ونحوه في المبسوط ( 8 / 4 ) .
[ 3 ] - زنا المحصن بغير البالغة والمحصنة بغير البالغ
: إذا زنا الرجل بصبيّة لم تبلغ ولا مثلها قد بلغ ، لم يكن عليه أكثر من الجلد ، وليس عليه رجم .
وكذلك المرأة إذا زنت بصبيّ لم يبلغ ، لم يكن عليها رجم ، وكان عليها جلد مئة ، ويجب على الصبيّ والصبيّة التأديب .
ن / 695 - 696
ب / 2 - هل يؤخّر رجم المريض والمستحاضة :
حدود / 2 أ / 2 ، أ / 3 ( ن / 703 ، م 5 / 204 )
ج - الجلد مع التغريب وجزّ الشعر
: إذا زنا البكر - والبكر عبارة عن غير المحصن - جلد مئة ، وغرّب عاما ، كلّ واحد منهما حدّ إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى لم يكن عليها تغريب . وبه قال مالك .
وقال قوم : هما سواء . ذهب إليه الأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وأحمد والشافعي .
وقال أبو حنيفة : الحدّ هو الجلد فقط ، والتغريب ليس بحدّ ، وإنّما هو تعزير إلى اجتهاد الإمام ، وليس بمقدّر ، فإن رأى الحبس فعل ، وإن رأى التغريب إلى بلد آخر ، فعل من غير تقدير ، وسواء كان ذكرا أو أنثى .
خ 5 / 368
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : حدّ التغريب أن يخرجه من بلده أو قريته إلى بلد آخر ، وليس ذلك بمحدود بل حسب ما يراه الإمام .
وقال قوم : ينفيه إلى موضع يقصّر فيه الصلاة حتّى يكون في حكم المسافر عن البلد ، فإن كان الزاني غريبا ، نفاه إلى بلد آخر غير البلد الذي زنا فيه .
م 8 / 2 - 3
وقال في النهاية : البكر هو الذي قد أملك على امرأة ، ولا يكون قد دخل بها بعد ، ثمّ زنا ، فإنّه يجب عليه الجلد مئة ، ونفي سنة عن مصره إلى مصر آخر بعد أن يجرّ . رأسه .
ن / 694
ومن وجب عليه النفي في الزنا ، نفي عن بلده الذي فعل فيه ذلك الفعل إلى بلد آخر سنة .
ن / 702
د - الجلد وموجباته :
د / 1 - زنا المرأة غير المحصنة
: البكرة تجلد مئة ، وليس عليها جزّ الشعر ولا نفي على كلّ حال .
ن / 694
ونحوه في المبسوط ( 8 / 3 - 4 ) ، والخلاف ( 5 / 368 ) .
د / 2 - حدّ المرأة إذا زنى بها طفل :
انظر : ثالثا 2 ب / 1 [ 3 ]
د / 3 - زنا المملوك
: المملوك والمملوكة إذا زنيا ، يجب على كلّ واحد منهما خمسون جلدة ، زنيا بحرّ أو حرّة أو مملوك أو مملوكة ، لا يختلف الحكم فيه ، شيخين كانا أو شابّين ، محصنين كانا أو غير محصنين ، بكرين أو غير بكرين ، وعلى