أحوط . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن كانوا شهدوا في مجلس واحد ثبت الحكم بشهادتهم ، وإن كانوا شهدوا في مجالس فهم قذفة يحدّون ، والمجلس عنده مجلس الحكم ، فإن جلس بكرة ولم يقم إلى العشي فهو مجلس واحد ، فإن شهد اثنان فيه بكرة وآخران عشيّة ثبت الحدّ ، ولو جلس لحظة وانصرف وعاد فهما مجلسان .
خ 5 / 388
ب - أثر تقادم الزنا على الشهادة
: إذا شهد أربعة قبلت شهادتهم ، سواء تقادم الزنا أو لم يتقادم ، وفيه خلاف . وروي في بعض أخبارنا أنّهم إن شهدوا بعد ستّة أشهر لم يسمع ، وإن كان لأقلّ قبلت .
م 8 / 13
وقال في الخلاف : إذا شهد أربعة بالزنا قبلت شهادتهم ، سواء تقادم الزنا أو لم يتقادم . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا شهدوا بزنا قديم ، لم تقبل شهادتهم . وحكى الحسن بن زياد ومحمد عن أبي حنيفة : أنّهم إذا شهدوا بعد سنة لم تجز . وقال أبو يوسف ومحمّد : إذا شهدوا بعد شهرين من حين المعاينة لم يجز . وفي الجملة إذا لم يقيموها عقيب تحمّلها لم تقبل .
خ 5 / 401
ج - شهادة الأربع على الاثنين فما زاد
: إذا شهد أربعة نفر على رجلين وامرأتين ، أو أكثر منهم بالزّنا ، قبلت شهادتهم ، وأقيم على الذين شهدوا عليهم الحدّ .
ن / 691
د - تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع :
إذا رأى الإمام أو الوالي من قبله تفريق الشهود أصلح في بعض الأوقات ، بعد أن يكونوا حضروا لإقامة الشهادة كان ذلك جائزا .
ن / 691
وانظر أيضا : ثانيا 2 أ / 4
ه - أثر تصديق المشهود عليه أو تكذيبه في إسقاط حكم الشهادة
: إذا شهد عليه أربعة شهود بالزنا ، فكذّبهم ، أقيم عليه الحدّ بلا خلاف . وإن صدّقهم أقيم عليه الحدّ . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يقام عليه الحدّ ، لأنّه يسقط حكم الشهادة مع الاعتراف ، وبالاعتراف دفعة واحدة لا يقام عليه الحدّ .
خ 5 / 380
ونحوه في المبسوط ( 8 / 6 ) .
و - قيام بيّنتين إحداهما على الزنا والأخرى على البكارة
: إذا شهد عليها أربعة بالزنا وشهد أربع نسوة عدول أنّها عذراء ، فلا حدّ عليها وإن احتمل أن يكون العذرة عادت بعد زوالها عند الفقهاء ، فلا يوجب الحدّ عليها بالشك . وأمّا الشهود فلا حدّ عليهم ؛ لأنّ الظاهر أنّ شهادتهم صحيحة فلا يوجب الحدّ عليهم بالشكّ .
م 8 / 10
وقال في النهاية : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزّنا فادّعت أنّها بكر ، أمر النساء بأن ينظرن إليها ، فإن كانت كما قالت ، درىء عنها