وذهب الثوري وأبو حنيفة ومحمّد : إلى أنّ المد رطلان ، والصاع ثمانية أرطال .
خ 2 / 156
ج - إخراج صاع واحد من جنسين
: لا يجوز أن يخرج صاعا واحدا من جنسين . فإن كان ممّن تجب عليه أصواع عن رؤوس فأخرج عن كلّ رأس جنسا كان جائزا .
م 1 / 241 - 242
رابعا - وقت زكاة الفطرة
:
1 - وقت وجوبها وإخراجها :
وقت وجوب زكاة الفطرة ؛ إذا طلع هلال شوال ، وآخرها عند صلاة العيد .
فإن قدّم في أول الشهر كان جائزا ، وإن أخّره كان قضاء .
صا / 284 - 285
ونحوه ، في الجمل والعقود ( ر / 209 ) .
وفي المبسوط : الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد . فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين أو من أوّل الشهر إلى آخره كان جائزا ، غير أنّ الأفضل ما قدّمناه .
م 1 / 242
ونحوه ، في النهاية ( 191 - 192 ) .
وفي الخلاف : وقت إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد ، فإن أخرجها بعد صلاة العيد كانت صدقة ، فإن أخرجها من أول الشهر كان جائزا ، ومن أخرج بعد ذلك أثم ، ويكون قضاء .
وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجوز أن يخرج قبله ، ولو أخرجها بسنين جاز .
خ 2 / 155 - 156
2 - عزل الفطرة في الوقت وإخراجها بعده :
فإذا كان يوم الفطر ، فليخرجها ويسلّمها إلى مستحقّيها .
فإن لم يجدلها مستحقّا عزلها من ماله ، يسلّمها بعد الصلاة أو من غد يومه إلى مستحقّيها . فإن وجد لها أهلا وأخّرها كان ضامنا لها إلى أن يسلّمها إلى أربابها . وإن لم يجد لها أهلا ، وأخرجها من ماله لم يكن عليه ضمان .
ن / 191 - 192
ونحوه ، في المبسوط ( 1 / 242 ) .
خامسا - مصرف الفطرة
:
1 - أصناف المستحقّين للفطرة :
المستحقّ لها ، هو كلّ من كان بالصّفة التي تحلّ له معها الزكاة . وتحرم على كلّ من تحرم عليه زكاة الأموال .
ن / 192
ونحوه في المبسوط ( 1 / 242 ) ، والجمل والعقود ( ر 1 / 209 ) .
وفي الخلاف : صدقة الفطرة تصرف إلى أهل صدقة الأموال من الأصناف الثمانية ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الإصطخري من أصحاب الشافعي :
يختص بها الفقير .
خ 4 / 226