تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
وحكم الوطء في الدبر ، حكم الوطء في القبل سواء . ن / 688 ، 690

ثانيا - إثبات الزنا :

1 - إثباته بالإقرار :

إذا أقرّ الإنسان على نفسه بالزّنا ، كان عليه الحدّ . ن / 698 ، 727 خ 5 / 455

أ - شروط الإقرار بالزنا :

يثبت حكم الزنا بإقرار الفاعل بذلك على نفسه مع كمال عقله من غير إكراه ولا إجبار ، أربع مرّات دفعة بعد أخرى ، فإذا أقرّ أربع مرّات بالوطء في الفرج ، حكم له بالزّنا ، ووجب عليه ما يجب على فاعله ، وإن أقرّ أقل من ذلك ، أو أقرّ أربع مرات بوطء ما دون الفرج ، لم يحكم عليه بالزّنا . ن / 689 ، 706 ونحوه في المبسوط ( 8 / 4 ) . وقال في الخلاف : لا يجب الحدّ بالزنا إلّا بإقرار أربع مرات في أربعة مجالس ، فأمّا دفعة واحدة فلا يثبت به على حال . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : إذا أقرّ دفعة واحدة لزمه الحدّ بكرا كان أو ثيّبا ، وبه قال في الفقهاء حمّاد بن أبي سليمان ومالك . وقال ابن أبي ليلى : لا يثبت إلّا بأن يعترف أربع مرات ، سواء كان في أربع مجالس أو مجلس واحد . خ 5 / 377 ، 378 وفي المبسوط : لو أقرّ السفيه بالزنا أو شرب الخمر ، حددناه . م 7 / 225 وفي موضع آخر من المبسوط : لو قال المقرّ زنت عيني أو يدي أو رجلي ، لم يكن إقرارا . م 5 / 222

ب - إقرار الأخرس بالإشارة

: إذا أقرّ الأخرس بالزنا بإشارة مقبولة ، لزمه الحدّ . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يلزمه الحدّ . خ 5 / 381 ونحوه في المبسوط ( 8 / 6 ) .

ج - الرجوع عن الإقرار بالزنا

: إذا اعترف الرجل بالزنا فلزمه الحدّ ، ثمّ رجع بعد ذلك وقال : ما كنت زنيت فإنّه يسقط الحدّ عنه . وكذلك حق للّه خالص ، كحدّ الخمر والقتل بالردّة ، والقطع في السرقة . والذي رواه أصحابنا في الاعتراف الذي يوجب الرجم إذا رجع عنه فإنّه يسقط ، فأمّا فيما عدا ذلك أو الزنا الذي يوجب الحدّ فلا يسقط بالرجوع . م 8 / 4 ، 240

د - تلقين القاضي من أقرّ عنده بالزنا بما يسقط عنه الحد :

قضاء / رابعا 3 ش ( م 8 / 240 ، 150 )
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 226 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي