كلّ حال وليس عليهما أكثر من ذلك .
ن / 659
ونحوه في المبسوط ( 8 / 11 ) .
وفي الخلاف : إذا زنا العبد أو الأمة ، فعلى كلّ واحد منهما نصف ما على الحرّ خمسون جلدة ، تزوجا أو لم يتزوجا . وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي .
وقال ابن عباس : إن كانا قد تزوجا ، فعلى كلّ واحد منهما نصف الحدّ ، وإن لم يكونا تزوجا ، فلا شيء عليهما .
ومن الناس من قال : العبد كالحرّ ، يرجم إن كان ثيّبا ، ويجلد مئة إن كان بكرا .
وقال داود : أمّا العبد فيجلد مئة ، وأمّا الأمة فإن كانت تزوجت ، فعليها نصف الحدّ خمسون ، وإن لم تكن تزوجت ففيه روايتان ، أحدهما :
تجلد مئة . والثانية : لا تجلد أصلا .
خ 5 / 394
وفي موضع آخر : لا نفي على العبد ، ولا على الأمة . وبه قال مالك ، وأحمد .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : أنّ عليهما النفي ، وكم النفي ؟ له فيه قولان ، أحدهما : سنة مثل الحرّ . والآخر : نصف السنة .
خ 5 / 370
د / 4 - حكم زنا المحصن بغير البالغة أو المجنونة :
انظر : ثالثا 2 ب / 1 [ 2 ] ، [ 3 ]
ه - حكم من استأجر امرأة للخدمة فوطئها أو استأجرها للوطء
: إذا استأجر امرأة للخدمة فوطئها ، فعليه الحدّ بلا خلاف . وإن استأجرها للزنا ، فزنا بها فعليه أيضا الحدّ . وقال بعضهم :
لا حدّ عليه لشبهة العقد .
م 8 / 8
وفي الخلاف : إذا استأجر امرأة للوطء ، فوطئها لزمه الحدّ . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا حدّ عليه .
خ 5 / 384
و - تزويج الأمة بغير إذن أهلها :
نكاح / رابعا 2 ف ، 1 ج / 2
( خ 4 / 257 - 260 ، م 4 / 162 )
ز - وطء المولى أمته بعد تزويجها من الغير
: من زوّج جاريته من رجل ، ثمّ وقع عليها ، كان عليه الحدّ .
ن / 699
ح - زنا الذمّي بذميّة
: أهل الذمّة إذا فعلوا ما يجب به الحدّ ممّا يحرم في شرعهم ، مثل الزنا واللواط والسرقة والقتل والقطع أقيم عليهم الحدّ بلا خلاف ، لأنّهم عقدوا الذمّة بشرط أن تجري عليهم أحكامنا ؛ وإن فعلوا ما يستحلونه مثل ، شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات فلا يجوز أن يتعرض لهم ما لم يظهروه بلا خلاف . فإن أظهروه وأعلنوه كان للإمام أن يقيم عليهم الحدود .
وقال جميع الفقهاء : ليس له أن يقيم الحدود تامّة ، بل يعزّرهم على ذلك .
خ 5 / 553