تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
فيجوز ؛ المسابقة عليه ، وأمّا الفيل فقال قوم : لا يجوز ، لأنّه ليس ممّا يكرّ ويفرّ ، وقال آخرون : يجوز وهو الأظهر والأقوى عندنا . وأمّا المسابقة على الخيل فجائز وعليه الإجماع . وأمّا البغال والحمير فقال قوم : لا يجوز المسابقة عليها ، لأنّها لا تكرّ ولا تفرّ كالبقر ، وقال آخرون : جائز ، وهو الأقوى . م 6 / 291

2 - ما لا يجوز المسابقة به :

فأمّا ما لم يردفيه الخبر فمذهبنا أنّه لا يجوز المسابقة عليه ، لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله نفى أن تكون المسابقة إلّا في الثلاثة الأشياء . م 6 / 291

أ - المسابقة بدحو الحجر

: المسابقة على أن يدحو حجرا يدفعه من مكان إلى مكان ليعرف به الأشدّ ، لا يجوز بعوض وبغير عوض . م 6 / 291

ب - المصارعة

: المسابقة بالمصارعة بعوض لا تجوز . وقال أهل العراق : تجوز . وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : كما قلناه ، والآخر : كما قالوه . خ 6 / 101 - 102 وفي المبسوط : والمسابقة بالمصارعة بغير عوض [ تجوز ، و ] « 1 » أجازه قوم بعوض وفيه خلاف . م 6 / 291

ج - المسابقة بالطيور

: المسابقة بالطيور بعوض لا تجوز . وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو المذهب عندهم . والآخر : أنّه يجوز . خ 6 / 102 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وأمّا المسابقة بالطيور ، فإن كان بغير عوض جاز عندهم ، وإن كان بعوض فعلى قولين ، وعندنا لا يجوز للخبر . م 6 / 292

د - المسابقة بالأقدام

: المسابقة على الأقدام بعوض لا تجوز . وهو مذهب الشافعي . وقال قوم من أصحابه : أنّه يجوز ، وبه قال أبو حنيفة . خ 6 / 101 وفي المبسوط : والمسابقة بالأقدام يكون على ضربين : إمّا أن يتعاديا فأيّهما سبق صاحبه فهو السابق أو يكون للمدى شيئا معلوما فهو جائز بلا عوض بلا خلاف وفي كونه بعوض فيه خلاف ، وقد بيّنا أنّ عندنا لا يجوز بحال . م 6 / 291

ه - المسابقة بالسفن

: لا تجوز المسابقة بالسفن والزبازب « 2 » . ولأصحاب الشافعي فيه وجهان . والذي عليه عامة أصحابه مثل ما قلناه . وقال أبو العباس : يجوز ذلك . خ 6 / 102
هامش
( 1 ) - هكذا في المصدر . ( 2 ) - الزبازب : جمع الزبزب وهو ضرب من السفن . لسان العرب : 1 : 446 .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 256 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي