تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
ونحوه في النهاية ( 190 ) .

ب - أفضلية إخراج التمر ثمّ الزبيب

: أفضل ما يخرجه الإنسان في زكاة الفطرة التّمر ثمّ الزبيب ، ويجوز إخراج الحنطة والشّعير والأرز والأقط واللبن . ن / 190 وفي المبسوط : أفضل ما يخرجه التمر ، ولا يجوز إخراج المسوّس ولا المدوّد . م 1 / 242

ج - حكم إخراج الشعير بدل الحنطة لمن غلبت على قوت بلده

: إذا كان قوته مثلا حنطة ، أو يكون قوت البلد الغالب حنطة ، جاز أن يخرج شعيرا . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أنّه لا يجزئه . خ 2 / 153 - 154

د - إخراج الفطرة بالقيمة السوقية بدلا عن الأقوات

: يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة ، ويجوز إخراج قيمته بسعر الوقت . وقال الشافعي : لا يجوز إخراج القيمة . خ 2 / 150 وفي الخلاف أيضا : يجوز إخراج القيمة في الفطرة ، أي شيء كانت القيمة ، ويكون القيمة على وجه البدل لا على أنّه أصل . وبه قال أبو حنيفة إلّا أنّ أصحابه اختلفوا على وجهين ، منهم من قال : الواجب هو المنصوص عليه ، والقيمة بدل . ومنهم من قال : الواجب أحد الشيئين ، إمّا المنصوص عليه أو القيمة ، وأيهما أخرج فهو الأصل ، ولم يجيزوا في القيمة سكنى دار ، ولا نصف صاع تمر جيد بصاع دون قيمته . وقال الشافعي وأصحابه : إخراج القيمة في الزكاة لا يجوز ، وإنّما يخرج المنصوص عليه ، وكذلك يخرج المنصوص عليه فيما يخرج فيه على سبيل التقدير لا على سبيل التقويم . وكذلك قوله في الفطرة . وبه قال مالك ، غير أنّه خالفه في الأعيان فقال : يجوز ورق عن ذهب وذهب عن ورق . خ 2 / 50 وفي النهاية : ومن عدم أحد هذه الأصناف التي ذكرناها أو أراد أن يخرج ثمنها بقيمة الوقت ذهبا أو فضة لم يكن به بأس . وقد روي رواية : أنّه يجوز أن يخرج عن كلّ رأس درهما . وقد روي أيضا : أربعة دوانيق . والأحوط ما قدّمناه من أنّه يخرج قيمته بسعر الوقت . ن / 191

ه - إخراج الفطرة من الدقيق أو السويق أو قيمتها

: لا يجزي في الفطرة الدقيق والسويق أصلا ، وبه قال الشافعي . فإن أخرجه على وجه القيمة كان جائزا عندنا . وقال أبو حنيفة : الدقيق والسويق يجزي كلّ واحد منهما أصلا كالبر . وقال أبو القاسم بن بشّار الأنماطي من أصحاب الشافعي : يجوز إخراج الدقيق . خ 2 / 151 - 152 ، خ 4 / 563