تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
وفي الخلاف : إذا ثبت الزنا بالبيّنة ، لم يجب على الشهود حضور موضع الرجم . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يلزمهم ذلك . ( و ) إذا حضر الإمام والشهود موضع الرجم ، فإن كان الحدّ ثبت بالإقرار ، وجب على الإمام البدأة به ، ثمّ يتبعه الناس ، وإن كان ثبت بالبيّنة بدأ أوّلا الشهود ، ثمّ الإمام ، ثمّ الناس . وقال أبو حنيفة مثل ذلك . وقال الشافعي : لا يجب على واحد منهم البدأة بالرجم . خ 5 / 376 - 377 ونحوه في المبسوط ( 8 / 4 ) .

ج / 5 - اشتراك من عليه حدّ في الرجم

: لا يرمي الزاني إلّا من ليس للّه تعالى في جنبه حدّ . ن / 701

ج / 6 - حكم غسل ودفن المرجوم والصلاة عليه

: من أقيم عليه الرجم ، أمر بدفنه عاجلا ، ولا يترك على وجه الأرض . ن / 701 وفي المبسوط : إذا رجم غسّل وصلّي عليه ، وحكمه بعد الرجم حكم المسلم إذا مات . وروى أصحابنا أنّه يؤمر بالاغتسال قبل الرجم والتحنيط فإذا قتل صلّي عليه ودفن . م 8 / 4 ونحوه في الخلاف ( 5 / 385 ) .

د - كيفية جلد الزاني والزانية

: من وجب عليه الجلد دون الرجم ، جلد مئة جلدة كأشدّ ما يكون من الضرب . ويجلد الرجل قائما على حالته التي وجد عليها ، إن وجد عريانا ، جلد كذلك ، وإن وجد وعليه ثياب ، ضرب وعليه ثيابه . ويضرب بدنه كلّه ، ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه . والمرأة إذا أريد جلدها ، ضربت مثل الرجل غير أنّها لا تضرب قائمة ، بل تضرب وهي جالسة ، عليها ثيابها وقد ربطت عليها ، لئلّا تتهّتك فتبدو عورتها . ن / 700 - 701 وفي الخلاف : يفرّق حدّ الزاني على جميع البدن إلّا الوجه والفرج . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إلّا الوجه والفرج والرأس . خ 5 / 375 ونحوه في المبسوط ( 8 / 8 ) .

ه - فرار المحدود من الجلد

: إذا فرّ من يقام عليه الجلد ردّ حتّى يستوفى منه الحدّ ، سواء كان أقرّ على نفسه أو قامت عليه بذلك بيّنة . ن / 701

و - ما يبدأ به عند اجتماع الجلد والرجم :

المحصن الذي وجب عليه الجلد والرجم ، يجلد أوّلا ، ثمّ يترك حتّى يبرأ جلده ، فإذا برئ رجم . ن / 699

ز - حكم من اجتمع عليه حدود متعددة منها حدّ الزنا :

حدود / 6 ( خ 5 / 469 ، ن / 702 )

ح - إقامة السيّد حدّ الزنا على مملوكه :

حدود / 3 ( م 8 / 11 ، خ 5 / 395 - 396 )