تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
أحوط . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن كانوا شهدوا في مجلس واحد ثبت الحكم بشهادتهم ، وإن كانوا شهدوا في مجالس فهم قذفة يحدّون ، والمجلس عنده مجلس الحكم ، فإن جلس بكرة ولم يقم إلى العشي فهو مجلس واحد ، فإن شهد اثنان فيه بكرة وآخران عشيّة ثبت الحدّ ، ولو جلس لحظة وانصرف وعاد فهما مجلسان . خ 5 / 388

ب - أثر تقادم الزنا على الشهادة

: إذا شهد أربعة قبلت شهادتهم ، سواء تقادم الزنا أو لم يتقادم ، وفيه خلاف . وروي في بعض أخبارنا أنّهم إن شهدوا بعد ستّة أشهر لم يسمع ، وإن كان لأقلّ قبلت . م 8 / 13 وقال في الخلاف : إذا شهد أربعة بالزنا قبلت شهادتهم ، سواء تقادم الزنا أو لم يتقادم . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا شهدوا بزنا قديم ، لم تقبل شهادتهم . وحكى الحسن بن زياد ومحمد عن أبي حنيفة : أنّهم إذا شهدوا بعد سنة لم تجز . وقال أبو يوسف ومحمّد : إذا شهدوا بعد شهرين من حين المعاينة لم يجز . وفي الجملة إذا لم يقيموها عقيب تحمّلها لم تقبل . خ 5 / 401

ج - شهادة الأربع على الاثنين فما زاد

: إذا شهد أربعة نفر على رجلين وامرأتين ، أو أكثر منهم بالزّنا ، قبلت شهادتهم ، وأقيم على الذين شهدوا عليهم الحدّ . ن / 691

د - تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع :

إذا رأى الإمام أو الوالي من قبله تفريق الشهود أصلح في بعض الأوقات ، بعد أن يكونوا حضروا لإقامة الشهادة كان ذلك جائزا . ن / 691 وانظر أيضا : ثانيا 2 أ / 4

ه - أثر تصديق المشهود عليه أو تكذيبه في إسقاط حكم الشهادة

: إذا شهد عليه أربعة شهود بالزنا ، فكذّبهم ، أقيم عليه الحدّ بلا خلاف . وإن صدّقهم أقيم عليه الحدّ . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يقام عليه الحدّ ، لأنّه يسقط حكم الشهادة مع الاعتراف ، وبالاعتراف دفعة واحدة لا يقام عليه الحدّ . خ 5 / 380 ونحوه في المبسوط ( 8 / 6 ) .

و - قيام بيّنتين إحداهما على الزنا والأخرى على البكارة

: إذا شهد عليها أربعة بالزنا وشهد أربع نسوة عدول أنّها عذراء ، فلا حدّ عليها وإن احتمل أن يكون العذرة عادت بعد زوالها عند الفقهاء ، فلا يوجب الحدّ عليها بالشك . وأمّا الشهود فلا حدّ عليهم ؛ لأنّ الظاهر أنّ شهادتهم صحيحة فلا يوجب الحدّ عليهم بالشكّ . م 8 / 10 وقال في النهاية : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزّنا فادّعت أنّها بكر ، أمر النساء بأن ينظرن إليها ، فإن كانت كما قالت ، درىء عنها