تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
وذهب الثوري وأبو حنيفة ومحمّد : إلى أنّ المد رطلان ، والصاع ثمانية أرطال . خ 2 / 156

ج - إخراج صاع واحد من جنسين

: لا يجوز أن يخرج صاعا واحدا من جنسين . فإن كان ممّن تجب عليه أصواع عن رؤوس فأخرج عن كلّ رأس جنسا كان جائزا . م 1 / 241 - 242

رابعا - وقت زكاة الفطرة

:

1 - وقت وجوبها وإخراجها :

وقت وجوب زكاة الفطرة ؛ إذا طلع هلال شوال ، وآخرها عند صلاة العيد . فإن قدّم في أول الشهر كان جائزا ، وإن أخّره كان قضاء . صا / 284 - 285 ونحوه ، في الجمل والعقود ( ر / 209 ) . وفي المبسوط : الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد . فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين أو من أوّل الشهر إلى آخره كان جائزا ، غير أنّ الأفضل ما قدّمناه . م 1 / 242 ونحوه ، في النهاية ( 191 - 192 ) . وفي الخلاف : وقت إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد ، فإن أخرجها بعد صلاة العيد كانت صدقة ، فإن أخرجها من أول الشهر كان جائزا ، ومن أخرج بعد ذلك أثم ، ويكون قضاء . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز أن يخرج قبله ، ولو أخرجها بسنين جاز . خ 2 / 155 - 156

2 - عزل الفطرة في الوقت وإخراجها بعده :

فإذا كان يوم الفطر ، فليخرجها ويسلّمها إلى مستحقّيها . فإن لم يجدلها مستحقّا عزلها من ماله ، يسلّمها بعد الصلاة أو من غد يومه إلى مستحقّيها . فإن وجد لها أهلا وأخّرها كان ضامنا لها إلى أن يسلّمها إلى أربابها . وإن لم يجد لها أهلا ، وأخرجها من ماله لم يكن عليه ضمان . ن / 191 - 192 ونحوه ، في المبسوط ( 1 / 242 ) .

خامسا - مصرف الفطرة

:

1 - أصناف المستحقّين للفطرة :

المستحقّ لها ، هو كلّ من كان بالصّفة التي تحلّ له معها الزكاة . وتحرم على كلّ من تحرم عليه زكاة الأموال . ن / 192 ونحوه في المبسوط ( 1 / 242 ) ، والجمل والعقود ( ر 1 / 209 ) . وفي الخلاف : صدقة الفطرة تصرف إلى أهل صدقة الأموال من الأصناف الثمانية ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال الإصطخري من أصحاب الشافعي : يختص بها الفقير . خ 4 / 226