تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
فلا حدّ عليها بلا خلاف ، وعليه الحدّ ، ولا مهر لها . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لها مهر مثلها . خ 5 / 393 ونحوه في المبسوط ( 8 / 10 ) والخلاف ( 3 / 404 ) .

د - التوبة :

د / 1 - التوبة قبل قيام البيّنة

: من زنا ، وتاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك ، درأت التوبة عنه الحدّ . فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه ، وجب عليه الحدّ ، ولم يجز للإمام العفو عنه . ن / 696 وفي الخلاف : كلّ من وجب عليه حدّ من حدود اللّه من شرب الخمر ، أو الزنا ، أو السرقة من غير المحاربين ، ثمّ تاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك ، فانّها بالتوبة تسقط . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا تسقط . خ 5 / 468 ونحوه في المبسوط ( 8 / 53 ) .

د / 2 - التوبة بعد الإقرار

: إن كان أقرّ على نفسه عند الإمام ، ثمّ أظهر التوبة ، كان للإمام الخيار في العفو عنه ، أو إقامة الحدّ عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك . ومتى لم يتب ، لم يجز للإمام العفو عنه على حال . ن / 696

د / 3 - ترجيح التوبة على الإقرار :

سكر / رابعا 5 ج ( م 8 / 40 - 41 ، / 177 )

ه - حكم السكران إذا زنا

: السكران إذا زنا أقيم عليه حدّ الزنا والسكر ، ولم يسقط عنه الحدّ لسكره وزوال عقله . ن / 698 ونحوه في المبسوط ( 7 / 287 ) .

و - حكم سقوط الحدّ باعتراض الجنون :

حدود / 2 د ( ن / 702 )

ز - مقدار ما يسقط من الحدّ لو زنى المولى بمكاتبته :

مكاتبة / ثالثا 11 ج ( خ 6 / 403 ، م 6 / 110 ، ن / 551 )

ح - زنا أحد الشريكين بالأمة المشتركة

: من كان له جارية يشركه فيها غيره ، فوطئها ، كان عليه الجلد بحساب ما لا يملك منها ، ويدرأ عنه الحدّ بحساب ما يملك منها . ن / 697

ط - وطء جارية المغنم قبل القسمة

: من وطئ جارية من المغنم قبل أن يقسم ، قوّمت عليه ، وأسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها ، والباقي بين المسلمين ، ويقام عليه الحدّ ، ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها . ن / 697

5 - كيفية إيقاع الحدّ :

أ - إعلام الناس بإقامة الحدّ

: إذا أراد الوالي ضرب الزاني أو رجمه ، ينبغي أن يشعر الناس بالحضور ، ثمّ يجلده بمحضر منهم ، لينزجروا عن مواقعة مثله . ن / 701