تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨

4 - إخراج الولد الفطرة عن والديه وجدّيه :

الوالد إن كان موسرا فنفقته وفطرته على نفسه بلا خلاف ، وإن كان معسرا كانت نفقته وفطرته على ولده . م 1 / 239 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : زمنا كان أو صحيحا . وقال الشافعي : إن كان زمنا فعليه نفقته وفطرته . وقال أبو حنيفة : تلزمه النفقة دون الفطرة . وإن كان صحيحا ففيها قولان : قال في الزكاة : نفقته على ولده ، وقال في النفقات : لا نفقة عليه . وقال أبو حنيفة : عليه نفقته . خ 2 / 135 ثم أضاف في المبسوط : وكذلك حكم الوالدة ، وحكم الجدّ والجدّة من جهتهما وإن عليا حكمهما على سواء . م 1 / 239

5 - إخراج الفطرة عن خادم الزوجة :

يلزم الرجل إخراج الفطرة عن خادم زوجته ، كان ملكه أو ملكها ، أو مكترى لخدمتها ؛ لأنّه ليس يجب على المرأة الخدمة ، وإنّما يجب على الزوج أن يقوم بخدمتها ، أو يقيم من يخدمها إذا كانت امرأة لم تجر عادتها وعادة مثلها بالخدمة ، وإن كانت عادتها وعادة مثلها الخدمة لا يجب عليه ذلك ، وفطرة خادمتها التي تملكها في مالها خاصة . م 1 / 239 وفي موضع آخر من المبسوط : متى كان الخادم مشترى ، أو كان لها وأنفق عليه كانت النفقة عليه من ماله ، وكذلك الفطرة لأنّها تتبع النفقة . وإن كان مكترى فلا نفقة له ولا فطرة ؛ لأنّ الذي له اجرة عمله لا نفقة له على المكتري ولا زكاة عليه . م 6 / 5

6 - إخراج زكاة الفطرة عن الضيف :

متى كان عنده ضيف يفطر معه في شهر رمضان ، وجب عليه أيضا أن يخرج عنه الفطرة . ن / 189 ونحوه في الجمل والعقود ، وأضاف : مسلما كان أو ذميّا . ر / 209 وفي الخلاف : روى أصحابنا : أنّ من أضاف إنسانا طول شهر رمضان وتكفّل بعيلولته ، لزمته فطرته . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . ح 2 / 133

ثالثا - جنس الفطرة ومقدارها

:

1 - جنس الفطرة :

يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة : التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن . خ 2 / 150 ونحوه في المبسوط ( 1 / 241 ) والنهاية ( 190 ) والجمل والعقود ( ر / 209 ) والاقتصاد ( 285 ) . ثم أضاف في الخلاف : وقال الشافعي :
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 218 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي