فلا حدّ عليها بلا خلاف ، وعليه الحدّ ، ولا مهر لها . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : لها مهر مثلها .
خ 5 / 393
ونحوه في المبسوط ( 8 / 10 ) والخلاف ( 3 / 404 ) .
د - التوبة :
د / 1 - التوبة قبل قيام البيّنة
: من زنا ، وتاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك ، درأت التوبة عنه الحدّ . فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه ، وجب عليه الحدّ ، ولم يجز للإمام العفو عنه .
ن / 696
وفي الخلاف : كلّ من وجب عليه حدّ من حدود اللّه من شرب الخمر ، أو الزنا ، أو السرقة من غير المحاربين ، ثمّ تاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك ، فانّها بالتوبة تسقط .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا تسقط .
خ 5 / 468
ونحوه في المبسوط ( 8 / 53 ) .
د / 2 - التوبة بعد الإقرار
: إن كان أقرّ على نفسه عند الإمام ، ثمّ أظهر التوبة ، كان للإمام الخيار في العفو عنه ، أو إقامة الحدّ عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك . ومتى لم يتب ، لم يجز للإمام العفو عنه على حال .
ن / 696
د / 3 - ترجيح التوبة على الإقرار :
سكر / رابعا 5 ج ( م 8 / 40 - 41 ، / 177 )
ه - حكم السكران إذا زنا
: السكران إذا زنا أقيم عليه حدّ الزنا والسكر ، ولم يسقط عنه الحدّ لسكره وزوال عقله .
ن / 698
ونحوه في المبسوط ( 7 / 287 ) .
و - حكم سقوط الحدّ باعتراض الجنون :
حدود / 2 د ( ن / 702 )
ز - مقدار ما يسقط من الحدّ لو زنى المولى بمكاتبته :
مكاتبة / ثالثا 11 ج
( خ 6 / 403 ، م 6 / 110 ، ن / 551 )
ح - زنا أحد الشريكين بالأمة المشتركة
: من كان له جارية يشركه فيها غيره ، فوطئها ، كان عليه الجلد بحساب ما لا يملك منها ، ويدرأ عنه الحدّ بحساب ما يملك منها .
ن / 697
ط - وطء جارية المغنم قبل القسمة
: من وطئ جارية من المغنم قبل أن يقسم ، قوّمت عليه ، وأسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها ، والباقي بين المسلمين ، ويقام عليه الحدّ ، ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها .
ن / 697
5 - كيفية إيقاع الحدّ :
أ - إعلام الناس بإقامة الحدّ
: إذا أراد الوالي ضرب الزاني أو رجمه ، ينبغي أن يشعر الناس بالحضور ، ثمّ يجلده بمحضر منهم ، لينزجروا عن مواقعة مثله .
ن / 701