
لا يجوز ، لأنّه ليس ممّا يكرّ ويفرّ ، وقال آخرون : يجوز وهو الأظهر والأقوى عندنا .
وأمّا المسابقة على الخيل فجائز وعليه الإجماع .
وأمّا البغال والحمير فقال قوم : لا يجوز المسابقة عليها ، لأنّها لا تكرّ ولا تفرّ كالبقر ، وقال آخرون : جائز ، وهو الأقوى .
م 6 / 291
2 - ما لا يجوز المسابقة به :
فأمّا ما لم يردفيه الخبر فمذهبنا أنّه لا يجوز المسابقة عليه ، لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله نفى أن تكون المسابقة إلّا في الثلاثة الأشياء .
م 6 / 291
أ - المسابقة بدحو الحجر
: المسابقة على أن يدحو حجرا يدفعه من مكان إلى مكان ليعرف به الأشدّ ، لا يجوز بعوض وبغير عوض .
م 6 / 291
ب - المصارعة
: المسابقة بالمصارعة بعوض لا تجوز .
وقال أهل العراق : تجوز .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : كما قلناه ، والآخر : كما قالوه .
خ 6 / 101 - 102
وفي المبسوط : والمسابقة بالمصارعة بغير عوض [ تجوز ، و ] « 1 » أجازه قوم بعوض وفيه خلاف .
م 6 / 291
ج - المسابقة بالطيور
: المسابقة بالطيور بعوض لا تجوز .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو المذهب عندهم . والآخر : أنّه يجوز .
خ 6 / 102
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وأمّا المسابقة بالطيور ، فإن كان بغير عوض جاز عندهم ، وإن كان بعوض فعلى قولين ، وعندنا لا يجوز للخبر .
م 6 / 292
د - المسابقة بالأقدام
: المسابقة على الأقدام بعوض لا تجوز . وهو مذهب الشافعي . وقال قوم من أصحابه : أنّه يجوز ، وبه قال أبو حنيفة .
خ 6 / 101
وفي المبسوط : والمسابقة بالأقدام يكون على ضربين : إمّا أن يتعاديا فأيّهما سبق صاحبه فهو السابق أو يكون للمدى شيئا معلوما فهو جائز بلا عوض بلا خلاف وفي كونه بعوض فيه خلاف ، وقد بيّنا أنّ عندنا لا يجوز بحال .
م 6 / 291
ه - المسابقة بالسفن
: لا تجوز المسابقة بالسفن والزبازب « 2 » .
ولأصحاب الشافعي فيه وجهان . والذي عليه عامة أصحابه مثل ما قلناه .
وقال أبو العباس : يجوز ذلك .
خ 6 / 102
هامش
( 1 ) - هكذا في المصدر .
( 2 ) - الزبازب : جمع الزبزب وهو ضرب من السفن . لسان العرب : 1 : 446 .