ونحوه في النهاية ( 192 ) .
6 - العدول بالفطرة إلى الأباعد والأقاصي مع وجود القرابات والجيران :
الأفضل أن لا يعدل الإنسان بالفطرة إلى الأباعد مع وجود القرابات ، ولا إلى الأقاصي مع وجود الجيران . فإن فعل خلاف ذلك ؛ كان تاركا فضلا ، ولم يكن عليه بأس .
ن / 192
ونحوه في المبسوط ( 1 / 242 ) .
7 - إعطاء الفطرة إلى الكفّار وأهل الذمّة :
لا يعطى الكفّار زكاة الفطرة .
وقال الشافعي : لا يدفع شيء منها إلى أهل الذمّة . وبه قال مالك ، والليث بن سعد ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور .
وقال ابن شبرمة ، وأبو حنيفة : يجوز أن يدفع إليهم زكاة الفطرة .
خ 4 / 224
سادسا - إخراج الفطرة
:
1 - إخراج القيمة عن أحد أجناس الفطرة :
يجوز إخراج القيمة عن أحد الأجناس التي قدّمناها ، سواء كان الثمن سلعة أو حبّا أو خبزا أو ثيابا أو دراهم ، أو شيئا له ثمن بقيمة الوقت .
وقد روي أنّه يجوز أن يخرج عن كلّ رأس درهما ، وروي أربعة دوانيق في الرخص والغلاء ، والأحوط إخراجه بسعر الوقت .
م 1 / 242
2 - أخذ الفقير ما أخرجه من الفطرة إذا ردّت عليه :
الفقير الذي يجوز له أخذ الفطرة إذا تبرّع بإخراج الفطرة فردّ عليه ذلك بعينه كره له أخذه وليس بمحظور .
م 1 / 241
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : قال الشافعي : لا بأس به .
خ 2 / 148
3 - كيفية إخراج الفقير الفطرة عن نفسه وعياله :
من لا تجب عليه الفطرة لفقر ، وأحبّ إخراجها عن نفسه وعياله يرادّوها ، ثمّ أخرجوا رأسا واحدا إلى خارج ، وقد أجزأ عن الجميع .
م 1 / 241
ونحوه في النهاية ( 190 ) .
4 - كيفية إخراج الفطرة لمن كان في بلد وماله في بلد آخر :
إن كان هو وماله في بلد واحد ، أخرج زكاة الفطرة منه ، وإن كان هو في بلد وماله في بلد آخر أخرج الفطرة في البلد الذي فيه صاحب المال ؛ لأنّها تتعلّق بالبدن لا بالمال ، وقد قيل : إنّه يخرج في البلد الذي فيه المال ، والأوّل أصحّ .
م 1 / 245 - 246
5 - سقوط زكاة الفطرة بالوفاة :
الزكاة إذا وجبت بحلول الحول وتمكّن من اخراجها لم تسقط بوفاته .