وفي الخلاف : إذا ثبت الزنا بالبيّنة ، لم يجب على الشهود حضور موضع الرجم . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يلزمهم ذلك .
( و ) إذا حضر الإمام والشهود موضع الرجم ، فإن كان الحدّ ثبت بالإقرار ، وجب على الإمام البدأة به ، ثمّ يتبعه الناس ، وإن كان ثبت بالبيّنة بدأ أوّلا الشهود ، ثمّ الإمام ، ثمّ الناس . وقال أبو حنيفة مثل ذلك .
وقال الشافعي : لا يجب على واحد منهم البدأة بالرجم .
خ 5 / 376 - 377
ونحوه في المبسوط ( 8 / 4 ) .
ج / 5 - اشتراك من عليه حدّ في الرجم
: لا يرمي الزاني إلّا من ليس للّه تعالى في جنبه حدّ .
ن / 701
ج / 6 - حكم غسل ودفن المرجوم والصلاة عليه
: من أقيم عليه الرجم ، أمر بدفنه عاجلا ، ولا يترك على وجه الأرض .
ن / 701
وفي المبسوط : إذا رجم غسّل وصلّي عليه ، وحكمه بعد الرجم حكم المسلم إذا مات .
وروى أصحابنا أنّه يؤمر بالاغتسال قبل الرجم والتحنيط فإذا قتل صلّي عليه ودفن .
م 8 / 4
ونحوه في الخلاف ( 5 / 385 ) .
د - كيفية جلد الزاني والزانية
: من وجب عليه الجلد دون الرجم ، جلد مئة جلدة كأشدّ ما يكون من الضرب . ويجلد الرجل قائما على حالته التي وجد عليها ، إن وجد عريانا ، جلد كذلك ، وإن وجد وعليه ثياب ، ضرب وعليه ثيابه . ويضرب بدنه كلّه ، ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه .
والمرأة إذا أريد جلدها ، ضربت مثل الرجل غير أنّها لا تضرب قائمة ، بل تضرب وهي جالسة ، عليها ثيابها وقد ربطت عليها ، لئلّا تتهّتك فتبدو عورتها .
ن / 700 - 701
وفي الخلاف : يفرّق حدّ الزاني على جميع البدن إلّا الوجه والفرج . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إلّا الوجه والفرج والرأس .
خ 5 / 375
ونحوه في المبسوط ( 8 / 8 ) .
ه - فرار المحدود من الجلد
: إذا فرّ من يقام عليه الجلد ردّ حتّى يستوفى منه الحدّ ، سواء كان أقرّ على نفسه أو قامت عليه بذلك بيّنة .
ن / 701
و - ما يبدأ به عند اجتماع الجلد والرجم :
المحصن الذي وجب عليه الجلد والرجم ، يجلد أوّلا ، ثمّ يترك حتّى يبرأ جلده ، فإذا برئ رجم .
ن / 699
ز - حكم من اجتمع عليه حدود متعددة منها حدّ الزنا :
حدود / 6 ( خ 5 / 469 ، ن / 702 )
ح - إقامة السيّد حدّ الزنا على مملوكه :
حدود / 3 ( م 8 / 11 ، خ 5 / 395 - 396 )