تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
ونحوه في النهاية ( 192 ) .

6 - العدول بالفطرة إلى الأباعد والأقاصي مع وجود القرابات والجيران :

الأفضل أن لا يعدل الإنسان بالفطرة إلى الأباعد مع وجود القرابات ، ولا إلى الأقاصي مع وجود الجيران . فإن فعل خلاف ذلك ؛ كان تاركا فضلا ، ولم يكن عليه بأس . ن / 192 ونحوه في المبسوط ( 1 / 242 ) .

7 - إعطاء الفطرة إلى الكفّار وأهل الذمّة :

لا يعطى الكفّار زكاة الفطرة . وقال الشافعي : لا يدفع شيء منها إلى أهل الذمّة . وبه قال مالك ، والليث بن سعد ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور . وقال ابن شبرمة ، وأبو حنيفة : يجوز أن يدفع إليهم زكاة الفطرة . خ 4 / 224

سادسا - إخراج الفطرة

:

1 - إخراج القيمة عن أحد أجناس الفطرة :

يجوز إخراج القيمة عن أحد الأجناس التي قدّمناها ، سواء كان الثمن سلعة أو حبّا أو خبزا أو ثيابا أو دراهم ، أو شيئا له ثمن بقيمة الوقت . وقد روي أنّه يجوز أن يخرج عن كلّ رأس درهما ، وروي أربعة دوانيق في الرخص والغلاء ، والأحوط إخراجه بسعر الوقت . م 1 / 242

2 - أخذ الفقير ما أخرجه من الفطرة إذا ردّت عليه :

الفقير الذي يجوز له أخذ الفطرة إذا تبرّع بإخراج الفطرة فردّ عليه ذلك بعينه كره له أخذه وليس بمحظور . م 1 / 241 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : قال الشافعي : لا بأس به . خ 2 / 148

3 - كيفية إخراج الفقير الفطرة عن نفسه وعياله :

من لا تجب عليه الفطرة لفقر ، وأحبّ إخراجها عن نفسه وعياله يرادّوها ، ثمّ أخرجوا رأسا واحدا إلى خارج ، وقد أجزأ عن الجميع . م 1 / 241 ونحوه في النهاية ( 190 ) .

4 - كيفية إخراج الفطرة لمن كان في بلد وماله في بلد آخر :

إن كان هو وماله في بلد واحد ، أخرج زكاة الفطرة منه ، وإن كان هو في بلد وماله في بلد آخر أخرج الفطرة في البلد الذي فيه صاحب المال ؛ لأنّها تتعلّق بالبدن لا بالمال ، وقد قيل : إنّه يخرج في البلد الذي فيه المال ، والأوّل أصحّ . م 1 / 245 - 246

5 - سقوط زكاة الفطرة بالوفاة :

الزكاة إذا وجبت بحلول الحول وتمكّن من اخراجها لم تسقط بوفاته .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 224 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي