تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
كلّ حال وليس عليهما أكثر من ذلك . ن / 659 ونحوه في المبسوط ( 8 / 11 ) . وفي الخلاف : إذا زنا العبد أو الأمة ، فعلى كلّ واحد منهما نصف ما على الحرّ خمسون جلدة ، تزوجا أو لم يتزوجا . وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي . وقال ابن عباس : إن كانا قد تزوجا ، فعلى كلّ واحد منهما نصف الحدّ ، وإن لم يكونا تزوجا ، فلا شيء عليهما . ومن الناس من قال : العبد كالحرّ ، يرجم إن كان ثيّبا ، ويجلد مئة إن كان بكرا . وقال داود : أمّا العبد فيجلد مئة ، وأمّا الأمة فإن كانت تزوجت ، فعليها نصف الحدّ خمسون ، وإن لم تكن تزوجت ففيه روايتان ، أحدهما : تجلد مئة . والثانية : لا تجلد أصلا . خ 5 / 394 وفي موضع آخر : لا نفي على العبد ، ولا على الأمة . وبه قال مالك ، وأحمد . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أنّ عليهما النفي ، وكم النفي ؟ له فيه قولان ، أحدهما : سنة مثل الحرّ . والآخر : نصف السنة . خ 5 / 370

د / 4 - حكم زنا المحصن بغير البالغة أو المجنونة :

انظر : ثالثا 2 ب / 1 [ 2 ] ، [ 3 ]

ه - حكم من استأجر امرأة للخدمة فوطئها أو استأجرها للوطء

: إذا استأجر امرأة للخدمة فوطئها ، فعليه الحدّ بلا خلاف . وإن استأجرها للزنا ، فزنا بها فعليه أيضا الحدّ . وقال بعضهم : لا حدّ عليه لشبهة العقد . م 8 / 8 وفي الخلاف : إذا استأجر امرأة للوطء ، فوطئها لزمه الحدّ . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا حدّ عليه . خ 5 / 384

و - تزويج الأمة بغير إذن أهلها :

نكاح / رابعا 2 ف ، 1 ج / 2 ( خ 4 / 257 - 260 ، م 4 / 162 )

ز - وطء المولى أمته بعد تزويجها من الغير

: من زوّج جاريته من رجل ، ثمّ وقع عليها ، كان عليه الحدّ . ن / 699

ح - زنا الذمّي بذميّة

: أهل الذمّة إذا فعلوا ما يجب به الحدّ ممّا يحرم في شرعهم ، مثل الزنا واللواط والسرقة والقتل والقطع أقيم عليهم الحدّ بلا خلاف ، لأنّهم عقدوا الذمّة بشرط أن تجري عليهم أحكامنا ؛ وإن فعلوا ما يستحلونه مثل ، شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات فلا يجوز أن يتعرض لهم ما لم يظهروه بلا خلاف . فإن أظهروه وأعلنوه كان للإمام أن يقيم عليهم الحدود . وقال جميع الفقهاء : ليس له أن يقيم الحدود تامّة ، بل يعزّرهم على ذلك . خ 5 / 553