4 - إخراج الولد الفطرة عن والديه وجدّيه :
الوالد إن كان موسرا فنفقته وفطرته على نفسه بلا خلاف ، وإن كان معسرا كانت نفقته وفطرته على ولده .
م 1 / 239
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : زمنا كان أو صحيحا .
وقال الشافعي : إن كان زمنا فعليه نفقته وفطرته .
وقال أبو حنيفة : تلزمه النفقة دون الفطرة .
وإن كان صحيحا ففيها قولان : قال في الزكاة :
نفقته على ولده ، وقال في النفقات : لا نفقة عليه .
وقال أبو حنيفة : عليه نفقته .
خ 2 / 135
ثم أضاف في المبسوط : وكذلك حكم الوالدة ، وحكم الجدّ والجدّة من جهتهما وإن عليا حكمهما على سواء .
م 1 / 239
5 - إخراج الفطرة عن خادم الزوجة :
يلزم الرجل إخراج الفطرة عن خادم زوجته ، كان ملكه أو ملكها ، أو مكترى لخدمتها ؛ لأنّه ليس يجب على المرأة الخدمة ، وإنّما يجب على الزوج أن يقوم بخدمتها ، أو يقيم من يخدمها إذا كانت امرأة لم تجر عادتها وعادة مثلها بالخدمة ، وإن كانت عادتها وعادة مثلها الخدمة لا يجب عليه ذلك ، وفطرة خادمتها التي تملكها في مالها خاصة .
م 1 / 239
وفي موضع آخر من المبسوط : متى كان الخادم مشترى ، أو كان لها وأنفق عليه كانت النفقة عليه من ماله ، وكذلك الفطرة لأنّها تتبع النفقة . وإن كان مكترى فلا نفقة له ولا فطرة ؛ لأنّ الذي له اجرة عمله لا نفقة له على المكتري ولا زكاة عليه .
م 6 / 5
6 - إخراج زكاة الفطرة عن الضيف :
متى كان عنده ضيف يفطر معه في شهر رمضان ، وجب عليه أيضا أن يخرج عنه الفطرة .
ن / 189
ونحوه في الجمل والعقود ، وأضاف : مسلما كان أو ذميّا .
ر / 209
وفي الخلاف : روى أصحابنا : أنّ من أضاف إنسانا طول شهر رمضان وتكفّل بعيلولته ، لزمته فطرته .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
ح 2 / 133
ثالثا - جنس الفطرة ومقدارها
:
1 - جنس الفطرة :
يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة :
التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن .
خ 2 / 150
ونحوه في المبسوط ( 1 / 241 ) والنهاية ( 190 ) والجمل والعقود ( ر / 209 ) والاقتصاد ( 285 ) .
ثم أضاف في الخلاف : وقال الشافعي :