تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
ونحوه في المبسوط ( 5 / 178 ) . و - ما يخرج في فطرة العبد المشترك لو اختلف قوت مالكيه : إذا أوجبنا على الشريكين زكاة عبد واحد ، كان عليهما من فاضل قوتهما الغالب عليه ، فإن اختلف قوتاهما كانا مخيرين بين الإنفاق من جنس واحد ، سواء كان الأدون أو الأعلى . وإن أخرجا مختلفين كان أيضا جائزا . وقال ابن سريج : يخرجان من جنس واحد من أدونهما قوتا . وقال أبو إسحاق : يخرجان من جنسين مختلفين على قول الشافعي أنّه يجب اخراجه من غالب قوته ، وبه قال أبو عبيد بن حربويه . والذي اختاره أبو العباس وأبو إسحاق أنهما يخرجان من غالب قوت البلد ، لأنه الذي يلزم المكلّف دون قوت نفسه . خ 2 / 141 ، 153

ز - ما يخرجه أهل البادية في الفطرة

: يجوز لأهل البادية أن يخرجوا أقطا أو لبنا . وقال الشافعي : يجوز إخراج الأقط ، فإن لم يكن فصاعا من لبن . وقال في الام : لا يؤدّوا أقطا ، فإن أدّوا ، لا أقول تجب عليهم الإعادة . واختلف أصحابه فقال أبو إسحاق : لا يختلف قوله إنّه جائز . وقال غيره : المسألة على قولين ، أحدهما : أنّه جائز ، والآخر : غير جائز . خ 2 / 152 - 153

2 - مقدار الفطرة :

أ - مقدار الفطرة عن كلّ رأس

: القدر الذي يجب إخراجه عن كلّ رأس ، فصاع من أحد الأشياء التي قدّمنا ذكرها ، وقدره تسعة أرطال بالعراقي وستّة أرطال بالمدني . فأمّا اللبن فمن يريد إخراجه ، أجزأه أربعة أرطال بالمدنيّ أو ستّة بالعراقيّ . ن / 191 ونحوه في المبسوط ( 1 / 241 ) والاقتصاد ( 285 ) والجمل والعقود ( ر / 209 ) . وفي الخلاف : زكاة الفطرة ، صاع من أي جنس يجوز إخراجه . وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق . وذهب أبو حنيفة إلى أنّه : إن أخرج تمرا أو شعيرا فصاع ، وإن أخرج البرّ فنصف صاع ، وعنه في الزبيب روايتان . قال الكرخي : هو إجماع الصحابة . وقال الثوري بقوله في البرّ . خ 2 / 148 - 149

ب - مقدار الصاع

: الصاع ، هو أربعة أمداد ، والمدّ مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف . والدرهم ، ستّة دوانيق . والدانق ، ثماني حبّات من أوسط حبّات الشعير . ن / 191 وفي الخلاف : الصاع المعتبر في الفطرة أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي ، يكون تسعة أرطال . وقال الشافعي : المدّ رطل وثلث ، يكون خمسة أرطال وثلث ، وبه قال مالك . وإليه رجع أبو يوسف . وإليه ذهب أحمد بن حنبل .