عالما بذلك ، وجب عليه الحدّ . فإن ادّعيا أنّهما لم يعلما أنّ ذلك لا يجوز في شرع الإسلام لم يصدّقا فيه ، وأقيم عليهما الحدّ .
ن / 696 - 697
وإذا غصب جارية فوطئها الغاصبّ وكانا جاهلين لقرب عهدهما بالإسلام ، أو لبعدهما عن بلاد الإسلام ، ويعتقدون الملك بالمغصوب فإنّ الوطء لم يكن حراما ولا حدّ عليهما .
م 3 / 65 - 66
وإن كانت عالمة وهو جاهل ، إن طاوعته فالحكم فيه كما لو كانا جاهلين إلّا في فصلين :
وجوب الحدّ عليها وسقوط المهر . وإن كان عالما وهي جاهلة ، فالحكم فيه كما لو كانا عالمين . إلّا في فصلين : سقوط الحدّ عنها ، ووجوب المهر .
م 3 / 68
ومتى وطئ الابن جارية الأب فإن كان عالما فعليه الحدّ ؛ لأنّه لا شبهة له يسقط بها الحدّ .
وإن كان جاهلا بالتحريم مثل أن كان قريب عهد بالإسلام أو في بادية بعيدة عن بلد الإسلام ، من جفاة العرب ، فلا حدّ عليه .
م 4 / 201 - 202
أمّا المرتهن فلا يجوز له وطء الجارية المرهونة في يده إجماعا ، فإن خالف ووطئ بغير إذن الراهن كان زنا ، ولم يكن عقد الرهن شبهة فيه ، ووجب عليه الحدّ ولا يقبل منه دعواه الجهالة إلّا حيث يقبل دعوى الجهالة بتحريم الزنا ، وهو إذا نشأ في ناحية بعيدة عن بلاد المسلمين يجوز أن يخفى ذلك عليه أو نشأ في بلاد الكفر وكان قريب العهد بالإسلام ولا يعرف ذلك .
وأمّا إذا وطئها بإذن الراهن وادّعى الجهالة بتحريم الواطء ، فإنّه يقبل منه ويسقط عنه الحدّ .
م 2 / 208 - 209
أ / 2 - حكم من وطئ امرأة بظن أنّها زوجته أو أمته
: إذا وجد الرجل على فراشه امرأة فظنّها زوجته ، فوطئها ، لم يكن عليه الحدّ . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : عليه الحدّ . وقد روى ذلك أصحابنا .
خ 5 / 380 - 381
ونحوه في المبسوط ( 8 / 6 ) .
أ / 3 - حكم ادّعاء الأعمى أنّه وطئ شبهة :
الأعمى إذا زنا وجب عليه الحدّ كما يجب على البصير ، ولم يسقط عنه الحدّ لعماه ، فإن ادّعى أنّه اشتبه عليه الأمر ، فظنّ أنّ التي وطئها كانت زوجته أو أمته لم يصدّق ، وأقيم عليه الحدّ .
ن / 698 - 699
ب - ادّعاء الزوجية
: لا يحدّ من ادّعى الزّوجيّة إلّا أن تقوم البيّنة بخلاف دعواه .
ن / 699
وإذا أخذ رجل وامرأة فادّعيا الزوجية درئ عنهما الحدّ .
ن / 691
ج - الإكراه
: لا حدّ مع الإلجاء والإكراه ، وإنّما يجب الحدّ بما يفعله الإنسان مختارا .
ن / 699
وفي الخلاف : إذا استكره امرأة على الزنا ،