تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
الحد . والثاني : لا يقام عليهم الحد . وإن ردّت شهادته بأمر خفي ، فالمردود الشهادة لا حدّ عليه ، وهو المذهب ، والثلاثة فالمذهب أنّه لا حدّ عليهم ، ومن أصحابه من قال على قولين . خ 5 / 391

ك - إذا شهد أربعة بالزنا ثمّ رجع واحد منهم

: إذا شهد أربعة ، ثمّ رجع واحد منهم فلا حدّ على المشهود عليه بلا خلاف ، وعلى الراجع الحدّ أيضا بلا خلاف ، وأمّا الثلاثة فلا حدّ عليهم . وللشافعي فيه قولان ، المنصوص عليه مثل ما قلناه . وقال بعض أصحابه ، هذا أيضا على قولين . وقال أبو حنيفة : عليهم الحدّ . م 5 / 392

ل - إذا شهد أربعة بالزنا فرجم المشهود عليه ، ثمّ رجع واحد أو الأربعة :

شهادات / سادسا 7 ج / 1 ( م 8 / 10 ، خ 5 / 392 ، ن / 335 )

م - الشهادة على الإقرار بالزنا

: يثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلين . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا يثبت إلّا بأربعة شهود ، كما أنّ الزنا لا يثبت إلّا بأربعة شهود . خ 6 / 251 وقال في موضع آخر من الخلاف : إذا قذف زوجته ثمّ ادّعى أنّها أقرت بالزنا ، وأقام شاهدين على إقرارها ، لم يثبت إقرارها إلّا بأربعة شهود . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلنا . والثاني : - وهو أصحّهما عندهم - أنّه يثبت بشاهدين . خ 5 / 45 ونحوه في المبسوط ( 5 / 224 ) ، ( 7 / 248 ) . ن - ثبوت حدّ الزنا بالشهادة على الشهادة : شهادات / خامسا 2 ( م 8 / 231 ، 237 ، خ 6 / 314 ، م 5 / 228 )

3 - ثبوت الزنا بمشاهدة الإمام

: إذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخمر ، كان عليه أن يقيم الحدّ عليه ، ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البيّنة ولا الإقرار ، وليس ذلك لغيره ، بل هو مخصوص به ، وغيره وإن شاهد يحتاج أن يقوم له بيّنة ، أو إقرار من الفاعل . ن / 691

4 - هل يثبت الزنا بحمل المرأة بدون بعل ؟ :

إذا وجدت امرأة حامل ولا زوج لها ، فإنّها تسئل عن ذلك ، فإن قالت : من زنا فعليها الحدّ ، وإن قالت : من غير زنا ، فلا حدّ عليها . م 8 / 7 - 8 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : عليها الحدّ . خ 5 / 374

ثالثا - حدّ الزنا

:

1 - شروط حدّ الزنا :

أ - الشروط المعتبرة في حدّ الزنا

: الزنا