تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وفي النهاية : إذا زنا اليهودي أو النّصرانيّ بأهل ملّته ، كان الإمام مخيّرا بين إقامة الحدّ عليه بما تقتضيه شريعة الإسلام ، وبين تسليمه إلى أهل دينه أو دين المرأة ، ليقيموا عليهم الحدود على ما يعتقدونه . ن / 696

ط - حكم الزنا في شهر رمضان أو في المكان الشريف أو الزمان الشريف

: من زنا في شهر رمضان نهارا أقيم عليه الحدّ ، وعوقب زيادة عليه ، لانتهاكه حرمة شهر رمضان ، والزم الكفّارة للإفطار ، فإن زنا ليلا كان عليه التعزير والحدّ دون الكفّارة . ومن زنا في حرم اللّه وحرم رسوله أو حرم أحد من الأئمة عليهم السّلام كان عليه الحدّ للزنا ، والتعزير لانتهاكه حرمة حرم اللّه وأوليائه . وكذلك إذا فعل شيئا يوجب الحدّ أو التعزير في مسجد أو موضع عبادة فإنّه يجب عليه مع الحدّ التعزير ، وفيما يوجب التعزير تغليظ العقوبة . ومن زنا في الليالي الشريفة ، مثل ليالي الجمعة أو ليلة النصف من شعبان أو ليلة الفطر أو الأضحى ، أو يومها أو يوم سبعة وعشرين من رجب أو خمسة عشرين من ذي القعدة أو ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأوّل أو يوم الغدير أو ليلته أو ليلة عاشوراء أو يومه ، فإنّه يغلّظ عليه العقوبة . ن / 698

ي - تكرّر الزنا من المملوك والمملوكة قبل إقامة الحد عليهما

: المملوك والمملوكة إذا زنيا فإن لم يقم عليهما الحدّ في شيء من ذلك ، وإن كان أكثر من ثماني مرّات ، لم يجب عليهما أكثر من خمسين جلدة حسب ما قدّمناه . ن / 695

ك - حكم الضمان في التلف بسبب إقامة حدّ الزنا :

حدود / 2 أ ، 4 أ ( م 8 / 63 ، 5 ، 67 - 68 )

ل - الزنا بالمرأة الميّتة

: من وطئ امرأة ميّتة كان حكمه حكم من وطئها وهي حيّة في أنّه يجب عليه الرجم إن كان محصنا ، والجلد إن لم يكن كذلك ، ويؤدّب أيضا لانتهاكه حرمة الأموات . ن / 708

3 - أسباب تأخير إقامة حدّ الزنا

: حدود / 2

4 - مسقطات حدّ الزنا

:

أ - الشبهة :

أ / 1 - نكاح من تحرم عليه إذا وطئها جهلا بالتحريم

: شبهة العقد ، هو أن يعقد الرجل على ذي محرم له ، وهو لا يعرفها ولا يتحقّقها ، أو يعقد على امرأة لها زوج ، وهو لا يعلم ذلك ، أو يعقد على امرأة وهي في عدّة لزوج ، إمّا عدّة طلاق رجعيّ ، أو بائن ، أو عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وهو جاهل بحالها ، أو يعقد عليها وهو محرم أو هي محرمة ناسيا ، ثمّ علم شيئا من ذلك ، فإنّه يدرأ عنه الحدّ ، ولم يحكم له بالزّنا . ن / 688 ومن عقد على امرأة في عدّتها ، ودخل بها