ونحوه في النهاية ( 190 ) .
ب - أفضلية إخراج التمر ثمّ الزبيب
: أفضل ما يخرجه الإنسان في زكاة الفطرة التّمر ثمّ الزبيب ، ويجوز إخراج الحنطة والشّعير والأرز والأقط واللبن .
ن / 190
وفي المبسوط : أفضل ما يخرجه التمر ، ولا يجوز إخراج المسوّس ولا المدوّد .
م 1 / 242
ج - حكم إخراج الشعير بدل الحنطة لمن غلبت على قوت بلده
: إذا كان قوته مثلا حنطة ، أو يكون قوت البلد الغالب حنطة ، جاز أن يخرج شعيرا .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : أنّه لا يجزئه .
خ 2 / 153 - 154
د - إخراج الفطرة بالقيمة السوقية بدلا عن الأقوات
: يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة ، ويجوز إخراج قيمته بسعر الوقت .
وقال الشافعي : لا يجوز إخراج القيمة .
خ 2 / 150
وفي الخلاف أيضا : يجوز إخراج القيمة في الفطرة ، أي شيء كانت القيمة ، ويكون القيمة على وجه البدل لا على أنّه أصل . وبه قال أبو حنيفة إلّا أنّ أصحابه اختلفوا على وجهين ، منهم من قال : الواجب هو المنصوص عليه ، والقيمة بدل .
ومنهم من قال : الواجب أحد الشيئين ، إمّا المنصوص عليه أو القيمة ، وأيهما أخرج فهو الأصل ، ولم يجيزوا في القيمة سكنى دار ، ولا نصف صاع تمر جيد بصاع دون قيمته .
وقال الشافعي وأصحابه : إخراج القيمة في الزكاة لا يجوز ، وإنّما يخرج المنصوص عليه ، وكذلك يخرج المنصوص عليه فيما يخرج فيه على سبيل التقدير لا على سبيل التقويم .
وكذلك قوله في الفطرة . وبه قال مالك ، غير أنّه خالفه في الأعيان فقال : يجوز ورق عن ذهب وذهب عن ورق .
خ 2 / 50
وفي النهاية : ومن عدم أحد هذه الأصناف التي ذكرناها أو أراد أن يخرج ثمنها بقيمة الوقت ذهبا أو فضة لم يكن به بأس .
وقد روي رواية : أنّه يجوز أن يخرج عن كلّ رأس درهما . وقد روي أيضا : أربعة دوانيق .
والأحوط ما قدّمناه من أنّه يخرج قيمته بسعر الوقت .
ن / 191
ه - إخراج الفطرة من الدقيق أو السويق أو قيمتها
: لا يجزي في الفطرة الدقيق والسويق أصلا ، وبه قال الشافعي . فإن أخرجه على وجه القيمة كان جائزا عندنا .
وقال أبو حنيفة : الدقيق والسويق يجزي كلّ واحد منهما أصلا كالبر .
وقال أبو القاسم بن بشّار الأنماطي من أصحاب الشافعي : يجوز إخراج الدقيق .
خ 2 / 151 - 152 ، خ 4 / 563