تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١

ط - حكم البكر المريض المأيوس منه إذا زنا

: المريض المأيوس منه إذا زنا وهو بكر ، اخذ عذق فيه مئة شمراخ ، أو مئة عود يشد بعضه إلى بعض ، ويضرب به ضربة واحدة ، على وجه لا يؤدّي إلى التلف . خ 5 / 379 ونحوه في النهاية ( 701 ) . وأشار إليه في المبسوط ( 5 / 204 ) . وقال أبو حنيفة : يضرب مجتمعا ضربا مؤلما . وقال الشافعي : يضرب مئة بأطراف الثياب والنعال ضربا لا يؤلم ألما شديدا . خ 5 / 379

ي - تداخل حدّ الزنا إذا ترادف

: حدود اللّه إذا ترادفت تداخلت ، كحدّ الزنا وشرب الخمر . م 8 / 38

6 - حكم الاستمتاع بالأجنية بما دون الفرج :

إن شهد الأربعة باجتماع الرجل مع امرأة في إزار واحد مجرّدين من ثيابهما ، أو شهدوا بوطء ما دون الفرج ، ولم يشهدوا بالزّنا ، قبلت شهادتهم ووجب على فاعل ذلك التعزير . ن / 689 - 690 وقال في الخلاف : روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبلها ويعانقها في فراش واحد أنّ عليهما مئة جلدة . وروي ذلك عن علي عليه السّلام . وقد روي أن عليهما أقلّ من الحدّ . وقال جميع الفقها : عليه التعزير . خ 5 / 373 - 374 ونحوه في المبسوط ( 8 / 7 ) .

7 - حكم من افتض جارية بكرا بإصبعه أو بزنا :

من افتضّ جارية بكرا بإصبعه ، غرّم عشر ثمنها وجلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا . وإن كانت الجارية حرّة ، غرّم عقرها ، وهو مهر مثل نسائها بلا نقصان . فإن كان قد زنا بها فذهب بعذرتها لم يكن لها عقر على حال . ن / 699 ، 707 وفي موضع آخر : إن افتضت المرأة جارية بإصبعها ، فذهبت بعذرتها لزمها مهرها ، وكان عليها التعزير مغلّظا . ن / 707

رابعا - سائر أحكام الزنا

:

1 - نشر الزنا حرمة النكاح :

نكاح / ثانيا 4 أ ( خ 4 / 306 - 307 )

2 - حكم فسخ النكاح بالزنا :

عيب / خامسا 1 ج / 4 ، ج / 5 ( خ 4 / 246 ، م 4 / 249 ، ن / 486 ، 464 )

أ - هل الزنا في العبد والجارية عيب ؟ :

عيب / ثانيا 4 ( م 2 / 130 )

3 - حكم تزويج من ذهبت عذرتها بالزنا :

نكاح / رابعا 2 و / 2 ( خ 4 / 265 )

4 - نسب ولد الزنا :

نسب / ثانيا 3 أ ( خ 4 / 310 ، م 4 / 209 ، 201 ، 7 / 206 ، 5 / 307 )