تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
الموجب للحدّ هو وطء من حرّم اللّه تعالى وطئه من غير عقد ولا شبهة عقد ، ويكون الواطئ بالغا كاملا . إذا زنا الرجل بصبيّة لم تبلغ ، ولا مثلها قد بلغ ، وكذلك المرأة إذا زنت بصبيّ لم يبلغ ، يجب على الصبيّ والصبيّة التأديب . ن / 688 ، 659 - 696 إذا استكره امرأة على الزنا ، فلا حدّ عليها لأنّها ليست بزانية ، وعليه الحدّ لأنّه زان . م 8 / 10 ونحوه في النهاية ( 699 ) .

ب - شروط الرجم :

ب / 1 - الإحصان وما يعتبر فيه

: كلّ محصن أو محصنة ليسا بشيخين ، فإنّهما إذا زنيا كان على كلّ واحد منهما الرجم وليس عليهما الجلد . ن / 693 والإحصان لا يثبت إلّا بأن يكون للرجل الحرّ فرج يغدو إليه ويروح ، متمكنا من وطئه ، سواء كانت زوجته حرّة أو أمة أو ملك يمين ، ومتى لم يكن متمكنا منه لم يكن محصنا ، وذلك بأن يكون مسافر عنها ، أو محبوسا ، أو لا يكون مخلّى بينه وبينها ، وكذلك الحكم فيها سواء . ومتى تزوّج الرجل ، ودخل بها ، ثمّ طلّقها وبانت منه ، بطل الإحصان بينهما . خ 5 / 371 ونحوه في النهاية ( 693 - 694 ) . وكذلك في المبسوط ( 8 / 3 ، 13 ، 4 / 268 ) وأضاف : وفي أصحابنا من قال : إنّ ملك اليمين لا يحصّن ، ولا خلاف بينهم أنّ المتعة لا تحصن . م 4 / 268 ، ن / 693 وفي الخلاف : وقال الفقهاء كلّهم خلاف ذلك في الحرّة ، إنّه متى عقد عليها ، ودخل بها ، ثمّ طلّقها ، أنّه يثبت الإحصان بينهما وإن فارقها بموت أو طلاق ، ولم يراعوا التمكّن من وطئها . وأمّا الأمة ، فقال الشافعي : إذا أصاب أمة بنكاح صحيح ، أو العبد حرّة ، يثبت الإحصان للحرّ دون المملوك . وهو قول مالك . وقال أبو حنيفة : لا يثبت الإحصان لأحدهما . وهكذا الصغير إذا أصاب كبيرة بالنكاح الصحيح ، أو الكبير الصغيرة ، ثبت الإحصان للكبير عند الشافعي . وقال مالك وأبو حنيفة : لا يثبت الإحصان لأحدهما ، ويحكى عن الشافعي هذا في القديم . خ 5 / 371 وفي موضع آخر : ليس من شرط إحصان الرجم الإسلام بل شرطه الحرّية ، والبلوغ ، وكمال العقل ، والوطء في نكاح صحيح . فإذا وجدت هذه الشرائط فقد أحصن إحصان رجم ، وهكذا إذا وطئ المسلم امرأته الكافرة ، فقد أحصنا ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : إن كانا كافرين لم يحصن واحد منهما صاحبه ، لأنّ أنكحة المشركين فاسدة عنده ، وإن كان مسلما وطئ كافرة فقد أحصنا معا ، لأنّ هذا النكاح صحيح . وقال أبو حنيفة : الإسلام شرط في إحصان