الرجم والحدّ ، وجلد الأربعة حدّ الفرية ، وإن لم تكن كذلك ، رجمت أو حدّت .
ن / 332 - 333 ، 690
ز - شهادة أربعة بالزنا أحدهم الزوج
: إذا شهد الزوج ابتداء من غير أن يتقدّم منه القذف مع ثلاثة على المرأة بالزنا ، قبلت شهادتهم ، ووجب على المرأة الحدّ ، وهو الظاهر من أحاديث أصحابنا . وبه قال أبو حنيفة .
وقد روي أيضا أنّ الثلاثة يحدون ويلاعن الزوج .
وقال الشافعي : لا تقبل شهادة الزوج ، والثلاثة الأخر هل يحدّون أم لا ؟ على قولين .
خ 5 / 43 - 44
ونحوه في النهاية ( 690 ) .
وكذلك في المبسوط ، ولكنّه تعرّض إلى صورة الشهادة بعد القذف وصورة الشهادة ابتداء فقال : إذا قذف زوجته ، ثمّ جاء ومعه ثلاثة فشهدوا عليها بالزنا ، لم تقبل شهادته بلا خلاف .
م 5 / 223
ح - الحكم بالزنا إذا شهد أربعة به ثمّ ماتوا أو غابوا
: إذا تكاملت شهود الزنا أربعة شهدوا به ، ثمّ ماتوا أو غابوا ، جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم ، ويقيم الحدّ على المشهود عليه . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : متى غابوا أو ماتوا ، لم يجز للحاكم أن يحكم بشهادتهم .
خ 5 / 387
ونحوه في المبسوط ، لكنّه بعد نقل قول المخالفين قال : وقال قوم لا يجوز ، وهذا هو الذي يقتضيه مذهبنا ؛ لأنّا قد بيّنا أنّ البيّنة تبدأ برجمه ، وإن كان ما يوجب الحدّ فالأوّل أقوى .
م 8 / 9
ط - الحكم إذا شهد بعض الأربعة بالزنا
: إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا ، فشهد واحد أو ثلاثة ولم يشهد الرابع ، لم يثبت على المشهود عليه بالزنا ، لأنّ الشهادة ما تكاملت بلا خلاف ، ومن لم يشهد لا شيء عليه أيضا بلا خلاف ، ومن شهد فعليه الحدّ حدّ القذف . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي في أحد قوليه في القديم والجديد .
وقال في الشهادات لا يجب الحدّ ، وهي المشهورة بالقولين ، والأوّل أظهر في الآية ، والثاني أقيس .
خ 5 / 389
ونحوه في المبسوط ( 8 / 238 ) .
ي - إذا شهد أربعة على رجل بالزنا ، فردّت شهادة واحد منهم
: إذا شهد الأربعة على رجل بالزنا ، فردّت شهادة واحد منهم ، فإن ردّت بأمر ظاهر لا يخفى على أحد فإنّه يجب على الأربعة حدّ القذف ، وإن ردّت بأمر خفي لا يقف عليه إلّا آحادهم ، فإنّه يقام على المردود الشهادة الحدّ ، والثلاثة لا يقام عليهم الحدّ .
وقال الشافعي : إن ردّت شهادته بأمر ظاهر فعلى قولين في الأربعة ، أحدهما : يقام عليهم