وحكم الوطء في الدبر ، حكم الوطء في القبل سواء .
ن / 688 ، 690
ثانيا - إثبات الزنا :
1 - إثباته بالإقرار :
إذا أقرّ الإنسان على نفسه بالزّنا ، كان عليه الحدّ .
ن / 698 ، 727
خ 5 / 455
أ - شروط الإقرار بالزنا :
يثبت حكم الزنا بإقرار الفاعل بذلك على نفسه مع كمال عقله من غير إكراه ولا إجبار ، أربع مرّات دفعة بعد أخرى ، فإذا أقرّ أربع مرّات بالوطء في الفرج ، حكم له بالزّنا ، ووجب عليه ما يجب على فاعله ، وإن أقرّ أقل من ذلك ، أو أقرّ أربع مرات بوطء ما دون الفرج ، لم يحكم عليه بالزّنا .
ن / 689 ، 706
ونحوه في المبسوط ( 8 / 4 ) .
وقال في الخلاف : لا يجب الحدّ بالزنا إلّا بإقرار أربع مرات في أربعة مجالس ، فأمّا دفعة واحدة فلا يثبت به على حال . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : إذا أقرّ دفعة واحدة لزمه الحدّ بكرا كان أو ثيّبا ، وبه قال في الفقهاء حمّاد بن أبي سليمان ومالك .
وقال ابن أبي ليلى : لا يثبت إلّا بأن يعترف أربع مرات ، سواء كان في أربع مجالس أو مجلس واحد .
خ 5 / 377 ، 378
وفي المبسوط : لو أقرّ السفيه بالزنا أو شرب الخمر ، حددناه .
م 7 / 225
وفي موضع آخر من المبسوط : لو قال المقرّ زنت عيني أو يدي أو رجلي ، لم يكن إقرارا .
م 5 / 222
ب - إقرار الأخرس بالإشارة
: إذا أقرّ الأخرس بالزنا بإشارة مقبولة ، لزمه الحدّ .
وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يلزمه الحدّ .
خ 5 / 381
ونحوه في المبسوط ( 8 / 6 ) .
ج - الرجوع عن الإقرار بالزنا
: إذا اعترف الرجل بالزنا فلزمه الحدّ ، ثمّ رجع بعد ذلك وقال : ما كنت زنيت فإنّه يسقط الحدّ عنه .
وكذلك حق للّه خالص ، كحدّ الخمر والقتل بالردّة ، والقطع في السرقة . والذي رواه أصحابنا في الاعتراف الذي يوجب الرجم إذا رجع عنه فإنّه يسقط ، فأمّا فيما عدا ذلك أو الزنا الذي يوجب الحدّ فلا يسقط بالرجوع .
م 8 / 4 ، 240
د - تلقين القاضي من أقرّ عنده بالزنا بما يسقط عنه الحد :
قضاء / رابعا 3 ش ( م 8 / 240 ، 150 )