ط - حكم البكر المريض المأيوس منه إذا زنا
: المريض المأيوس منه إذا زنا وهو بكر ، اخذ عذق فيه مئة شمراخ ، أو مئة عود يشد بعضه إلى بعض ، ويضرب به ضربة واحدة ، على وجه لا يؤدّي إلى التلف .
خ 5 / 379
ونحوه في النهاية ( 701 ) .
وأشار إليه في المبسوط ( 5 / 204 ) .
وقال أبو حنيفة : يضرب مجتمعا ضربا مؤلما .
وقال الشافعي : يضرب مئة بأطراف الثياب والنعال ضربا لا يؤلم ألما شديدا .
خ 5 / 379
ي - تداخل حدّ الزنا إذا ترادف
: حدود اللّه إذا ترادفت تداخلت ، كحدّ الزنا وشرب الخمر .
م 8 / 38
6 - حكم الاستمتاع بالأجنية بما دون الفرج :
إن شهد الأربعة باجتماع الرجل مع امرأة في إزار واحد مجرّدين من ثيابهما ، أو شهدوا بوطء ما دون الفرج ، ولم يشهدوا بالزّنا ، قبلت شهادتهم ووجب على فاعل ذلك التعزير .
ن / 689 - 690
وقال في الخلاف : روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبلها ويعانقها في فراش واحد أنّ عليهما مئة جلدة . وروي ذلك عن علي عليه السّلام . وقد روي أن عليهما أقلّ من الحدّ .
وقال جميع الفقها : عليه التعزير .
خ 5 / 373 - 374
ونحوه في المبسوط ( 8 / 7 ) .
7 - حكم من افتض جارية بكرا بإصبعه أو بزنا :
من افتضّ جارية بكرا بإصبعه ، غرّم عشر ثمنها وجلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا .
وإن كانت الجارية حرّة ، غرّم عقرها ، وهو مهر مثل نسائها بلا نقصان .
فإن كان قد زنا بها فذهب بعذرتها لم يكن لها عقر على حال .
ن / 699 ، 707
وفي موضع آخر : إن افتضت المرأة جارية بإصبعها ، فذهبت بعذرتها لزمها مهرها ، وكان عليها التعزير مغلّظا .
ن / 707
رابعا - سائر أحكام الزنا
:
1 - نشر الزنا حرمة النكاح :
نكاح / ثانيا 4
أ ( خ 4 / 306 - 307 )
2 - حكم فسخ النكاح بالزنا :
عيب / خامسا 1 ج / 4 ، ج / 5
( خ 4 / 246 ، م 4 / 249 ، ن / 486 ، 464 )
أ - هل الزنا في العبد والجارية عيب ؟ :
عيب / ثانيا 4 ( م 2 / 130 )
3 - حكم تزويج من ذهبت عذرتها بالزنا :
نكاح / رابعا 2 و / 2 ( خ 4 / 265 )
4 - نسب ولد الزنا :
نسب / ثانيا 3 أ ( خ 4 / 310 ، م 4 / 209 ، 201 ، 7 / 206 ، 5 / 307 )