الرجم ، فإن كانا كافرين لم يحصنا ، وإن كان مسلما وطئ زوجته الكافرة لم يحصنا معا ، ولم يجب عليهما الرجم بالزنا .
خ 5 / 402
ونحوه في المبسوط ( 4 / 269 ) .
ب / 2 - مساواة المرأة للرجل في شروط الإحصان
: الإحصان في المرأة مثل الإحصان في الرجل سواء ، وهو أن يكون لها زوج يغدو إليها ويروح مخلّا بينه وبينها ، غير غائب عنها ، وكان قد دخل بها ، حرّا كان أو عبدا ، وعلى كلّ حال .
ن / 694
ب / 3 - إحصان المملوك إذا أعتق والمكاتب إذا انقضت مكاتبته
: المكاتب إذا زنا ، بعد أن تنقضي مكاتبته ويطأ بعد ذلك زوجته وهو حرّ ، وجب عليه حينئذ الرجم ، وكذلك المملوك المحصن إذا أعتق ثمّ زنا ، فإن كان قد وطئ امرأته بعد العتق وقبل الزنا ، كان عليه الرجم .
ن / 679
2 - أقسام حدّ الزنا وموجبات كلّ قسم وأحكامه :
الزناة على خمسة أقسام : فقسم منهم يجب عليه الحدّ بالقتل على كلّ حال .
والثاني : يجب عليه الجلد ثمّ الرجم .
والثالث : يجب عليه الرجم وليس عليه الجلد .
والرابع : يجب عليه الجلد ثمّ النفي .
والخامس : يجب عليه الجلد ، ولا يجب عليه النفي .
ن / 692
ونحوه في المبسوط ( 2 - 3 ) .
أ - القتل
:
أ / 1 - موجباته :
[ 1 ] - الزنا بذات محرم
: كلّ من وطئ ذات محرم له أمّا أو بنتا أو أختا أو بنتها أو بنت أخيه أو عمّته أو خالته ، فإنّه يجب عليه القتل على كلّ حال .
ن / 692
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : إذا ابتاع رجل ذات محرم له ، كالأخت والخالة والعمّة من نسب أو رضاع أو الامّ والبنت من الرضاع فإنّه يحرم عليه وطؤها ، فإن خالف ووطئ مع العلم بالتحريم ، وجب عليه القتل .
وقال قوم : عليه الحدّ .
وقال آخرون : لا حدّ عليه ، لأنّه وطء صادف مملوكته ، فلم يجب عليه الحدّ .
م 8 / 8 ، 5 / 220
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي في الأخت ، ، والعمة والخالة والامّ من النسب أو الرضاع : فيه قولان ، أحدهما : عليه الحدّ . والثاني : لا حدّ عليه . وبه قال أبو حنيفة .
خ 5 / 375 - 376 ، 383 - 384 ، 386
[ 2 ] - زنا الذمّي أو المستأمن بمسلمة :
الذمّي إذا زنا بامرأة مسلمة ، يجب عليه القتل على كلّ حال . فإن أسلم الذمّي لم يسقط بذلك عنه الحدّ بالقتل .
ن / 692 - 693
وفي المبسوط : إن زنا ( المستأمن ) بمسلمة