تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
عندنا عليه القتل على كلّ حال . م 8 / 37 ونحوه في الخلاف ( 5 / 439 ) .

[ 3 ] - تكرّر الزنا من غير المحصن مع سبق إقامة الحدّ عليه

: من أقيم عليه حدّ الزنا ثلاث مرّات قتل في الرابعة إن كان حرّا ، وإن كان مملوكا قتل في الثامنة . م 8 / 11 ونحوه في الخلاف ( 5 / 408 ) . وكذلك في النهاية ، وأضاف في المملوك : المملوك والمملوكة إذا زنيا ثماني مرات ، وأقيم عليهما الحدّ في ذلك ، ثمّ زنيا التاسعة ، كان عليهما القتل . ن / 695

[ 4 ] - اغتصاب المرأة الأجنبية

: من غصب امرأة فرجها ، فإنّه يجب عليه القتل على كلّ حال ، محصنا كان أو غير محصن . ن / 693

[ 5 ] - الزنا بامرأة الأب

: من زنا بامرأة أبيه ، وجب عليه القتل على كلّ حال ، محصنا كان أو غير محصن . ن / 692 - 693

أ / 2 - عدم اعتبار الإحصان والحرّية والإسلام في الزاني في مواضع القتل حدّا

: من يجب عليه القتل على كلّ حال ( يقتل ) سواء كان محصنا أو غير محصن ، حرّا كان أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا ، شيخا كان أو شابّا ، وعلى كلّ حال . ن / 692 - 693 ، 694

ب - الرجم

:

ب / 1 - موجباته :

[ 1 ] - زنا المحصن بالبالغة العاقلة والمحصنة بالبالغ العاقل

: المحصن إذا كان شيخا أو شيخة فعليهما الجلد والرجم ، وإن كان شابّين فعليهما الرجم بلا جلد . خ 5 / 366 ونحوه في النهاية ( 693 ) ، والمبسوط ( 8 / 2 ) . وقال داود وأهل الظاهر : عليهما الجلد والرجم ، ولم يفصّلوا . وبه قال جماعة من أصحابنا . وقال جميع الفقهاء : ليس عليهما الّا الرجم دون الجلد . خ 5 / 367

[ 2 ] - زنا المجنون بالبالغة العاقلة وزنا العاقل بالمجنونة

: الرجل إذا زنا بمجنونة ، لم يكن عليه الرجم ، وكان عليه جلد مئة . وليس على المجنونة شيء . فإن زنا مجنون بامرأة كان عليه الحدّ تاما ، جلد مئة أو الرجم . ن / 696 وفي الخلاف : إذا مكّنت العاقلة المجنون من نفسها فوطئها ، لزمهما الحدّ ، وإن وطئ المجنونة عاقل لزمه الحدّ ولم يلزمها الحدّ . وقال الشافعي : يلزم الحدّ العاقل دون من ليس بعاقل في موضعين . وقال أبو حنيفة : لا يجب على العاقلة الحدّ إذا وطئها المجنون ، وإن وطئ عاقل مجنونة لزمه الحدّ . خ 5 / 372