عندنا عليه القتل على كلّ حال .
م 8 / 37
ونحوه في الخلاف ( 5 / 439 ) .
[ 3 ] - تكرّر الزنا من غير المحصن مع سبق إقامة الحدّ عليه
: من أقيم عليه حدّ الزنا ثلاث مرّات قتل في الرابعة إن كان حرّا ، وإن كان مملوكا قتل في الثامنة .
م 8 / 11
ونحوه في الخلاف ( 5 / 408 ) .
وكذلك في النهاية ، وأضاف في المملوك :
المملوك والمملوكة إذا زنيا ثماني مرات ، وأقيم عليهما الحدّ في ذلك ، ثمّ زنيا التاسعة ، كان عليهما القتل .
ن / 695
[ 4 ] - اغتصاب المرأة الأجنبية
: من غصب امرأة فرجها ، فإنّه يجب عليه القتل على كلّ حال ، محصنا كان أو غير محصن .
ن / 693
[ 5 ] - الزنا بامرأة الأب
: من زنا بامرأة أبيه ، وجب عليه القتل على كلّ حال ، محصنا كان أو غير محصن .
ن / 692 - 693
أ / 2 - عدم اعتبار الإحصان والحرّية والإسلام في الزاني في مواضع القتل حدّا
: من يجب عليه القتل على كلّ حال ( يقتل ) سواء كان محصنا أو غير محصن ، حرّا كان أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا ، شيخا كان أو شابّا ، وعلى كلّ حال .
ن / 692 - 693 ، 694
ب - الرجم
:
ب / 1 - موجباته :
[ 1 ] - زنا المحصن بالبالغة العاقلة والمحصنة بالبالغ العاقل
: المحصن إذا كان شيخا أو شيخة فعليهما الجلد والرجم ، وإن كان شابّين فعليهما الرجم بلا جلد .
خ 5 / 366
ونحوه في النهاية ( 693 ) ، والمبسوط ( 8 / 2 ) .
وقال داود وأهل الظاهر : عليهما الجلد والرجم ، ولم يفصّلوا . وبه قال جماعة من أصحابنا .
وقال جميع الفقهاء : ليس عليهما الّا الرجم دون الجلد .
خ 5 / 367
[ 2 ] - زنا المجنون بالبالغة العاقلة وزنا العاقل بالمجنونة
: الرجل إذا زنا بمجنونة ، لم يكن عليه الرجم ، وكان عليه جلد مئة .
وليس على المجنونة شيء . فإن زنا مجنون بامرأة كان عليه الحدّ تاما ، جلد مئة أو الرجم .
ن / 696
وفي الخلاف : إذا مكّنت العاقلة المجنون من نفسها فوطئها ، لزمهما الحدّ ، وإن وطئ المجنونة عاقل لزمه الحدّ ولم يلزمها الحدّ .
وقال الشافعي : يلزم الحدّ العاقل دون من ليس بعاقل في موضعين . وقال أبو حنيفة : لا يجب على العاقلة الحدّ إذا وطئها المجنون ، وإن وطئ عاقل مجنونة لزمه الحدّ .
خ 5 / 372