الحد . والثاني : لا يقام عليهم الحد . وإن ردّت شهادته بأمر خفي ، فالمردود الشهادة لا حدّ عليه ، وهو المذهب ، والثلاثة فالمذهب أنّه لا حدّ عليهم ، ومن أصحابه من قال على قولين .
خ 5 / 391
ك - إذا شهد أربعة بالزنا ثمّ رجع واحد منهم
: إذا شهد أربعة ، ثمّ رجع واحد منهم فلا حدّ على المشهود عليه بلا خلاف ، وعلى الراجع الحدّ أيضا بلا خلاف ، وأمّا الثلاثة فلا حدّ عليهم .
وللشافعي فيه قولان ، المنصوص عليه مثل ما قلناه . وقال بعض أصحابه ، هذا أيضا على قولين .
وقال أبو حنيفة : عليهم الحدّ .
م 5 / 392
ل - إذا شهد أربعة بالزنا فرجم المشهود عليه ، ثمّ رجع واحد أو الأربعة :
شهادات / سادسا 7 ج / 1
( م 8 / 10 ، خ 5 / 392 ، ن / 335 )
م - الشهادة على الإقرار بالزنا
: يثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلين .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا يثبت إلّا بأربعة شهود ، كما أنّ الزنا لا يثبت إلّا بأربعة شهود .
خ 6 / 251
وقال في موضع آخر من الخلاف : إذا قذف زوجته ثمّ ادّعى أنّها أقرت بالزنا ، وأقام شاهدين على إقرارها ، لم يثبت إقرارها إلّا بأربعة شهود .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلنا .
والثاني : - وهو أصحّهما عندهم - أنّه يثبت بشاهدين .
خ 5 / 45
ونحوه في المبسوط ( 5 / 224 ) ، ( 7 / 248 ) .
ن - ثبوت حدّ الزنا بالشهادة على الشهادة :
شهادات / خامسا 2
( م 8 / 231 ، 237 ، خ 6 / 314 ، م 5 / 228 )
3 - ثبوت الزنا بمشاهدة الإمام
: إذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخمر ، كان عليه أن يقيم الحدّ عليه ، ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البيّنة ولا الإقرار ، وليس ذلك لغيره ، بل هو مخصوص به ، وغيره وإن شاهد يحتاج أن يقوم له بيّنة ، أو إقرار من الفاعل .
ن / 691
4 - هل يثبت الزنا بحمل المرأة بدون بعل ؟ :
إذا وجدت امرأة حامل ولا زوج لها ، فإنّها تسئل عن ذلك ، فإن قالت : من زنا فعليها الحدّ ، وإن قالت : من غير زنا ، فلا حدّ عليها .
م 8 / 7 - 8
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : عليها الحدّ .
خ 5 / 374
ثالثا - حدّ الزنا
:
1 - شروط حدّ الزنا :
أ - الشروط المعتبرة في حدّ الزنا
: الزنا